بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (12) بتأريخ 8/7/2019، إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (2) لسنة 2019
قانون التعديل الأول للقانون رقم (3) لسنة 2009
(قانون المحافظات لإقليم كوردستان – العراق)
المادة (1):
يعدل البند (1) من الفقرة (ثالثاً) من المادة (السادسة) من القانون ويقرأ على الوجه الآتي:
1- انتخاب المحافظ من خارج أعضاء المجلس أو من بينهم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً من تأريخ انعقاد أول جلسة له.
المادة (2):
استثناءً من أحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (الرابعة عشر) من القانون، تستمر هذه الدورة لمجالس المحافظات في ممارسة اختصاصاتها عند انتهاء مدتها القانونية لحين انتخاب دورة جديدة لها.
المادة (3):
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (5):
ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)
د.ڤالا فرید ابراهیم
رئیس برلمان
کوردستان-عیراق
الأسباب الموجبة
بغية عدم حدوث فراغ قانوني في عمل مجالس المحافظات واستمرارها في ممارسة اختصاصاتها وانتخاب المحافظ من خارج اعضاء المجلس أو من بينهم لغرض إتاحة وإيصال الخدمات إلى المواطنين على وجه أفضل، فقد شرع هذا القانون.