القانون رقم (11) لسنة 2022 قانون التعديل الأول لقانون حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان - العراق رقم (8) لسنة 2008

ژمارەی یاسا : 11
ساڵی دەرچوون : 2022
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
       باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (10) بتأريخ 29/6/2022، على القانون الآتي:
القانون رقم (11) لسنة 2022
قانون التعديل الأول لقانون حماية وتحسين البيئة 
في إقليم كوردستان - العراق رقم (8) لسنة 2008

المادة (1) 
يعدل نص المادة (الثانية والأربعون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-
أولاً/ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن (1) شهر أو بغرامة لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف دينار ولا تزيد على (200,000,000) مائتي مليون دينار أو بكلتا العقوبتين.
ثانياً/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة عند العود للجريمة.
ثالثاً/ لرئيس الهيئة أو من يخوله في مديريات دوائر البيئة في المحافظات والإدارات المستقلة التي وقعت فيها المخالفة فرض أية غرامة منصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة على أن لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار.
المادة (2)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (4)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).




                                                                                                                                                                   د.رێواز فائق حسین
                                                                                                                                                             رئیس برلمان کوردستان - العراق


الأسباب الموجبة
نظراً للمستجدات الحاصلة بعد صدور القانون في سنة 2008، ولإعادة تنظيم العقوبات الواردة في القانون بما يؤدي إلى الالتزام بأحكامه، شرع هذا الق