بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إســــتناداً لحكم الفقــرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردســـتان ـ العراق بجلسته المرقمة (27) والمنعقدة بتأريخ 11/6 / 2008 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (8) لسنة 2008
قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق
الباب الأول
تعاريف وأهداف ومبادئ عامة
الفصل الأول
تعاريف وأهداف
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة : وزارة البيئة في الاقليم.
ثالثاً: الوزير : وزيرالبيئة في الاقليم.
رابعاً: المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة في الاقليم.
خامساً: الرئيس : رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في الاقليم.
سادساً: مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظات الاقليم.
سابعاً : الصندوق : صندوق حماية وتحسين البيئة في الاقليم.
ثامناً : البيئة : المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من انسان وحيوان ونبات والمكونات الاحيائية وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الانسان.
تاسعاً: تلوث البيئة : أي تغيير مباشر أو غير مباشر في مكونات أو خواص البيئة يؤدي الى الاضرار بها أو يخل بالتوازن الطبيعي لها.
عاشراً: ملوثات البيئة : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية أو الضوضاء أو العوامل الاحيائية أو الاشعاعات أو الحرارة أو الاهتزازات التي تضر بالبيئة وتخل بالتوازن الطبيعي لها.
حادي عشر: حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها أو الحد منهما.
ثاني عشر: تحسين البيئة : تطوير وتجميل عناصر البيئة.
ثالث عشر: تقدير الاثر البيئي: تحديد وتحليل وتقييم آثار مشروع أو منشأة أو نشاط على البيئة وتعيين التدابير اللازمة لمنع أو التخفيف من الآثار السلبية على البيئة والموارد الطبيعية ، ويعتمد عليه منح الموافقة من عدمها.
رابع عشر: الضوضاء : اصوات تتجاوز ذبذباتها الحدود المسموح بها وتحدد بنظام.
خامس عشر: المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة ، مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة وغيرها.
سادس عشر: النفايات : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة للاستخدام أو التدوير الناتجة عن مختلف أنواع الأنشطة.
سابع عشر: المحميات الطبيعية : المناطق المخصصة لحماية أنواع معينة من الكائنات الحية أو أي أنظمة بيئية أخرى والتي يمنع إزالتها أو التأثير عليها أو الاضرار بها أو اهلاكها.
ثامن عشر: التنوع الاحيائي: تباين وتعدد الكائنات الحية.
تاسع عشر: الجهات الحكومية : الجهات الحكومية ذات العلاقة بالبيئة.
عشرون: المنشأة: الأراضي والمباني والمرافق والمعدات المكونة لها.
واحد وعشرون: المكان العام : المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض.
اثنان وعشرون: الموافقة البيئية: وثيقة رسمية تصدرها الوزارة تسمح بموجبها ممارسة أنشطة محددة من وجهة النظر البيئية.
ثلاث وعشرون: معايير حماية البيئة: حدود أو تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في مكونات البيئة.
اربع وعشرون: الكارثة البيئية : الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الانسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وفق معايير تصدر بتعليمات.
المادة الثانية:
يهدف هذا القانون الى تحقيق الأغراض التالية:
أولاً: المحافظة على بيئة الاقليم وحمايتها وتحسينها وتطويرها ومنع تلويثها.
ثانياً: حماية الطبيعة والصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة والانسان.
ثالثاً: المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها.
رابعاً: جعل السياسة البيئية جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات البشرية والصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية وغيرها.
خامساً: رفع مستوى الوعي البيئي، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية لحماية البيئة وتحسينها وتشجيع الجهود التطوعية في هذا المجال.
الفصل الثاني
المبادئ الاساسية والاحكام العامة
المادة الثالثة:
أولاً: لكل انسان الحق في العيش في بيئة آمنة وسليمة، ومن واجب الجميع العمل على حماية البيئة وسلامتها.
ثانياً: تراعى اعتبارات حماية وتحسين البيئة في عملية التخطيط على مستوى التشريع والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة في الاقليم.
ثالثاً: على المؤسسات التربوية والاكاديمية في الاقليم، العامة، والخاصة ، أن تدخل في مناهجها برامج تربوية بيئية بالتنسيق مع الوزارة.
رابعاً: على منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة العاملة في ميادين التربية والتعليم والتدريب والابحاث والاعلام والثقافة والاوقاف وغيرها ان تسعى لاشاعة الثقافة والوعي البيئي في الاقليم.
خامساً: على جميع الجهات الادارية كل حسب اختصاصها العمل على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة.
سادساً: على المؤسسات الصحية وجهاز التقييس والسيطرة النوعية أن تأخذ بنظر الاعتبار مبادئ الصحة البيئية في برامج عملها.
سابعاً : للوزارة التعاون والتنسيق مع الجهات الدولية غير الحكومية في مجال حماية وتحسين البيئة.
ثامناً: على الوزراة التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة العراقية في كل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية.
الباب الثاني
تنظيم حماية وتحسين البيئة
الفصل الأول
مجلس حماية وتحسين البيئة في الاقليم
المادة الرابعة:
يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى بـ (مجلس حماية وتحسين البيئة في الاقليم) يرتبط بالوزارة، يمثله رئيس المجلس أو من يخوله ويتألف من عضوية كل من:
أولاً: الوزير: رئيساً.
ثانياً: وكيل الوزارة : نائباً للرئيس.
ثالثاً: مدير عام الشؤون الفينة والوقاية من الاشعاع بالوزارة: عضواً أو مقرراً.
رابعاً: المدراء العامون في الوزراة : أعضاء.
خامساً: ممثل عن الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالبيئة التي يحددها الوزير على ان لاتقل عن درجة مدير عام عضواً.
سادساً: ممثل عن منظمات البيئة المحلية.
سابعاً: للوزير استضافة من يراه مناسباً لحضور جلسات المجلس عند الحاجة من داخل وخارج الاقليم والاستئناس برائهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة الخامسة:
يتولى أعضاء المجلس متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس في وزاراتهم واعداد تقارير عنها ورفعها الى رئيس المجلس.
المادة السادسة:
بالاضافة الى المهام المناطة بالمجس بمقتضى قانون الوزارة ، يتولى المهام والصلاحيات التالية:
أولاً: اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة في الاقليم وتحديد الأهداف والأولويات البيئية فيها.
ثانياً: إقرار وإعتماد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة.
ثالثاً: إقرار الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المنشآت والنشاطات التي لها تأثير ضار على البيئة أو يؤدي الى الاخلال بتوازنها.
رابعاً: إقرار واعتماد التعليمات والقرارات والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والصادرة بموجبه.
خامساً: توحيد خطط الطوارئ التي تعدها الجهات المعنية لمواجهة الكوارث البيئية.
سادساً: إجراء المسوحات اللازمة لتعيين الاثر البيئي الناتج عن استخدام الاسلحة الممنوعة دولياً في الاقليم.
المادة السابعة:
أولاً: يعقد المجلس جلساته مرة واحدة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس، ويكتمل النصاب في اجتماعات المجلس إذا حضر أكثرية أعضائه.
ثانياً: يتخذ المجلس قراراته باكثرية عدد اصوات اعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
الفصل الثاني
مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظات الاقليم
المادة الثامنة:
يؤسس في محافظات الاقليم مجلس يسمى بـ (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة)، يتولى تشكيله مجلس حماية وتحسين البيئة في الاقليم ويرأسه المحافظ أو نائبه في حالة غيابه ويمارس المهام والصلاحيات التالية:
أولاً: متابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات العلاقة بالمحافظة.
ثانياً: إبداء الرأي في المشاكل البيئية في المحافظة.
ثالثاً: إقتراح خطط حماية البيئة ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية عن النشاط أو الواقع البيئي في المحافظة الى المجلس.
المادة التاسعة:
أولاً: يجتمع مجلس المحافظة مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من نائبه.
ثانياً: يكتمل النصاب في اجتماعات مجلس المحافظة بحضور أكثرية عدد أعضائه.
ثالثاً: يتخذ مجلس المحافظة قراراته باكثرية عدد اصوات اعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس مجلس المحافظة أو نائبه.
رابعاً : تعرض محاضر اجتماعات مجلس المحافظة على المجلس شهرياً للاطلاع والمصادقة عليها.
خامساً: لمجلس المحافظة استضافة أي من المختصين والخبراء للاستئناس بآرائهم والاستفسار عن الامور البيئية دون ان يكون لهم حق التصويت.
الفصل الثالث
صندوق حماية وتحسين البيئة في الاقليم
المادة العاشرة:
أولاً: يؤسس في الاقليم صندوق يسمى بـ (صندوق حماية وتحسين البيئة في الاقليم) للانفاق منه على حماية البيئة وتحسينها والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثانياً: يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وتعتبر أمواله أموالاً عامة.
ثالثاً: تتكون واردات الصندوق من:
1- المبالغ المخصصة من ميزانية حكومة الاقليم.
2- المبالغ والمساعدات والتبرعات والمنح المقدمة من قبل الدول المانحة والهيئات والجمعيات والمنظمات الداخلية والاقليمية والدولية والهيئات والجمعيات الأهلية والخاصة والأفراد.
3- الاجور والرسوم والغرامات البيئية المستوفاة بموجب هذا القانون.
رابعاً: تحدد الاجراءات الخاصة المتعلقة بتشكيل الصندوق وايداع وحفظ وصرف وأوجه إنفاق أمواله وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذا الغرض.
الفصل الرابع
التخطيط البيئي
المادة الحادية عشرة:
أولاً: تقوم الوزارة بوضع خطة أساسية لحماية البيئة في الاقليم بناءاً على اقتراح المجلس، وتقر الخطة من قبل مجلس الوزراء.
ثانياً: تخضع خطة حماية البيئة الأساسية الى مراجعة دورية يقوم بها الوزير كل سنتين بناءاً على اقتراح المجلس، وتقر التعديلات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
ثالثاً: تتم المراجعة الدورية اعتماداً على الحالة البيئية في الاقليم مع الأخذ في الاعتبار التطورات العالمية في المجالات العلمية والبحثية والتقنية.
الفصل الخامس
تقدير الاثر البيئي والموافقات البيئية
المادة الثانية عشرة:
على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أو مختلط أو أي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ هذا القانون وتمارس نشاطاً يؤثر على البيئة أن يقوم باعداد دراسة لتقييم الاثر البيئي للأنشطة والمشاريع التي سيقيمها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، على أن تتضمن الدراسة ما يأتي:
أولاً: تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع أو المنشأة أو المصنع على البيئة.
ثانياً: الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للتعليمات والضوابط البيئية.
ثالثاً: حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها.
رابعاً: البدائل الممكنة لاستخدام تقنيات انظف بيئياً.
خامساً: تقليص المخلفات وتدويرها أو اعادة استخدامها.
سادساً: تقدير كلف المنافع والأضرار البيئية التي يحدثها المشروع.
المادة الثالثة عشرة:
للوزير أن يطلب من أي شخص طبيعي أو معنوي أو جهة قائمة قبل نفاذ هذا القانون وتمارس نشاطاً يؤثر على البيئة اعداد دراسة تقدير الاثر البيئي لمشاريعها اذا استدعت ذلك متطلبات حماية البيئة.
المادة الرابعة عشرة:
يضع المجلس المعايير والمواصفات والاسس والضوابط اللازمة لتحديد المشاريع والمجالات التي تخضع لدراسات تقدير الاثر البيئي واعداد قوائم بهذه المشاريع ووضع نظم واجراءات تقدير الاثر البيئي.
المادة الخامسة عشرة:
تلتزم كافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع الوزارة وقبل استحصال الموافقة لأي مشروع باتخاذ التدابير والاجراءات التالية:
أولاً: العمل على منع التأثيرات السلبية البيئية التي قد تنجم عن مشاريعها او عن المشاريع التي تخضع لاشرافها أو التي تقوم باصدار الموافقة عنها.
ثانياً: اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في هذا القانون على مشاريعها وعلى المشاريع التي تخضع لاشرافها أو التي تتولى اصدار الموافقة عنها، بما في ذلك الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.
ثالثاً: مراقبة ومتابعة الأنظمة والمعايير البيئية والالتزام بها في مشاريعها أو المشاريع الخاضعة لاشرافها ، وموافاة المجلس بتقارير دورية عن ذلك.
رابعاً: التنسيق مع المجلس قبل اصدار أية موافقات أو تصاريح تتعلق بممارسة نشاطات استراتيجية وعملاقة مؤثرة على البيئة.
الفصل السادس
التفتيش والرقابة البيئية
المادة السادسة عشرة:
تقوم الوزارة بمراقبة المؤسسات والمشاريع والمنشآت والأنشطة المختلفة للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات والمعايير والمقاييس المعتمدة لحماية البيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة السابعة عشرة:
على صاحب كل مشروع أو منشأة أن يقوم بعمليات المراقبة الذاتية بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب المقاييس والضوابط التي تضعها الوزارة، ورفع تقارير بذلك حسب تعليمات الوزارة أو أي جهة أخرى تحددها الأنظمة والتعليمات الصادرة وفق هذا القانون.
المادة الثامنة عشرة:
أولاً : تقوم الوزارة بتشكيل فرق المراقبة البيئية مهمتها ضبط المخالفات والجرائم البيئية التي تقع خلافاً لهذا القانون.
ثانياً: لفرق المراقبة البيئية الحق في دخول المنشآت والمؤسسات لغرض تفتيشها وأخذ العينات والتأكد من مدى تطبيق مقاييس وشروط وضوابط حماية البيئة ، وتؤازرها اثناء تأدية عملها عناصر من الشرطة.
ثالثاً: على اصحاب المشاريع والانشطة المختلفة تمكين فرق المراقبة البيئية من القيام بمهامها وتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة:
لمنظمات المجتمع المدني والأفراد ابلاغ الوزارة عن الأنشطة والممارسات المضرة بالبيئة.
الفصل السابع
التدابير التحفيزية
المادة العشرون:
تعد الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية نظاماً للحوافز تتم بموجبه مساعدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ممن يقومون بأنشطة أو يقدمون أفكاراً من شأنها حماية أو تحسين البيئة.
الفصل الثامن
المسؤولية والتعويض عن الاضرار
المادة الحادية والعشرون:
أولاً: يعد مسؤولاً كل من سبب بفعله الشخصي أو اهماله أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الاتباع أو مخالفته القوانين أو الأنظمة والتعليمات ضرراً بالبيئة ويلزم بالتعويض وازالة الضرر واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة من قبلها، وفي حال اهماله أو امتناعه عن القيام بذلك يجوز للوزارة بعد اخطاره اتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة بازالة الضرر ويتحمل المسبب بجميع ما تكبدته لهذا الغرض مضافاً اليه النفقات الادارية مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير التالية:
1- درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها.
2- تأثير التلوث على البيئة آنياً ومستقبلياً.
ثانياً: تعتبر مسؤولية المسبب عن الأضرار الناجمة عن مخالفة تطبيق أحكام البند (أولاً) من هذه المادة مفترضة.
ثالثاً: تطبق أحكام القانون المدني العراقي بشأن قواعد المسؤولية في كل ما لم يرد فيه نص بهذا القانون.
رابعاً: لمنظمات المجتمع المدني والمتضررين من الأفراد اقامة الدعوى وفقاً لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة.
خامساً: تودع نفقات ازالة التلوث حال استيفائها في الصندوق لحين استخدامها في ازالة التلوث.
الباب الثالث
أحكام حماية وتحسين البيئة
الفصل الأول
حماية وتحسين المياه
المادة الثانية والعشرون:
يحظر طرح أو تصريف أي مواد ضارة أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية في المصادر المائية كافة أو مجاريها ما لم تتم معالجتها وفق المعايير المعمول بها.
المادة الثالثة والعشرون:
تحدد المعايير الاقليمية للمياه السطحية والجوفية ومياه الشرب بنظام.
المادة الرابعة والعشرون:
تحدد الوزارة مقاييس مستويات التلوث المسموح بها في المياه المستخدمة للشرب والري والصناعة والخدمات على أن يعاد النظر في هذه المقاييس كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل الثاني
حماية وتحسين الهواء
المادة الخامسة والعشرون:
يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي بعدم التسبب في انبعاث أو تسريب الملوثات الى الهواء، بما فيها الروائح الكريهة المزعجة أو الضارة.
المادة السادسة والعشرون:
تخضع جميع الانشطة الملوثة للهواء للمعايير الخاصة بالاقليم ويجب ان تبقى الانبعاثات ضمن الحدود المسموح بها.
المادة السابعة والعشرون:
تحدد الوزارة مستويات التلوث المسموح بها لانبعاثات كافة الانشطة الملوثة للهواء يبين فيها :
أولاً: المستويات المسموح بها لانبعاثات حرق الوقود أو غيرها من المواد في أي غرض من الأغراض.
ثانياً: المستويات المسموح بها لمستويات الضوضاء.
ثالثاً: المستويات المسموح بها لمستويات الاشعاع أو تركيزات المواد المشعة الصادرة عن أي نشاط اشعاعي.
الفصل الثالث
حماية وتحسين التربة
المادة الثامنة والعشرون:
يحظر ما يأتي:
أولاً: أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر الى الاضرار بتربة الأراضي الزراعية درجة (أ) أو تدهورها أو تلويثها على نحو يؤثر في قدراتها الانتاجية.
ثانياً: أي نشاط من شأنه الاضرار بمساحة الاراضي المخصصة للرعي إلا وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.
ثالثاً: إنشاء أو اقامة أي نشاط صناعي أو تجاري أو خدمي على الأراضي الزراعية خلاف أحكام هذا القانون.
رابعاً: تغيير جنس الأراضي من زراعية الى سكنية أو صناعية أو تجارية أو خدمية خلاف أحكام هذا القانون.
خامساً: تجريف الاراضي الزراعية أو نقل تربتها بهدف استعمالها في غير الاراضي الزراعية ولا يعد تجريفاً تسوية الارض أو نقل تربتها لأغراض تحسينها أو المحافظة على خصوبتها.
المادة التاسعة والعشرون:
على كل شخص أن يلتزم بالتصاميم الاساسية للمناطق الحضرية وحماية الاراضي من الزحف العمراني،وعلى دوائر التخطيط العمراني تقديم المبررات اللازمة لاستحصال موافقة الوزارة على الخرائط والتصاميم والتغييرات في جنس الأراضي.
المادة الثلاثون:
تضع الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، الشروط البيئية الملائمة لنشاطات التنقيب والتعدين والمحاجر والمقالع والكسارات والغسالات والمناجم واستخراج الثروة النفطية وغيرها بصورة تكفل حماية المصادر الطبيعية في الاقليم من التلوث والاستنزاف.
الفصل الرابع
المحافظة على التنوع الاحيائي
المادة الحادية والثلاثون:
لغرض حماية الطبيعة والوقاية من التصحر ومكافحته والمحافظة على الاجناس الحيوانية والنباتية وموائلها يحظر ما يأتي:
أولاً: أي عمل أو نشاط يؤدي الى ابادة أو تهديد للأجناس الحيوانية والنباتية.
ثانياً: صيد الاسماك والطيور والحيوانات في مواسم تزاوجها وتكاثرها.
ثالثاً: صيد الاسماك والطيور والحيوانات باستعمال المتفجرات والمفرقعات أو السموم أو الصعق الكهربائي أو أية طريقة للصيد الجائر.
رابعاً: قطع أو اقتلاع أو ازالة الاشجار والشجيرات والنباتات والاعشاب البرية والمائية في الاملاك العامة.
خامساً: صيد أو قتل أو امساك أو حيازة أو نقل الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض أو التجول بها أو عرضها للبيع أو اتلاف بيضها أو أوكارها.
المادة الثانية والثلاثون:
على الوزارة وبالتنسق مع الجهات المعنية والجهات الخارجية ذات العلاقة أن تقوم بانشاء حدائق ومحميات طبيعية ومتنزهات عامة وصون المواقع الطبيعية ذات البعد التراثي.
المادة الثالثة والثلاثون:
يحظر على أي شخص أو جهة القيام بأي عمل أو تصرف أو نشاط يؤدي الى الاضرار أو المساس بالابعاد الطبيعية أو الجمالية أو التراثية للمحميات الطبيعية أو الحدائق والمتنزهات العامة.
الفصل الخامس
ادارة النفايات والمواد الخطرة
المادة الرابعة والثلاثون:
لا يجوز لأي شخص ان يقوم بتصنيع أو تخزين أو دفن أو حرق أو اغراق أو استعمال أو معالجة أو التخلص من مواد مشعة أو أي مواد أو نفايات خطرة سائلة كانت أو صلبة أو غازية إلا وفقاً للتعليمات التي تصدرها الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة الخامسة والثلاثون:
يحظر ما يأتي:
أولاً: استيراد النفايات الخطرة التي تسبب ضرراً بالانسان والبيئة الى الاقليم.
ثانياً: استيراد المواد الخطرة الى الاقليم إلا بموافقة الوزارة.
ثالثاً: مرور النفايات والمواد الخطرة عبر الاقليم إلا بموافقة الوزارة.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يجوز انتاج او نقل او تداول او استيراد او تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ جميع الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي ضرر بيئي.
الفصل السادس
المبيدات والمركبات الكيميائية
المادة السابعة والثلاثون:
يحظر استيراد أو استعمال أو تداول المركبات الكيمياوية المحظورة دولياً بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية.
المادة الثامنة والثلاثون:
يحظر تصنيع واستيراد ورش وتداول واستخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيميائية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها الأنظمة والتعليمات الصادرة وفقاً لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال او المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيميائية.
المادة التاسعة والثلاثون:
تشكل لجنة تعنى بتسجيل واعتماد المبيدات في الاقليم وتتألف من الجهات ذات العلاقة.
الفصل السابع
مواجهة الكوارث البيئية
المادة الاربعون:
يقوم المجلس وبالتنسيق مع الجهات المعنية اعداد خطة عامة لمواجهة الكوارث البيئية، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وتراعى في هذه الخطة ما يأتي:
أولاً: يتولى المجلس جمع المعلومات والنظم المتوفرة محلياً ودولياً عن مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من اضرارها.
ثانياً: تشكيل لجنة على مستوى الاقليم برئاسة رئيس الوزراء لمواجهة الكوارث والحد من مخاطرها بنظام يحدد بموجبه جهات اللجنة ومهام وآلية عمل كل منها قبل وأثناء وبعد الكارثة.
ثالثاً: تشكيل فرق طوارئ لمواجهة الكوارث بتعليمات تصدر من الجهات الممثلة في اللجنة الاقليمية الواردة في الفقرة (ثانياً من هذه المادة) مجهزة بكافة المستلزمات الحديثة بملاك مناسب ومدرب في مجال مكافحة الطوارئ.
رابعاً: تصنيف الكوارث عموماً وتحديد مهام ومسؤولية كل جهة بالابلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها وكيفية مواجهتها.
خامساً: انشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وارسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الامكانات اللازمة لمواجهتها.
سادساً: تكوين مجموعة عمل منبثقة من غرف العمليات لمتابعة مواجهة الكوارث البيئية عند وقوعها او توقع حدوثها ويكون لرئيس مجموعة العمل جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
الباب الرابع
الأحكام العقابية
المادة الحادية والاربعون:
للوزير أو من يخوله انذار أية منشأة أو مشروع أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لازالة العامل المؤثر والمضر بالبيئة خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار، وفي حالة عدم الامتثال فللوزير ايقاف العمل او غلقه وسحب الموافقة البيئية مؤقتاً لحين معالجة التلوث وينظم ذلك بتعليمات.
المادة الثانية والاربعون:
أولاً: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن (شهر) أو بغرامة لا تقل عن (150.000) مئة وخمسون الف دينار ولا تزيد على (200.000.000) مائتا مليون دينار أو بكلتا العقوبتين.
ثانياً: تضاعف العقوبة في كل مرة تتكرر فيها ارتكاب المخالفة.
ثالثاً: للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (100.000) مائة الف دينار ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين دينار كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة الثالثة والاربعون:
يعاقب المخالف لأحكام البنود(أولاً وثانياً وثالثاً) من المادة (35) من هذا القانون بالسجن واعادة المواد أو النفايات الخطرة الى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض.
الباب الخامس
الأحكام الختامية
المادة الرابعة والاربعون:
لمجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزارة اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة والاربعون:
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة والاربعون:
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة السابعة والاربعون:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة والاربعون:
ينفذ هذا القانون بمضي (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من الأهمية التي توليها حكومة اقليم كوردستان لحق الانسان بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة ومستقرة ولحماية بيئة الاقليم من التلوث بكافة صوره وأشكاله المختلفة وكفالة عيش الأحياء في بيئة سليمة ونظيفة ولادخال أسس حماية البيئة في خطط التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية بما يراعي حق الاجيال الحالية والقادمة وللحفاظ على التنوع الاحيائي وصحة الطبيعة وثروات الاقليم الطبيعية وموارده الاقتصادية وحمايتها من أي ضرر قد ينتج عن نشاطات صناعية أو زراعية أو عمرانية أو غيرها، ولنشر الوعي والثقافة البيئية وللتدرج في الأحكام العقابية ، شرع هذا القانون.