بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (8) بتاريخ 13/4/2015 تشريع القانون الآتي:
القانون رقم (4) لسنة 2015
قانون إعداد مشروع دستور كوردستان ـ العراق للاستفتاء
المادة (1):
يقصد بالعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أولاً: البرلمان: برلمان كوردستان ـ العراق.
ثانياً: المشروع: مشروع دستور إقليم كوردستان ـ العراق.
ثالثاً: اللجنة: لجنة مختصة تعمل من أجل إعداد وإيجاد التوافق حول مشروع دستور كوردستان – العراق، وتؤسس بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (2):
أولاً: تنتخب لجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء البرلمان ويجوز أن يكونوا من أعضاء البرلمان، أو من خارجه، بشرط أن يكونوا من ذوي الاختصاص أو الخبرة، وتضم نسبة النساء وتمثيل المكونات القومية.
ثانياً: ألا تزيد اللجنة على (21) واحد وعشرون عضواً.
ثالثاً: يجب تشكيل اللجنة في مدة لا تزيد على (30) ثلاثون يوماً من تاريخ إصدار هذا القانون.
رابعاً: تكون قرارات اللجنة بالتوافق.
المادة (3):
أولاً: تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعون يوماً من تاريخ تشكيلها.
ثانياً: إذا لم تنجز اللجنة أعمالها في هذه المدة، فللبرلمان تمديد المدة لها حسب الحاجة.
المادة (4):
يقدم المشروع المعد باللغتين (الكوردية والعربية) إلى رئاسة البرلمان.
المادة (5):
تتم المصادقة على مجمل المشروع بموافقة ما لا يقل عن ثلثي عدد أعضاء البرلمان.
المادة (6):
لغرض وعي المواطنين يتم طبع ونشر مشروع الدستور المصادق عليه من قبل البرلمان باللغات المعتمدة (الكوردية، العربية، التركمانية، السريانية والأرمنية).
المادة (7):
أولاً: تحدد رئاسة الإقليم ورئاسة البرلمان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً، يوماً للاستفتاء العام.
ثانياً: يكون الاستفتاء بإبداء الرأي حول السؤال الآتي:
(هل توافق على مشروع دستور كوردستان - العراق؟)، ويكون الجواب بـ (نعم) أو (لا).
ثالثاً: يعد المشروع مصادقاً عليه بأصوات أغلبية الناخبين.
المادة (8):
يجب أن يستوفي الشخص الذي يشارك في الاستفتاء على المشروع الشروط اللازمة للناخب في الانتخابات العامة بموجب القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل.
المادة (9):
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10):
أولاً: يلغى القانون رقم (16) لسنة 2008 المعدل.
ثانياً: يلغى القرار رقم (8) لسنة 2009.
ثالثاً: لا يعمل بأي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (11):
ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
يوسف محمد صادق
رئيس برلمان كوردستان - العراق
الأسباب الموجبة
بغية إيجاد التوافق، وضع الآلية اللازمة لإعداد مشروع الدستور والمصادقة عليه في استفتاء عام، فقد شرع هذا القانون.