بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان - العراق
رقم الإصدار: 38
تاريخ الإصدار : 29/9/2004
استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (48) والمنعقدة بتاريخ 28/9/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :
قانون رقم (38) لسنة 2004
قانون الهيئة العامة للنفط والغاز والبتروكيميائيات لاقليم كوردستان العراق
الفصل الأول
التعاريف
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون :
1 - الاقليم: اقليم كوردستان العراق
2- مجلس الوزراء: مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق.
3- الهيئة: الهيئة العامة للنفط والغاز والبتروكيميائيات
4-رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للنفط والغاز والبتروكيميائيات
المادة الثانية:
تؤسس في الاقليم هيئة عامة تعرف بالهيئة العامة للنفط والغاز والبتروكيميائيات وترتبط برئاسة مجلس الوزراء ويرأسها موظف بدرجة خاصة يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الوزراء على أن يكون له المام تام بمسائل النفط والغاز والبتروكيميائيات ومن حملة الشهادة الجامعية الأولية على الأقل.
المادة الثالثة :
للهيئة ميزانية مستقلة خاصة.
المادة الرابعة:
الأهداف والمهام:
تهيئة الظروف المناسبة لاستقطاب الشركات والمؤسسات المحلية والاجنبية ورعايتها وتشجيعها لاستثمار أموالها في المجالات والمشاريع الاتية:
1- استكشاف وتطوير الحقول النفطية والغازية.
2- نقل النفط الخام والغاز الطبيعي
3-تصفية النفط الخام والغاز
4- نقل وتوزيع وتسويق المنتوجات النفطية والغازية
5- تنمية قطاع الخدمات النفطية
المادة الخامسة: واجبات الهيئة:-
1- تنسيق الأمور الخاصة بالمجالات والمشاريع المذكورة في المادة اعلاه مع الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية والراغبة في التعاون او العاملة في الاقليم واستقبالها والتباحث والتفاوض معها بهدف ابرام اتفاقيات والعقود او الإشراف عليها ومتابعة التنفيذ وتنسيق الأمور مع الجهات المركزية الفدرالية المعنية والمختصة
2- ابرام العقود النفطية والغازية والمشتقات الأخرى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء
3- تنفيذ والاشراف على العقود النفطية المبرمة مع الشركات النفطية العالمية لاستثمار واستغلال الثروات البترولية
4- القيام بجمع المعلومات والبيانات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزياوية والجيوالكيميائية والمتعلقة بنقل وتصفية النفط الخام وتصنيع الغاز ونقل وتوزيع المنتجات النفطية والبتروكيميائية الخاصة بالاقليم وكذلك التي لها علاقة غير مباشرة بالاقليم، على أن يتم تبويبها وحفظها وصيانتها وفق الأساليب المبدئية المتطورة والمعتمدة في الصناعة النفطية العالمية والاستفادة منها في مشاريع واعمال الاقليم وحفظها
5- اعادة تقييم الاحتياطي النفطي والغازي في الاقليم وذلك في ضوء المستجدات والنظريات والأساليب الحديثة.
6- وضع خطة استراتيجية بعيدة المدى ومتكاملة لتأسيس وتطوير صناعة الغاز والبتروكيميائيات في الاقليم
7- دعم ورعاية العمل البحثي في مجالات علوم الأرض وصناعة النفط والغاز والبتروكيميائيات في جامعات ومعاهد الاقليم ورفدها مواضيع للبحث والاولويات
8- العمل على تهيئة الكوادر المتخصصة في مجال النفط والغاز والبتروكيميائيات وتدريبها وتطويرها داخل و خارج الاقليم
9- متابعة التطورات والمستجدات والانجازات في مجال النفط والغاز والبتروكيميائيات ونقل الخبرة الناجحة والتكنولوجيا الحديثة المناسبة الي الاقليم
المادة السادسة:
الهيكل التنظيمي: تتكون الهيئة من المديريات العامة التالية:
1- المديرية العامة للحفر : وتتكون من قسم هندسة الحفر والجيولوجيا وهندسة النفط (المكامن) والحاسبات الالكترولية
2- المديرية العامة للعمليات: تتكون من قسم الانتاج والتسويق والسيطرة والتركيز ومحطات عزل الغاز وخطوط الانابيب ومحطات الضخ والتخزين .
3- المديرية العامة للشؤون الهندسية : تتكون من أقسام المعامل المركزية والنقليات والورش المكانيكية وهندسة الاتصالات والآلات الدقيقة وتشخيص المعدات والسيطرة .
4- المديرية العامة للشؤون الادارية : تتكون من الاقسام الخاصة بادارة الموظفين والشؤون القانونية والاسكان .
5- المديرية العامة للشؤون المالية والميزانية : تتكون من اقسام الحاسبات والميزانية والمخازن والسيطرة والمشتريات الخارجية والداخلية والتدقيق
6- المديرية العامة لشرطة حماية النفط: تتكون من الاقسام الخاصة بحماية المنشآت النفطية والافراد والممتلكات الهيئة
المادة السابعة:
لرئيس الهيئة تعيين الكوادر الوظيفية عدا المستشارين والمدراء العامين حيث يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء
المادة الثامنة:
يفك ارتباط التشكيلات المتعلقة بشؤون النفط والغاز من وزارة الصناعة والكهرباء ويتم ربطها بهذه الهيئة.
المادة التاسعة:
لرئاسة مجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة العاشرة :
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذاالقانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان
د. كمال عبدالكريم فؤاد
رئيس المجلس الوطني لكوردستان - العراق