قانون رقم (16) لسنة 2011 قانون التعديل الأول لقانون تأمين السكن للمواطنين في إقليم كوردستان ـ العراق رقم (7) لسنة 2008

ژمارەی یاسا : 16
ساڵی دەرچوون : 2011
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

 بسم الله الرحمن الرحيم
       باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق

استناداً الى احكام الفقرة(1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (5) والمنعقدة بتاريخ 4/10/2011 تشريع القانون الاتي:

قانون رقم (16 ) لسنة/ 2011
قانون التعديل الأول لقانون تأمين السكن للمواطنين في إقليم كوردستان ـ العراق
رقم (7) لسنة 2008 
المادة الأولى: 
تضاف فقرة بتسلسل (ثالثاً) الى المادة الثانية من القانون وكالآتي:
ثالثاً: تلتزم الجهات ذات العلاقة بتأمين الخدمات الأساسية للوحدات السكنية.
المادة الثانية: 
تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالآتي:
يشترط على طالب التملك:
أولاً: أن يكون من مواطني إقليم كوردستان ـ العراق وساكناً فيه.
ثانياً: أن لا يملك شقة أو دار سكنية على وجه الاستقلال.
ثالثاً: أن لا يكون مستفيداً من أي مشروع سكني آخر في الاقليم.
رابعاً: أن لا يكون مستفيداً من السلفة العقارية المقدمة من حكومة الاقليم.
المادة الثالثة:
أولاً: تلغى الفقرة (أولاً) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يلي:
(أولاً: تعلن وزارة الاعمار والاسكان عن بيعها الوحدات السكنية (شقق ودور سكنية) للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وبدون دفع مقدمة ويقدم طلب الشراء الى رؤساء الوحدات الادارية وتنظر في الطلبات وفق ضوابط تحددها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات).
ثانياً: تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة وتقرأ كالآتي:
يسدد طالب التملك بدل شراء الشقة أو الدار السكنية الذي يترتب بذمته بأقساط شهرية أو سنوية خلال مدة لا تزيد على خمس وعشرين سنة.


المادة الرابعة:
تكون أصل المادة الخامسة من القانون الفقرة (ثانياً) لها وتضاف اليها ثلاث فقرات بتسلسلات (أولاً)و(ثالثاً) و(رابعاً) وكالآتي:
أولاً: تخصص حكومة اقليم كوردستان ـ العراق مبلغاً سنوياً ضمن الموازنة العامة للاقليم لتأمين بناء الوحدات السكنية تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
ثالثاً: يؤسس صندوق باسم (صندوق الاسكان) في وزارة الاعمار والاسكان وتودع فيه سنوياً المبالغ المخصصة ضمن الموازنة العامة للاقليم لديمومة بناء الوحدات السكنية ويتمتع بالشخصية المعنوية ويحدد بنظام مجلس ادارته ورئاسته وكيفية اتخاذ قراراته.
رابعاً: يودع في الصندوق ما يتم استرداده من المبالغ وفق ما هو منصوص عليه في المادة (الرابعة/ ثانياً) من هذا القانون.

المادة الخامسة:
تعدل المادة السادسة من القانون، وتقرأ كالآتي:
تلتزم وزارة الاعمار والاسكان ببناء الوحدات السكنية (الشقق في مراكز المحافظات) و(الشقق ودور سكنية في الاقضية والنواحي) وتسليمها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ المباشرة ببناء الوحدات السكنية.

المادة السادسة:
تعدل المادة السابعة من القانون وتقرأ كالآتي:
تسجل الشقة أو الدار السكنية بأسم طالب التملك في دائرة التسجيل العقاري المختصة ملكاً صرفاً ومرهونة رهناً تأمينياً لصالح الوزارة لحين تسديد القسط الأخير من البدل مع مراعاة الفقرة (ثالثاً) من المادة (الرابعة) من هذا القانون. 

المادة السابعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).





                                                                                  د. أرسلان بايز اسماعيل
                                                                        نائب رئيس برلمان كوردستان ـ العراق


                                                          

الاسباب الموجبة
لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف لحياة كريمة بما في ذلك السكن ولتأمين السكن الملائم لمواطني الاقليم من ذوي الدخل المحدود دون دفع أية مقدمة، ولمعالجة أزمة السكن بقيام حكومة الاقليم ببناء الوحدات السكنية، فقد شرع هذا القانون.