بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان - العراق
رقم الإصدار: 46
تاريخ الإصدار: 20/11/2004
استناداً الى أحاكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناء على ما عرضه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة ( 54 ) والمنعقدة بتاريخ 20/11/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (46) لسنة 2004
قانون الهيئة العامة لأمن (آسايش) اقليم كوردستان – العراق
المادة الأولي:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة ازاءها:
1- الاقليم : اقليم كوردستان – العراق.
2- الرئيس: رئيس اقليم كوردستان– العراق.
3- الهيئة: الهيئة العامة لأمن اقليم كوردستان – العراق.
4- رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة لأمن اقليم كوردستان – العراق.
المادة الثانية:
تؤسس هيئة الأمن الاقليم و تسمى(الهيئةالعامة لأمن اقليم كوردستان - العراق)وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
المادة الثالثة:
للهيئة ميزانية خاصة بها.
المادة الرابعة:
يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه الرئيس ويرتبط به مباشرة وفي حالة غيابه أو شغور منصبه يحل محله رئيس مجلس وزراء الإقليم.
المادة الخامسة:
لرئيس الهيئة نائب يعين بدرجة خاصة.
المادة السادسة:
تهدف الهيئة وتسعى لتحقيق مايلي:
1- حماية الأسس والمبادىء التي يقوم عليها النظام الفدرالي الديمقراطي البرلماني التعددي لدولة العراق الاتحادية من خلال:
أ-العمل على حماية ارواح وممتلكات المواطنين في الاقليم. .
ب. توفير الأمن والاستقرار في الاقليم وحماية الممتلكات العامة.
ج- حماية الحريات العامة والخاصة وخلق الأجواء المناسبة والضرورية لممارسة المواطنين حقوقهم وفق الاعلانات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
د- الحفاظ على النظام العام والآداب.
2- مكافحة المخدرات.
3- مكافحة الارهاب.
4- مكافحة التجسس.
5- أ- جمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني لجمهورية العراق الاتحادية وايصالها الى الاجهزة المختصة بالأمن الوطني الفيدرالي عن طريق رئاسة الاقليم.
ب- تبادل المتهمين والمجرمين وإحالة قضاياهم فيما بين الاجهزة الامنية الفيدرالية والاقليمية وفق الآلية التي تحددها القوانين.
المادة السابعة:
لرئيس الهيئة تعيين الكوادر الوظيفية للهيئة ومنتسبيها باستثناء نائب رئيس الهيئة والمدراء العامين والمستشارين حيث يتم تعيينهم من قبل الرئيس او من يحل محله.
المادة الثامنة:
لرئيس الهيئة فتح مديريات او مكاتب في اية وحدة ادارية أو منطقة داخل الاقليم تستدعيه ضرورات العمل والأمن في الاقليم مع عدم الانتقاص من مهام وصلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية الممنوحة لهم بموجب القوانين النافذة.
المادة التاسعة:
لرئيس الهيئة وضع وتاسيس تشكيلات الهيئة ومايتبعهامن فروع ومديريات واقسام وشعب ومكاتب وتحديد واجباتها ضمن حدود هذا القانون، وصلاحيات المسؤولين عن ادارتها وله تحديد ملاكات و اقتراح مفردات ميزانيتها وتقديمها للرئيس للمصادقة عليها و فتح دورات تأهيلية لمنتسبيها.
المادة العاشرة:
أولا: يفك ارتباط المديرية العامة للآسايش بكافةتشكيلاتهامن وزارة الداخية وتربط بالهيئة و يعاد تنظيمها بموجب احكام هذا القانون.
ثانياً: تنقل كافة الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة وسجلاتوالاضابير والقضايا التابعة للمديرية المذكورة أعلاه الى الهيئة.
المادة الحادية عشرة:
لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق اهدافه.
المادة الثانية عشرة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق
الأسباب الموجبة
نظراً للتطورات الديمقراطية التي طرأت على نظام الحكم في العراق وتحوله من دولة مركزية الى دولة اتحادية واعادة ربط اقليم كوردستان العراق بالحكومة الاتحادية وفق اسس النظام الفدرالي المعلنة عنها في قانون ادارة الدولة العراقية وبغية توحيد كافة الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان العراق بشكل يستجيب لتحقيق أهداف المرحلة الحالية وتؤدي الى ترسيخ نظام الحكم الفدرالي وبغية جعل الأجهزة الأمنية اكتر انسجاما في أهدافها واسلوب تأدية واجباتها مع العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان و بغية تسييرها وقف النهح والضوابط والمبادئ الخاصة بها وتنظيم وتوحيد كافة الاجهزة ضمن اطارونظام موحد ولانهاء مرحلة التنظيمات الأمنية الخاصة ووضع حد لممارسة المهام المذكورة من قبل جهات غير حكومية تطلبتها ظروف المرحلة السابقة و لغرض ايجاد آلية للتنسيق وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود الأمنية وتحقيق الأهداف المشتركة بين الأجهزة الأمنية الفيدرالية والاقليمية فلقد شرع هذا القانون.