بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إســـــــتناداً لحكم ألفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعـــدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (23) والمنعقدة بتاريخ 3/6/2008 تشريع القانون الآتي:
القانون رقم (7) لسنة 2008
قانون تأمين السكن للمواطنين في
اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
تقوم وزارة الاعمار والاسكان ببناء شقق ودور سكنية للمواطنين في اقليم كوردستان لغرض تأمين السكن لمواطني الاقليم من ذوي الدخل المحدود وتمليكها لهم.
المادة الثانية:
أولاً: تخصص وزارة البلديات قطع أراضي سكنية مجاناً لوزارة الاعمار والاسكان لانشاء شقق ودور سكنية عليها تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً: تحدد كلفة البناء على أساس المصاريف الفعلية للتشييد مضافاً إليها (1%) كنفقات إدارية على أن لا تحتسب قيمة الأرض.
المادة الثالثة:
يشترط على مقدم طلب التملك أن لا يملك شقة أو داراً سكنية على وجه الاستقلال وأن لا يكون قد استفاد من :ـ
أولاً: أي مشروع سكني آخر في الإقليم.
ثانياً: السلفة العقارية المقدمة من حكومة الإقليم.
المادة الرابعة:
أولاً: يدفع طالب التملك بعد اعلان قبول طلبه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الاعلان بالمطالبة مبلغاً لا يقل عن (10%) من القيمة التقديرية الأولية للشقة أو الدار السكنية التي يطلب تملكها.
ثانياً: يسدد طالب التملك المبلغ المتبقى بذمته بأقساط شهرية أو سنوية خلال مدة لا تزيد على خمس وعشرين سنة.
ثالثاً: للمتملك حق بيع الوحدة السكنية المـُُمَلّكة له بعد عشر سنوات من تاريخ تملكها على أن يسدد ما تبقى من الأقساط صفقة واحدة.
رابعاً: في حالة وفاة مالك الوحدة السكنية قبل تسديد الأقساط المترتبة بذمته ، يعفى الورثة مما تبقى من الأقساط.
المادة الخامسة:
تقوم وزارة المالية بتمويل وزارة الاعمار والاسكان التخصيصات المالية اللازمة لبناء الشقق ودور السكن.
المادة السادسة:
تلتزم وزارة الاعمار والاسكان بتسليم الشقة أو الدار السكنية لطالب التملك جاهزة للسكن خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ دفع المقدمة.
المادة السابعة:
تسجل الشقة أو الدار السكنية باسم طالب التملك في دائرة التسجيل العقاري المختصة ملكاً صرفاً ومرهونة رهناً تأمينياً لصالح الحكومة بما يعادل مبلغ القرض المتبقى مع مراعاة الفقرة (ثالثاً) من المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة الثامنة:
يعفى تسجيل الشقة أو الوحدة السكنية في دائرة التسجيل العقاري من رسوم التسجيل ولمرة واحدة.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق
الأسباب الموجبة
تشكل أزمة السكن في إقليم كوردستان مشكلة شاخصة تشمل شريحة واسعة من الموظفين والمواطنين محدودي الدخل، وبما ان لكل مواطن الحق في امتلاك وحدة سكنية ، وللتخفيف من وطأة هذه المشكلة فقد شرع هذا القانون.