قانون رقم (6) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العامة في إقليم كوردستان للمناطق المتنازع عليها رقم (3) لسنة 2010

ژمارەی یاسا : 6
ساڵی دەرچوون : 2013
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (11) والمنعقدة بتاريخ 24/4/2013 تشريع القانون الآتي:

قانون رقم (6) لسنة 2013
قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العامة في إقليم كوردستان للمناطق المتنازع عليها رقم (3) لسنة 2010  
المادة الأولى:
يعدل اسم القانون من (قانون الهيئة العامة في إقليم كوردستان للمناطق المتنازع عليها) إلى (قانون الهيئة العامة في إقليم كوردستان للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إلاقليم). 
المادة الثانية:
تحل عبارة (المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم) محل عبارة (المناطق المتنازع عليها) أينما وردت في هذا القانون.  
المادة الثالثة:
أولاً: تعدل الفقرة ثانياً من المادة الأولى من القانون وتقرأ كالآتي: 
(ثانياً: الهيئة: الهيئة العامة في الإقليم للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم).
ثانياً: تعدل الفقرة خامساً من المادة الأولى من القانون وتقرأ كالآتي: 
(خامساً: المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم: هي المناطق الكوردستانية تأريخياً وجغرافياً والتي شملتها إجراءات التعريب وتغيير الهوية القومية من قبل الأنظمة العراقية المتعاقبة).
المادة الرابعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. 

المادة الخامسة:
لا يعمل بأي نص قانونى أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.    
المادة السادسة: 
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). 

                                                           د. ارسلان بايز اسماعيل                                                             
                                                       رئيس برلمان كوردستان ـ العراق



                                                                     



الاسباب الموجبة
تاكيداً على حتمية التمسك بالمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم بكافة الوسائل المشروعة بأعتبارها جزءاً لايتجزأ تاريخياً وجغرافياً من كوردستان ـ العراق، ولكون مصطلح (المناطق المتنازع عليها) الوارد في الدستور العراقي لايقتصر على المناطق خارج ادارة اقليم كوردستان عليه، فقد شرع هذا القانون.