قانون رقم (39) لسنة 2004 قانون المؤسسة العامة للسياحة في اقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 39
ساڵی دەرچوون : 2004
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان - العراق
رقم الإصدار: 39
تاريخ الإصدار : 29/9/2004

استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (48) والمنعقدة بتاريخ 28/9/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :
قانون رقم (39) لسنة 2004
قانون المؤسسة العامة للسياحة في اقليم كوردستان العراق
الفصل الأول
التعاريف
المادة الأولى :
 يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون 
ا- الاقليم: اقليم كوردستان العراق
2- مجلس الوزراء: مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق
3- المؤسسة : المؤسسة العامة للسياحة في اقليم كوردستان العراق
4- رئيس المؤسسة، رئيس ادارة المؤسسة العامة للسياحة في اقليم كوردستان العراق
5- الغرض السياحي: ويقصد به الراحة والاستجمام والرياضة والسياحة والتسلية والصيد ومشاهدة الاماكن التاريخية والأثرية والمناظر الطبيعية والانشطة الترفيهيه الأخرى
6- المرفق السياحي: ويقصد به أي نشاط يمارس فيه الغرض السياحي كالفنادق والمطاعم والكازينوهات والمنتجعات وغيرها من أماكن اللهو
7- المنطقة السياحية: ويراد بها المكان المؤهل لممارسة النشاط السياحي ويتحقق فيهالغرض السياحي .
الفصل الثاني
التأسيس و الأهداف
المادة الثانية: 
يؤسس بموجب هذا القانون مرفق عام يسمى (المؤسسية العامة للسياحة في اقليم كوردستان العراق) ويرأسها موظف بدرجة خاصة وترتبط مجلس الوزراء ويتم تعيين منتسبيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء 
المادة الثالثة:
للمؤسسة شخصية معنوية و استقلال مالي و اداري. 
المادة الرابعة:
تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي :
1- شجيع الحركة السياحية باعتبارها مصدرا اقتصاديا مهما من مصادر الثروة القومية للاقليم
2- توسيع الحركة السياحية في الاقليم والاهتمام بالمناطق السياحية المختلفة واستثمارها للاغراض السياحية
3- رفع المستوى السياحي للمرافق السياحية المختلفة في الاقليم وبما يكفل تقديم افضل الخدمات للسياح عند الاقامة او التنقل بين المناطق السياحية
4- تطوير الحركة السياحية في الاقليم باعتبارها نشاطاً اعلامياً وثقافياً وحضارياً وبما يؤدي الى اجتذاب اكبر عدد من السياح من مختلف ارجاء العالم وتعريفهم بتراث شعب كوردستان و حضارته بما يتضمن ابراز تضحيات هذا الشعب و كفاحه في سبيل نيل حريته
المادة الخامسة:
تسعى المؤسسة إلى تحقيق اهدافها بالوسائل التالية:
1- العمل على استغلال المصادر الطبيعية في الاقليم كالجبال والشلالات و شواطيء الأنهار والبحيرات وينابيع المياه المعدنية وتطويرها بما يحقق الغرض السياحي
2- استثمار وتطوير الاماكن التاريخية والأثرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- انشاء المجمعات والفنادق السياحية و محلات التسلية والترفيه والمنتزهات وغيرها من المرافق السياحية
4- تشجيع ودعم القطاع الخاص للنهوض بالحركة السياحية في الاقليم بمختلف الوسائل كتخصيص الأراضي للمواطنين لغرض انشاء المرافق المختلفة السياحية ووفق شروط خاصة تتحدد بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .
5-وتأجير واستئجار المرافق السياحية المختلفة .
6- تأسيس الشركات السياحية المختلفة .
7- تسهيل تقديم الخدمات المصرفية في المناطق السياحية .
8- تشجيع الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب على الاستثمار في مجال السياحة في الاقليم
9- اقامة الدورات التدريبية التطوير كفاءة الكوادر السياحية 
10- انشاء مكاتب ووكالات سياحية داخل الاقليم وخارجه لتقديم الخدمات السياحية
11- تنطيم السفرات السياحية الفردية والجماعية من مختلف دول العالم من والى الاقليم
12- بث الوعي السياحي عن طريق وسائل الاعلام المختلفة وإصدار دليل خاص للسياحة.
13- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الاقليم على ابراز خصوصيات شعب  كوردستان وتضحياته وتجسيد ذلك عن طريق اقامة النصب التذكارية والمعارض والنشاطات الفنية المختلفة .
الفصل الثالث
التشكيلات والصلاحيات
المادة السادسة :
رئيس المؤسسة: هو الرئيس الإداري والمالي للمؤسسة ويشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والكفاءة وان لا تقل خدمته عن خمس عشرة سنة ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 
نائب رئيس المؤسسة: ويشترط فيه ان يكون حاصلا على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والكفاءة على ان لا تقل خدمته عن عشر سنوات وينوب عن رئيس المؤسسة عند غيابه ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مدير عام السياحة، ويشترط فيه ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في مجال السياحيةوله خدمة سياحية لا تقل عن عشر سنوات ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
 يمارس رئيس المؤسسة الصلاحيات التالية:
1- ادارة شؤون المؤسسة ويرؤس جلساتها والاشراف على الدوائر التابعة لها.
2- تمثيل المؤسسة أمام المحاكم والدوائر ذات العلاقة.
3- التوقيع على المخابرات التي تصدر عن المؤسسة.
4- اقتراح الميزانية السياحية واعداد الملاك و الموازنة السنوية والحسابات الختامية.
5- لموافقة على صرف المبالغ التي لا تتجاوز خمسة ملايين دينار لكل حالة 

المادة الثامنة :
يتشكل مجلس المؤسسة من:-- 
1- رئيس المؤسسة - رئيساً.
۲ -نائب رئيس المؤسسة - عضوا ويحل محل رئيس المؤسسة عند غيابه.
3- مدير عام السياحة – عضواً.
4- مدير الشؤون القانونية للمؤسسة – عضواً.
5- متخصص في شؤون السياحة والفندقة – عضواً.
6- خبير اقتصادي - عضواً.
7- عضو آخر او اكثر من ذوي الاختصاص يراه رئيس المؤسسة ضرورياً لحضورجلسات المجلس من داخل أو خارج المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت.
 المادة التاسعة:
 يمارس مجلس المؤسسة الصلاحيات التالية:-
1- رسم واقرار السياسية العامة للسياحة في الاقليم بعد موافقة مجلس الوزراء.
2-المصادقة على العقود المتعلقة باقامة و تطوير المنشآت والمشاريع السياحية واستثمارها.
3- المصادقة على اتفاقيات التعاون السياحي المعقودة مع الجهات الخارجية بعد موافقة مجلس الوزراء.
4- المصادقة على مشروع الميزانية السنوية والملاكات والحسابات الختامية للمؤسسة ورفعها الى الجهات المعنية.
5- المجلس المؤسسة صلاحية تملك الأراضي المملوكة للدولة والمناسبة للاغراض السياحية بدون بدل لضمان تحقيق اهدافها وعليها تعويض اصحاب الحقوق التصرفية فيها تعويضاً عادلا من ميزانيتها الخاصة بموجب القوانين المرعية.
المادة العاشرة: 
يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل و كلما دعت الحاجة وبدعوة من رئيس المؤسسة ويتم النصاب بحضور أكثرية الأعضاء وتتخذ القرارات باكثرية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس المؤسسة.
تشكيلات المؤسسة العامة للسياحة

المادة الحادية عشرة:
المديرية العامة للسياحة
 اولاً:- تتكون المديرية العامة للسياحة من المديريات التالية :
1- مديرية الشؤون السياحية:- ويديرها موظف بدرجة مدير ويحمل شهادة متخصصة وله
خدمة لاتقل عن عشر سنوات.
2- مديرية الإدارة والمالية:- يديرها موظف بدرجة مدير ويحمل شهادة متخصصة وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
3- مديرية التخطيط والمتابعة :- ويديرها موظف بدرجة مدير ويحمل شهادة متخصصة وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
4- مديرية الاعلام:-- ويديرها موظف بدرجة مدير ويحمل شهادة متخصصة في الأعلام وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
5-مديرية الهندسة:- ويديرها موظف بدرجة مدير ويحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
6- مديرية الشؤون القانونية:- ويديرها موظف بدرجة مدير ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
7-مديريات السياحة في محافظات الاقليم:- ويديرها موظف بدرجة مدير ويحمل شهادة متخصصة وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
ثانياً:- تحدد مهام وتشكيلات وصلاحيات المديريات المذكورة في الفقرة اولاً بنظام خاص.

الفصل الرابع
الإيرادات
 المادة الثانية عشرة: 
تتكون ايرادات المؤسسةمن:-
1- الرسوم والارباح الناجمة عن نشاطاتها.
2- بدلات ايجار المرافق السياحية.
3- المنح والمساعدات والهبات التي تقدم للمؤسسة وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
4- المنحة السنوية واية تخصيصات اخرى تقدمها حكومة اقليم كوردستان.
المادة الثالثة عشرة:
يستوفي لقاء منح اجازة المرفق السياحي أو تجديدها رسم سنوي كالآتي
600000ستمائة الف دينار مرفق سياحي ممتاز.
450000اربعمائة وخمسون الف دينار مرفق سياحي درجة اولى.
300000ثلاثمائة الف دينار مرفق سياحي درجة ثانية.
150000مائة وخمسون الف دينار مرفق سياحي درجة ثالثة.
75000خمسة وسبعون الف دينار مرفق سياحي درجة رابعة.
38000ثمانية وثلاثون الف دينار مرفق سياحي درجة خامسة.

المادة الرابعة عشرة: 
للمؤسسة ميزانية خاصة تقدمها الى مجلسي الوزراء قبل ثلاثة اشهر على الأقل من بداية السنة المالية لغرض المصادقة عليها ضمن ميزانية الإقليم.
المادة الخامسة عشرة:
تعفى المؤسسة من الرسوم كافة عدا الرسوم الكمركية على المواد الغذائية والمشروبات على اختلاف أنواعها والمستوردة من قبلها . 
المادة السادسة عشرة:
شمول المشاريع والمرافق السياحية الداخلة ضمن التصنيف السياحي بالاعفاءات المقررة للمشاريع الصناعية أو جزء منها لضمان تحقيق أهداف المؤسسة المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الخامس
الأحكام الختامية
 المادة السابعة عشرة:
على المؤسسة استحصال موافقة مجلس الوزراء في كل ما يتعلق بنشاطاتها خارج العراق.
 المادة الثامنة عشرة:
تلغى الهيئة العامة للسياحة وتشكيلاتها والمنصوص عليها في قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان العراق رقم (15) لسنة1992  وتؤول ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة كافة من منشآت و عقارات ومرافق سياحية والأراضي المخصصة بما فيها الدور السياحية كالفنادق والمدن والقرى والمطاعم والاكشاك السياحية او اية اموال او ممتلكات أخرى إلى المؤسسة العامة للسياحة وتسجل باسمها في دائرة التسجيل العقاري.
 المادة التاسعة عشرة:
وقف العمل في اقليم كوردستان - العراق باحكام قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977وتعديلاته.
 المادة العشرون:
المجلس المؤسسة تأجبر واستئجار وبيع وشراء الأراضي والعقارات بمختلف انواعها وفق تعليمات تصدرها رئاسة مجلس الوزراء لهذا الغرض دون التقيد باحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.

المادة الحادية والعشرون:
يحصر بالمؤسسة صلاحية تسمية الفنادق والمنشآت السياحية في اقليم كوردستان- العراق استثناء من أحكام قانون الاسماء التجارية رقم(25)لسنة 1959 وعلى الجهات المختصة استحصال موافقة المؤسسة عند منح وتجديد والغاء اجازة بيع المشروبات الروحية.
 المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز احداث منشآت او ابنية او تغيير معالم المناطق السياحية بشكل يتعارض وتصاميم المؤسسة التي ستعد من قبلها.
 المادة الثالثة والعشرون:
تحدد المناطق السياحية المشمولة باحكام هذا القانون من قبل رئاسة مجلس الوزراءوينشر في الجريدة الرسمية للاقليم.


المادة الرابعة و العشرون:
لصاحب حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة انشاء المشاريع السياحية او الكازينوهات عليها استثناء من أحكام الفقرة أولا من المادة الثانية من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء والدوائر ذات العلاقة لقاء بدل يحدد بتعليمات مالية تصدرها وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان و بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء.
 المادة الخامسة والعشرون:
 لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة السادسة والعشرون:
المجلس الوزراء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السابعة والعشرون:
 على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة والعشرون:
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                                                                          د. كمال عبدالكريم فؤاد
                                                              رئيس المجلس الوطني لكوردستان - العراق




الأسباب الموجبة
 بالنظر لكون اقليم كوردستان العراق ذا طبيعة سياحية حيث تقع العديد من المصايف والمرافق السياحية و المناطق والمواقع الأثرية والدينية المختلفة ولما لقطاع السياحة من اهمية بالغة لكونه مصدرا رئيسيا من مصادر الثروة الوطنية ووسيلة فعالة لتعريف العام بتراث وحضارة شعب كوردستان ولغرض تشجيع الحركة السياحية وجذب السياح عن طريق اقامة المؤسسات والمرافق السياحية الحديثة والعصرية في الاقليم خلال اعطاء المؤسسة العامة للسياحة دورا فاعلا واساسيا في هذا المجال ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون.