قانون رقم (5) لسنة 2011 قانون جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 5
ساڵی دەرچوون : 2011
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

استناداً الى أحكام الفقرة(1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء ، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (12) والمنعقدة بتاريخ 3/5/2011 تشريع القانون الاتي:
قانون رقم (5) لسنة 2011
قانون جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق 

المادة الأولى: 
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: رئاسة الوزراء: رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق. 
ثالثاً: الجهاز: جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق.
رابعاً: رئيس الجهاز: رئيس جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق. 
خامساً: نائب رئيس الجهاز: نائب رئيس جهاز آسايش اقليم كوردستان ـ العراق.
المادة الثانية: 
يؤسس في الاقليم جهاز بأسم جهاز آسايش اقليم كوردستان ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وله ميزانيته الخاصة ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء.
المادة الثالثة: 
يمارس الجهاز المهام الاتية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة: 
أولاً: حماية الحريات العامة والخاصة وفق مباديء الديمقراطية وحقوق الانسان.
ثانياً: أمن المؤسسات الدستورية والقانونية (البرلمان، الحكومة، القضاء) في الاقليم، والشخصيات والمؤسسات وغيرها.
ثالثاً: حماية أمن العمل السياسي والمدني والمهني في الاقليم.
رابعاً: حماية الاقتصاد الوطني.
خامساً: تأمين أمن المطارات والسدود والمنشآت النفطية والمنافذ الحدودية. 


سادساً: الحفاظ على تراث وثقافة شعب كوردستان العراق بكافة مكوناته القومية والدينية والمذهبية.
سابعا: جمع المعلومات ورصد التحركات عن التهديدات الداخلية الموجهة للأمن الوطني في الاقليم وتقييمها ومواجهتها.
ثامناً: تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي ومكافحة الجريمة المنظمة بكافة أنواعها وكذلك مكافحة الجرائم الارهابية والمخدرات.
تاسعاً: ضمان أمن وسلامة وسرية الاتصالات وسلامة التنقل في الاقليم.
عاشراً: المحافظة على أماكن العبادة والمواقع الدينية وتوفير الأمن لها.
حادية عشر: تأمين أمن وسلامة المراكز السياحية والمواقع الأثرية والتاريخية والآثار.
ثانية عشر: حماية الأمن الغذائي والصحي في الاقليم.
ثالثة عشر: حماية أماكن عمل وتواجد المنظمات الدولية وعامليها الدوليين وحماية الوفود الدبلوماسية والوفود الأخرى وكذلك البعثات القنصلية وموظفيها وأفراد عوائلهم في الاقليم.
رابعة عشر: متابعة قضايا اللاجئين والمهاجرين والمقيمين والزوار الأجانب في الاقليم.
خامسة عشر: تبادل المجرمين والمتهمين واحالة قضاياهم بين اجهزة الاقليم والاجهزة الفيدرالية وفق الآلية التي يحددها القانون.
المادة الرابعة: 
أولاً: رئيس الجهاز: 
يعتبر الرئيس الأعلى للجهاز ويتمتع بالصلاحيات الادارية والمالية والقانونية اللازمة لادارة الجهاز ويكون بدرجة وزير يرشح من قبل رئاسة مجلس الوزراء ويعين بمرسوم اقليمي.
ثانياً: نائب رئيس الجهاز: 
يكون لرئيس الجهاز نائب بدرجة وكيل وزارة يرشح من قبل رئاسة مجلس الوزراء ويعين بمرسوم صادر من رئاسة الاقليم ويمارس الصلاحيات الممنوحة له من قبل رئيس الجهاز، ويتولى مهام رئيس الجهاز في حالة غيابه.
المادة الخامسة: 
أولاً: يتألف مجلس الجهاز من:  
1- رئيــس الجهاز - رئيساً.
2- نائب رئيس الجهاز - نائباً.
3- المدراء العامون - أعضاء.
4- للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الاقتضاء دون أن يكون لهم حق التصويت.

ثانياً: يعقد المجلس اجتماعات دورية وله عقد اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء، وتصدر قراراته بالاغلبية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. 
المادة السادسة: 
تشكيلات الجهاز+
يتكون الجهاز من:-
أولاً: المديريات العامة الاتية: 
1-	المديرية العامة للديوان.
2-	المديريات العامة للآسايش.
3-	المديرية العامة للأمن السياسي.
4-	المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
5-	المديرية العامة لأمن المطارات والمنافذ الحدودية والمنشأت النفطية والسدود. 
ثانياً: معهد تطوير الأسايش، يرأسه ضابط لا تقل رتبته عن رتبة عميد وأن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس.
المادة السابعة: 
مهام مجلس الجهاز:-
أولاً: الاشراف على سير الاعمال واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الصدد.
ثانياً: وضع النظام الداخلي الخاص للجهاز بالتنسيق مع مجلس أمن الاقليم.  
ثالثاً: اقرار استحداث او الغاء او دمج المديريات العامة والأقسام والشعب المرتبطة بالجهاز عند الاقتضاء. 
رابعاً: اعداد ميزانية الجهاز.
المادة الثامنة: 
شؤون الجهاز:-
أولاً: تعيين المدراء العامين في الجهاز من قبل رئاسة مجلس الوزراء وفق القوانين النافذة على أن يراعى الخبرة والاختصاص وسنوات الخدمة والنزاهة وأن لا تقل رتبتهم عن رتبة عميد. 
ثانياً: يتم تعيين المدراء في الجهاز من قبل رئيسه بتوصية من مجلس الجهاز على أن يراعى في الاختيار الخبرة والاختصاص وسنوات الخدمة والنزاهة وأن لا تقل رتبهم عن رتبة مقدم. 


ثالثاً: تخضع حسابات الجهاز للتدقيق والرقابة من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض من قبل رئاسة مجلس الوزراء. 
رابعاً: تطبيق جميع القوانين التي تسري على قوى الأمن الداخلي على ضباط ومنتسبـي جهاز آسايش اقليم كوردستان. 
المادة التاسعة: 
لرئيس الجهاز اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والنظام الداخلي الخاص بالجهاز. 
المادة العاشرة: 
تكون الخدمة في الجهاز وشروط القبول فيه على أساس الكفاءة والمؤهلات والنزاهة دون الالتفات الى أسس الانتماء القومي والديني والسياسي. 
المادة الحادية عشر:
 يلغى قانون الهيئة العامة للأمن (اسايش) اقليم كوردستان ـ العراق رقم (46) لسنة 2004. 

المادة الثانية عشر: 
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة عشر: 
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة عشر: 
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).



                                                                               محمد قادر عبدالله
                                                                             (د. كمال كركووكي)
                                                                        رئيس برلمان كوردستان ـ العراق







الاسباب الموجبة
انطلاقاً مع التوجيهات الديمقراطية والمؤسساتية التي يؤمن بها شعب كوردستان واستجابة لكل تطلعات مواطني الاقليم في التمتع بالأمن والاستقرار والحريات والرخاء، تنظيماً لواجبات وصلاحيات واختصاصات وتشكيلات الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان ولإرساء دعائم نظام أمن وطني فعال ومنظم ومنسق مواكب للتحديات الأمنية الداخلية والخارجية وفقاً للمباديء الدستورية والقانونية والديمقراطية ومواثيق حقوق الانسان العالمية التي تؤمن بها حكومة اقليم كوردستان، تم تشريع هذا القانون.