بسم الله الرحمن الرحيم
برلمان كوردستان ــ العراق
باسم الشعب
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 20/4/2009 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (3) لسنة 2009
قانون المحافظات لاقليم كوردستان ـ العراق
الفصل الاول
التعاريف
المادة الاولى:
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازائها لأغراض هذا القانون:
اولاً: الأقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: البرلمان: برلمان كوردستان ـ العراق.
ثالثاً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الأقليم.
رابعاً: الوزارة: وزارة الداخلية للأقليم.
خامساً: الوزير: وزير الداخلية للأقليم.
سادساً: المحافظة: وحدة أدارية ضمن حدودها الجغرافية وتتكون من اقضية ونواح وقرى.
سابعاً: الوحدة الأدارية ـ المحافظة، القضاء، الناحية.
ثامناً: رئيس الوحدة الأدارية ـ المحافظ، القائمقام، مدير الناحية.
تاسعاً: المجلس: مجلس المحافظة.
عاشراً: المجلس المحلي: المجلس المحلي للقضاء، المجلس المحلي للناحية.
حادي عشر: المجالس: مجالس الوحدات الادارية.
المادة الثانية:
يحدد هذا القانون صلاحيات ومسؤوليات المجالس ورؤسائها واعضائها لترسيخ مبدأ اللامركزية الادارية في توزيع السلطات وتحسين ايصال الخدمات العامة الى المواطنين والمحافظة على حقوق ومصالح المجتمع وتطوير ادارة الوحدات الأدارية في الاقليم.
المادة الثالثة:
يقسم الأقليم ادارياً الى محافظات والمحافظات الى اقضية والأقضية الى نواحي وتكون لكل وحدة ادارية شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ضمن ميزانية المحافظة.
الفصل الثاني
اولاً- مجلس المحافظة واختصاصاته
المادة الرابعة:
يشكل مجلس المحافظة عن طريق الأنتخابات العامة المباشرة، ويتكون من (25) خمسة وعشرين عضواً ويضاف اليهم عضو واحد لكل (200000) مائتي الف نسمة لما زاد عن (500000) خمسمائة الف نسمة حسب احدث الأحصائيات المعتمدة على ان يكون تنظيم قوائم المرشحين بالشكل الذي يضمن نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن (30%) من عدد أعضائه.
المادة الخامسة:
مجلس المحافظة هو السلطة الرقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة وله حق اصدار القرارات والانظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الادارية والمالية في المحافظة بما يمكنها من الاشراف على ادارة شؤون المحافظة وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة في الاقليم.
المادة السادسة:
يختص مجلس المحافظة بما يلي:
اولاً: انتخاب رئيس المجلس ونائبه من بين اعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس التي يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وفي حالة عدم دعوته للانعقاد يجتمع المجلس تلقائياً في الساعة الثانية عشر ظهراً في اليوم السادس عشر من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً.
ثانياً:
1- اقالة رئيس المجلس او نائبه بناء على طلب ثلث عدد اعضائه ويعتبر الرئيس أو نائبه مقالاً بموافقة 2/3 ثلثي عدد اعضائه عند فقدانه احد شروط العضوية او تحقق احد الاسباب الآتية:-
أ- عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي.
ب- التسبب في هدر المال العام.
ج- الاهمال او التقصير المتعمد في اداء الواجب.
2- لرئيس المجلس او نائبه الطعن في القرار المتخذ بالاقالة لدى المحكمة الادارية المختصة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار وفق احكام قانون مجلس الشورى لأقليم كوردستان رقم 14 لسنة 2008.
ثالثاً:
1- انتخاب المحافظ من بين اعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ انعقاد أول جلسة له.
2- اذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات ويعد فائزاً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
رابعاً:
1- استجواب المحافظ او احد نائبيه بناءاً على طلب ثلث أعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة باجوبة المستجوب يعرض طلب الاقالة للتصويت في جلسة ثانية ويعتبر المحافظ او احد نائبيه مقالاً بعد موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ويكون طلب الأقالة او التوصية بها مستنداً على احد الأسباب الحصرية الواردة في الفقرة(ثانياً) من هذه المادة.
2- للمحافظ ونائبيه الطعن في القرار المتخذ بالاقالة لدى المحكمة الادارية المختصة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ.
خامساً :
1- إعداد مشروع موازنة المجلس لدرجها في مشروع موازنة المحافظة.
2- اقرار مشروع موازنة المحافظة المحال اليها من قبل المحافظ بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه على ان تراعى المعايير القانونية والنظامية في توزيع التخصيصات لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية في حكومة الاقليم.
سادساً: رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات ووضع الخطط الاستراتيجية لتنميتها بما ينسجم مع التنمية الوطنية والاقليم.
سابعاً: اقرار النظام الداخلي لعمل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس خلال شهر من تاريخ اول جلسة له.
ثامناً: اصدار القرارات والانظمة والتعليمات وتقديم التوصيات لتنظيم الشؤون الادارية والمالية وتحسين ادارة الخدمات العامة في المحافظة.
تاسعاً: اقتراح مشاريع القوانين الخاصة بتطوير المحافظة ورفعها الى مجلس الوزراء عن طريق الوزارة المعنية.
عاشراً: تحديد أولويات المحافظة من المشاريع وله تعديل اي مشروع محلي يرد ضمن الموازنة السنوية لاية وزارة بالتنسيق معها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه على ان لا يؤدي هذا التعديل الى الزيادة في حدود الصرف المذكور في الخطط وعلى ان لا يتعارض مع فاعلية تنفيذ الاهداف الوطنية في الاقليم وله تعديل او ايقاف اي مشروع آخر بموافقة(2/3) ثلثي عدد اعضائه.
حادي عشر: الرقابة على جميع انشطة الهيئات التنفيذية المحلية لضمان حسن اداء اعمالها باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية وحرس الاقليم ( الثيَشمةرطة ) والجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والبحث العلميو الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي في المحافظة.
ثاني عشر:
1- المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على ترشيح ثلاثة من أصل خمسة مرشحين يقدمهم المحافظ لاشغال منصب نائبـي المحافظ ويصدر امر تعيين اثنين منهم من قبل مجلس الوزراء.
2- المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على ترشيح ثلاثة مرشحين من اصل خمسة يقدمهم المحافظ لاشغال مناصب المدراء العامين في المحافظة ويصدر الامر بتعيين احدهم من قبل مجلس الوزراء.
3- اقتراح اعفاء المدراء العامين في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بناءً على طلب المحافظ او (1\5) عدد اعضائه ورفعها لمجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص كما لمجلس الوزراء حق الاقالة استناداً للفقرة ثانياً من هذه المادة.
ثالث عشر: المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اقتراح إجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير اسمائها ومراكزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس.
رابع عشر : تشكيل لجان دائمية ومؤقتة من بين اعضائه لمراقبة اجهزة او انشطة الهيئات التنفيذية على مستوى المحافظة ولها الاستعانة بالخبراء والمستشارين.
خامس عشر: اختيار شعار للمحافظة مستوحي من التراث التأريخي والحضاري لها.
سادس عشر: اقتراح تعويض المتضررين في حالة وقوع الكوارث والطلب من حكومة الاقليم تقديم المساعدات في حدود المحافظة.
سابع عشر: إصدار نشرة محلية تنشر فيها كافة القرارات والانظمة والتعليمات والاوامر التي تصدر من المجلس ونشاطاته لاطلاع المواطنين عليها.
المادة السابعة:
يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لأحد شروط العضوية بعد صدور قرار مجلس المحافظة بهذا الشأن وللمحافظ الطعن في القرار المتخذ لدى المحكمة الادارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه.
ثانياً- المجلس المحلي للقضاء واختصاصاته
المادة الثامنة:
يشكل المجلس المحلي للقضاء عن طريق الأنتخابات العامة المباشرة ويتكون من (7) سبعة اعضاء للقضاء الذي يقل عدد نفوسه عن خمسين الف نسمة ويضاف إليهم عضو عن كل خمسين الف نسمة يزيد عن الحد المذكور على ان تنظم قوائم المرشحين بالشكل الذي يضمن نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن (30%) من الاعضاء.
المادة التاسعة:
يختص المجلس المحلي للقضاء بما يلي:-
اولاً: انتخاب رئيس المجلس المحلي للقضاء من بين اعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس المحلي بدعوة من القائمقام خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً وفي حالة عدم فوز المرشح بالاغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب بين المرشحين الحائزين على أكثر الاصوات ويفوز منهما من يحوز على الاغلبية.
ثانياً: في حالة عدم دعوة المجلس للانعقاد ينعقد المجلس تلقائياً في الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم التالي ويرأسه أكبر الاعضاء سناً.
ثالثاً: انتخاب القائمقام من بين اعضائه وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه واذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على اعلى الأصوات ويعد فائزاً من يحصل على اكثرية الأصوات.
رابعاً: اقالة رئيس المجلس المحلي للقضاء او القائمقام بأغلبية 2\3 ثلثي عدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في الفقرة (ثانيا)ً من المادة السادسة من هذا القانون.
خامساً: اعدد مشروع موازنة الوحدة الادارية للقضاء والموافقة على خطط الموازنة للدوائر التابعة له واحالته الى المحافظ.
سادساً: رسم السياسة العامة لادارة القضاء والرقابة على الاجهزة التنفيذية فيها وتنظيم عمليات الادارة.
سابعاً: الاشراف على البرامج الخدمية العامة للأعمار في القضاء.
ثامناً: ابداء التعاون والتنسيق والمشورة مع المجالس المحلية للنواحي بما يضمن تحقيق التوازن والمصلحة العامة.
تاسعاً: الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام لحكومة الأقليم.
عاشراً: مراقبة وتقييم النشاطات التربوية والصحية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة.
حادي عشر: مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري والغابات والثروة الحيوانية فيه.
ثاني عشر: أية اختصاصات اخرى يخولها اياه مجلس المحافظة بما لايتعارض مع القوانين النافذة.
ثالث عشر: وضع النظام الداخلي للمجلس المحلي للقضاء.
المادة العاشرة:
في حالة التعارض بين قرارات المجلس المحلي للقضاء وقرارات مجلس المحافظة تكون الاولوية للأخير اذا كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.
ثالثاً- المجلس المحلي للناحية واختصاصاته
المادة الحادية عشر:
يشكل المجلس المحلي للناحية عن طريق الأنتخابات العامة المباشرة ويتكون من (5) اعضاء للناحية التي يقل عدد نفوسها عن خمسة وعشرون الف نسمة ويضاف اليهم عضو عن كل(25000) خمس وعشرين الف نسمة يزيد عن الحد المذكور على ان تنظم قوائم المرشحين بالشكل الذي يضمن نسبة مشاركة للنساء في المجلس لا تقل عن (30%) من عدد الاعضاء.
المادة الثانية عشر :
يختص المجلس المحلي للناحية بما يلى:
اولاً: انتخاب رئيس المجلس للناحية من بين اعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس المحلي بدعوة من مدير الناحية خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً وفي حالة عدم فوز المرشح بالاغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب بين المرشحين الحائزين على اكثر الاصوات ويفوز منهما من يحوز على الاغلبية.
ثانياً: في حالة عدم دعوة المجلس للانعقاد، ينعقد المجلس تلقائياً في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم التالي ويرأسه أكبر الاعضاء سناً.
ثالثاً: انتخاب مدير الناحية من بين اعضائه وبالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه واذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على اعلى الأصوات،ويعد فائزاً من يحصل على اكثرية الأصوات.
رابعاً: اقالة رئيس المجلس المحلي او مدير الناحية بأغلبية 2\3 ثلثي عدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة من هذا القانون.
خامساً: اعداد مشروع موازنة الناحية والموافقة على خطط الموازنة للدوائر التابعة لها وإحالتها الى المجلس المحلي للقضاء.
سادساً: مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للناحية والعمل على تطوير الزراعة والري والغابات والثروة الحيوانية فيها.
سابعاً: رسم السياسة العامة لادارة الناحية والرقابة على الاجهزة التنفيذية فيها وتنظيم عمليات الادارة.
ثامناً: الاشراف على البرامج الخدمية العامة للاعمار في الناحية.
تاسعاً: الموافقة على التصاميم الاساسية في الناحية بالتنسيق مع مجلس المحلي للقضاء وضمن المخطط العام لحكومة الاقليم.
عاشراً: مراقبة وتقييم النشاطات التربوية والصحية في حدود الناحية وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحلي للقضاء.
حادي عشر: اية اختصاصات اخرى يخولها اياه مجلس المحافظة او المجلس المحلي للقضاء بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
ثاني عشر: الرقابة على الدوائر المحلية ورفع التوصيات اللازمة بهذا الشان الى المجلس المحلي للقضاء.
ثالث عشر: وضع النظام الداخلي للمجلس المحلي للناحية.
المادة الثالثة عشر:
في حالة تعارض قرار المجلس المحلي للناحية مع قرار المجلس المحلي للقضاء تكون الاولوية لقرار المجلس المحلي للقضاء، اذا كان متعلقاً بشؤون عموم القضاء.
رابعاً – شروط العضوية وعمل المجالس واداء اليمين
المادة الرابعة عشر:
اولاً: يشترط في المرشح لعضوية المجالس ما يلي:-
1- ان يكون عراقياً كامل الاهلية اتم الخامسة والعشرين سنة من عمره عند الترشيح.
2- ان يكون حاصلاً على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها على الاقل بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات والمجالس المحلية للاقضية وعلى الشهادة الاساسية او مايعادلها بالنسبة لمرشحي المجالس المحلية للنواحي.
3- ان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
4- ان يكون من ابناء الوحدة الادارية بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيماً فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا يكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي.
5- ان لا يكون من افراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
6- ان لا يكون مشتركاً في الجرائم التي خطط لها او نفذها او ارتكبها النظام البعثي.
ثانياً: مدة الدورة الانتخابية اربع سنوات تقويمية تبدأ من اول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثالثاً: يجب ان يكون العضو متفرغاً لاعمال المجلس.
المادة الخامسة عشر:
1- يرأس رؤساء المجالس جلسات مجالسهم ويكونون مسؤولين عن ادارتها ويكتمل النصاب فيها بحضور الاغلبية المطلقة.
2- يبلغ الاعضاء ببرنامج الاجتماع من قبل الرئيس ويجوز للعضو ان يقترح اضافة مادة او اكثر الى البرنامج وللأكثرية رفضه او قبوله.
3- للمجالس طلب حضور اي موظف في الشؤون التي لها علاقة بوظيفته.
4- يجري التصويت في المجالس بطريقة الاقتراع العلني ويجوز جعله سريا بناء على طلب اغلبية عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.
المادة السادسة عشر:
اولاً: يؤدي رئيس واعضاء المجالس اليمين التالية امام مجلس المحافظة ((اقسم بالله العظيم ان احافظ على وحدة اقليم كوردستان_العراق وسلامة اراضيه وارعى مصالح الشعب والتزم بالدستور والقوانين النافذة في الاقليم وان اؤدي عملى بأخلاص وصدق وامانة وحياد والله على ما اقول شهيد))
ثانياً: يؤدي المحافظ اليمين المنصوص عليها في (اولاً) من هذه المادة امام رئيس الاقليم بحضور وزير الداخلية.
ثالثاً: يؤدي القائمقام ومدير الناحية اليمين المنصوص عليها في (اولاً) من هذه المادة امام وزير الداخلية بحضور المحافظ.
الفصل الثالث
الهيئة التنفيذية ورؤساء الوحدات الادارية
أولاً: الهيئة التنفيذية
المادة السابعة عشر: الهيئة التنفيذية
يكون لكل وحدة ادارية هيئة تنفيذية يرأسها رئيس الوحدة الادارية ويكون رؤساء الدوائر المحلية اعضاءاً فيها ويختص بالامور التالية:
أولاً: إعداد مشروع الميزانية السنوية للوحدة الادارية ورفعه الى مجلس الوحدة الادارية .
ثانياً: إعداد خطة التنمية للوحدة الادارية.
ثالثاً: تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من السلطات المختصة.
رابعاً: التنسيق في المواضيع المشتركة.
خامساً: اقتراح مشاريع القرارات لمجلس الوحدة الادارية.
سادساً: دراسة المواضيع المحالة إليها من مجلس الوحدة الادارية او رئيس الوحدة الادارية.
ثانياً: المحافظ
المادة الثامنة عشر:
اولاً: المحافظ هو المسؤول التنفيذي الاول في المحافظة ومسؤول امام المجلس وهو بدرجة خاصة(وكيل وزارة)
فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية ويرتبط المحافظ ادارياً بوزارة الداخلية .
ثانياً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية كحد أدنى اضافة الى الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة.
ثالثاً: يصدر مرسوم إقليمي بتعين المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ انتخابه من قبل المجلس.
رابعاً: يكون لكل محافظ نائبان حاصلان على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكونان بدرجة مدير عام ويصدر أمر تعيينهما من قبل مجلس الوزراء.
ثالثاً: مهام وصلاحيات المحافظ
المادة التاسعة عشر:
يمارس المحافظ المهام والصلاحيات الآتية:
اولاً: اعداد مشروع موازنة المحافظة بالاشتراك مع رؤساء الدوائر المحلية ورفعها الى المجلس.
ثانياً: تنفيذ السياسة العامة لحكومة الأقليم في حدود المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
ثالثاً: تنفيذ القرارات التى يتخذها مجلس المحافظة وفق القوانين النافذة.
رابعاً: تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى اليها.
خامساً: الأشراف على سير المرافق العامة فى المحافظة وتفتيشها باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية وحرس الاقليم (الثيشمةرطة) والجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والبحث العلمي.
سادساً:
1ـ اصدار امر تعيين موظفي الأدارات المحلية وتنسيبهم على مستوى المحافظة ممن هم في الدرجة السابعة فما دون من سلم الدرجات الوظيفية المنصوص عليها في القانون الذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك المصدقة من الجهات المعنية.
2ـ تثبيت الموظفين المحليين في المحافظة في سلم الدرجات الوظيفية المنصوص عليها في القانون.
سابعاً: إتخاذ الأجراءات الأدارية والقانونية بحق موظفي الأدارات المحلية على مستوى المحافظة.
ثامناً: مسؤولية استتباب الأمن والنظام في المحافظة وله ان يأمر الشرطة والأجهزة الأمنية بالتحقيق وفقاً للقانون في الجرائم التي تقع ضمن حدود المحافظة بصفته رئيساً للجنة الأمنية في المحافظة.
تاسعاً: طلب استحداث او الغاء مراكز الشرطة بعد مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاءه.
عاشراً: الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وارواحهم وممتلكاتهم وفي حالة عدم قدرة الاجهزة الامنية على تحقيق ذلك يعرض الأمر على وزير الداخلية مبيناً مقدار القوة الكافية لأنجاز تلك الواجبات.
حادي عشر:
اولاً: الأعتراض على قرارات المجلس في احدى الحالات الآتية:
1- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة.
2- اذا لم تكن من اختصاصات المجلس.
3- اذا كانت مخالفة للخطة العامة لحكومة الأقليم او للموازنة.
ثانياً: يقوم المحافظ بأعادة القرار الى المجلس خلال مدة اقصاها(خمسة عشر يوماً) من تأريخ تبليغه به، مشفوعاً بإسباب اعتراضه و ملاحظاته.
ثالثاً: اذا اصر المجلس على قراره، دون إزالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه إحالته الى المحكمة الادارية للبت في الأمر.
ثاني عشر: للمحافظ تخويل بعض صلاحياته الى نوابه او القائمقام او مدير الناحية كل في امور وحدته الادارية.
المادة العشرون:
1- في حالة غياب المحافظ ينوب عنه احد نوابه لاداء مهامه طيلة فترة الغياب.
2- في حالة عجز المحافظ عن اداء مهامه لاسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة اشهر تتم احالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد بنفس الآلية المذكورة في هذا القانون ويقوم احد نوابه بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.
المادة الحادية والعشرون:
يستمر المحافظ ونائباه في تصريف الامور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجلس والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجلس الجديد.
المادة الثانية والعشرون:
اولاً: للوزير المختص منح بعضاً من صلاحياته الى المحافظ.
ثانياً.على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استطلاع رأي المحافظ في الامور التي تروم القيام بها في المحافظة واعلام المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة، لأطلاعه عليها، ومراقبة تنفيذها.
ثالثاً: على رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة الألتزام بما يلي:-
1- إعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية، مع دوائرهم الفرعية.
2- رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الأمور التي تحال اليهم.
3- احاطة المحافظ علما بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او الأمور المهمة او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم.
4- إعلام المحافظ بمباشرة رؤساء الدوائر الفرعية المحلية لمهام وظائفهم او إنفكاكهم منها.
رابعاً: على المحافظ اعلام الوزارات المعنية بتفاصيل المشاريع التي تنجزها على مستوى المحافظة والتي لها علاقة باختصاصات تلك الوزارات.
رابعاً: القائمقام ومدير الناحية
المادة الثالثة والعشرون:
اولاً: يعد القائمقام ومدير الناحية اعلى موظفين تنفيذين في وحدتيهما الأدارية.
ثانياً: يشترط في القائمقام ومدير الناحية بالاضافة الى الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة ان يكون القائمقام من حملة شهادة جامعية، ومدير الناحية حاصلاً على شهادة جامعية في القانون.
ثالثاً: تصدر رئاسة مجلس الوزراء امراً وزارياً بتعيين كل من القائمقام ومدير الناحية خلال مدة خمسة عشر يوماً بعد انتخابهما من قبل مجلسيهما.
رابعاً: يكون القائمقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.
خامساً: عند غياب القائمقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء للقيام بمهامه، وعند غياب مدير الناحية يكلف مدير الشرطة في الناحية للقيام بمهامه.
خامساً: مهام وصلاحيات القائمقام
المادة الرابعة والعشرون:
يمارس القائمقام المهام والصلاحيات الآتية:
اولاً: اعداد مشروع موازنة القضاء ورفعها الى المجلس المحلي للقضاء.
ثانياً: تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس المحلي للقضاء وفق القوانين النافذة.
ثالثاً: الأشراف المباشر على الدوائر الرسمية في القضاء وموظفيها وتفتيشها باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية وحرس الاقليم (البيشمةرطة) والجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والبحث العلمي.
رابعاً: مسؤولية استتباب الأمن والنظام في وحدته الأدارية وله ان يأمر الشرطة والاجهزة الأمنية بالتحقيق وفقاً للقانون في الجرائم التي تقع ضمن حدود القضاء بصفتة رئيساً للجنة الامنية في القضاء.
خامساً: الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم الخاصة.
سادساً: الحفاظ على الأملاك والأموال العامة وصيانتها وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.
سابعاً: للقائمقام الامر بتشكيل مفارز من قوى الامن الداخلي بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة.
ثامناً: يقوم رؤساء الدوائر في القضاء بأعلام القائمقام بمخاطباتهم مع دوائرهم الرسمية.
تاسعاً: الطعن في القرار المتخذ باقالته لدى المحكمة الادارية المختصة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار.
سادساً: مهام وصلاحيات مدير الناحية
المادة الخامسة والعشرون:
يمارس مديرالناحية المهام والصلاحيات الأتية:
اولاً: أعداد مشروع موازنة الناحية ورفعها الى المجلس المحلي للوحدة الأدارية في الناحية.
ثانياً: تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس المحلي للناحية وفق القوانين النافذة.
ثالثاً: الأشراف المباشر على الدوائر الرسمية في الناحية وموظفيها وتفتيشها باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية وحرس الاقليم (الثيَشمةرطة) والجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والبحث العلمي.
رابعاً: مسؤولية استتباب الأمن والنظام في وحدته الأدارية وله ان يأمر الشرطة والاجهزة الامنية بالتحقيق وفقاً للقانون في الجرائم التي تقع ضمن حدود الناحية بصفته رئيساً للجنة الامنية في الناحية.
خامساً: الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم الخاصة.
سادساً: الحفاظ على الأملاك والاموال العامة وصيانتها وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.
سابعاً: الامر بتشكيل مفارز من قوى الأمن الداخلي بصورة مؤقتة في الناحية للحفاظ على الأمن عند الحاجة.
ثامناً: يقوم رؤساء الدوائر في الناحية بأعلام مدير الناحية بمخاطباتهم مع دوائرهم الرسمية.
تاسعاً: الطعن في القرار المتخذ باقالته لدى المحكمة الادارية المختصة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه.
الفصل الرابع
أولاً: إستحداث الوحدات الأدارية
المادة السادسة والعشرون :
أولاً: يستحدث القضاء او الناحية بمرسوم اقليمي بناءاً على اقتراح مجلس المحافظة وبموافقة الوزير ومصادقة مجلس الوزراء وفي حالة عدم موافقة الوزير فيرفع الى مجلس الوزراء مشفوعاً بمطالعته ويكون قرار مجلس الوزراء باتاً.
ثانياً: تعدل حدود القضاء ويغير إسمه ومركزه بمرسوم إقليمي وبإقتراح من مجلس المحافظة وبموافقة الوزير ومصادقة مجلس الوزراء.
ثالثاً: تعدل حدود الناحية ويغير اسمها ومركزها ببيان يصدره الوزير بناءً على إقتراح مجلس المحافظة.
ثانياً- مالية المحافظة
المادة السابعة والعشرون:
تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:-
أولاً: ما تخصصه حكومة الاقليم للمحافظة ضمن الميزانية العامة للأقليم.
ثانياً: الايرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها واشعار وزارة المالية بالايرادات المتحققة.
ثالثاً: التبرعات والهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء.
رابعاً: الايرادات المتحصلة من بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وفقا للقوانين النافذة في الاقليم.
المادة الثامنة والعشرون:
تقوم ادارة الوحدات الادارية ومجالسها باتباع النظم المحاسبيه المعتمدة.
المادة التاسعة والعشرون:
تخضع دوائر الوحدات الادارية والمجالس لرقابة ديوان الرقابة المالية في الاقليم.
الفصل الخامس
اولاً: الحقوق والامتيازات
المادة الثلاثون:
أولاً:
1- يتمتع اعضاء المجالس المحلية للوحدات الأدارية بحرية تامة في أبداء آرائهم في المناقشات داخل المجلس.
2- لا يجوز ملاحقة او توقيف عضو المجلس المحلي للوحدة الأدارية دون استحصال موافقة المجلس التحريرية إلا في حالة التلبس بجناية أو جنحة.
3- يعد عضو المجلس المحلي للوحدة الأدارية أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.
4- تمنح مكافأة شهرية مقطوعة لرؤوساء المجالس واعضائها تحدد من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
5- يمنح رؤوساء واعضاء المجالس عند انتهاء مدتهم الانتخابية مكافئة تعادل ما كان يتقاضاه من مكافئاتٍ للاشهر الستة الاخيرة من عضويته ولا يحجب ذلك ما يستحقه بموجب قانون تقاعد الخدمة المدنية النافذ من مكافأة نهاية الخدمة نتيجة خدمته الوظيفية.
6- يحتسب عمل العضو في المجلس خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثانياً: يستحق رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات للدورة الانتخابية الاولى:ـ
راتباً تقاعدياً بنسبة (80%) من المكافأة الشهرية التي كانوا يتقاضوها اثناء الخدمة.
مكافأة رواتب نهاية الخدمة تعادل ما كانوا يتقاضونها من مكافآت للأشهر الستة الاخيرة من خدمتهم.
ثانياً: حل المجالس
المادة الحادية والثلاثون:
اولاً: تحل المجالس نفسها بأغلبية ثلثي اعضائها بناء على طلب ثلث الاعضاء:-
ثانياً: للمجلس حل المجالس المحلية بأغلبية (2\3) ثلثي عدد اعضائه بناء على طلب من القائمقام بالنسبة للمجلس المحلي للقضاء او مدير الناحية بالنسبة للمجلس المحلي للناحية في احدى الحالات التالية:
1- الاخلال الجسيم بالاعمال والمهام الموكلة اليه.
2- اذا كان بقاؤها مضراً بالمصلحة العامة.
3- اذا اصبحت عاجزة عن اداء مهامها.
4- في حالة خرق الدستور او مخالفة القوانين.
ثالثاً: للمجالس المنحلة او لثلث اعضائها الاعتراض على قرار الحل امام المحكمة الادارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وعلى المحكمة البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً.
رابعاً: للبرلمان حل مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من مجلس الوزراء او طلب من ثلث عدد اعضائه اذا تحقق احد الاسباب المبينة في الفقرة(ثانياً) من هذه المادة.
خامساً: في حالة موافقة البرلمان على الاقتراح يتم الاعلان عن موعد اجراء انتخاب المجلس الجديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ اصدار القرار.
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز اقالة عضو المجالس المحلية ورؤساء الوحدات الأدارية (القائمقام و مدير الناحية) من قبل مجلس المحافظة المعنية بأغلبية ثلثي عدد اعضائه للأسباب الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة من هذا القانون.
ثالثاً: انتهاء العضوية
المادة الثالثة والثلاثون :
اولاً: تنتهي العضوية في المجالس في الحالات التالية:
1- انتهاء مدة الدورة الأنتخابية.
2- وفاة العضو.
3- اصابته بعجز او مرض يمنعه من الأستمرار في عمله بناءاً على قرار صادر من لجنة طبية مختصة.
4- استقالة العضو بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه.
5- اقالة العضو بسبب عدم حضوره خمس جلسات متتالية او غيابه ثمانية جلسات المجلس خلال مدة أربعة أشهر دون عذر مشروع.
ثانياً: للمجلس انهاء العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة فقدان العضو لشرط من شروط العضوية او تحقق احد الاسباب الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة من هذا القانون.
ثالثاً: لعضو المجلس الطعن بقرار انهاء العضوية المستند الى الفقرات (5،3) من أولاً والفقرة ثانياً من هذه المادة امام المحكمة الادارية المختصة في الاقليم وفق احكام قانون مجلس الشورى لأقليم كوردستان ـ العراق رقم14لسنة 2008.
الفصل السادس
الاحكام الختامية
المادة الرابعة والثلاثون:
للمجلس المصادقة على خريطة التصميم الأساسي أو إعادة التصميم للوحدات الأدارية في المحافظة.
المادة الخامسة والثلاثون:
يُشّكل مجلس المحافظة المجالس البلدية للوحدات الأدارية بنظام خاص يصدره مجلس الوزراء باقتراح من وزارة البلديات.
المادة السادسة والثلاثون:
تخضع المجالس لرقابة البرلمان.
المادة السابعة والثلاثون:
ايقاف نفاذ قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة 1969 المعدل.
المادة الثامنة والثلاثون:
يحدد موعد انتخابات مجالس الوحدات الادارية في الاقليم ببيان تصدره رئاسة مجلس الوزراء.
المادة التاسعة والثلاثون:
لايعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الاربعون:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الحادية والاربعون:
ينفذ هذا القانون ابتداء من الدورة الانتخابية المقبلة للمجالس وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
محمد قادر عبدالله
(د. كةمال كةركووكى)
رئيس برلمانكوردستان العراق/ وكالة
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم اختصاصات وصلاحيات مجالس المحافظات وإداراتها في الاقليم وتطويرها ولتحقيق مبدأ اللامركزية في توزيع السلطات بهدف تسهيل وتحسين ايصال الخدمات العامة للمواطنين والمحافظة على حقوق ومصالح المجتمع فقد شرع هذا القانون.