قانون رقم(21)لسنة 2007 قانون وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 21
ساڵی دەرچوون : 2007
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

                            
قانون رقم(21)لسنة 2007 
قانون وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كوردستان ـ العراق
الفصل الأول ـ التعاريف

المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: البرلمان : برلمان الاقليم.
ثالثاً: مجلس الوزراء : مجلس وزراء الاقليم.
رابعاً: الوزارة : وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم. 
خامساً: الوزير : وزير الثروات الطبيعية في الاقليم.
سادساً: الوكيل: وكيل وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم.

الفصل الثاني
(مهام الوزارة)
المادة الثانية: تتولى الوزارة مايلي:
أولاً: إدارة جميع القطاعات الخاصة بالثروات الطبيعية في الاقليم وتشمل النفط والغاز والمعادن. 
ثانياً: إدارة وإعداد خطط لقطاع النفط والغاز وتشجيع الاستثمار لهذا القطاع في الاقليم اضافة الى تخطيط ومتابعة مراحل الاجازات والعقود المبرمة مع الشركات النفطية بما ينسجم مع دستور العراق الاتحادي وقانون النفط لاقليم كوردستان.
ثالثاً: الاشراف على عمليات استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز وعمليات التصفية وصناعة الغاز ، بالاضافة الى نقل وتسويق النفط الخام ومنتجاتها وتشييد المشاريع النفطية . 
رابعاً: القيام بالمسوحات الجيولوجية والتحريات المعدنية وكل الاعمال الخاصة بالنشاطات الجيولوجية.
خامساً: مهمة إعداد وتنسيق وتوحيد الخطة الأولية لمختلف أوجه نشاط استثمار النفط والغاز والمعادن في مركز الوزارة ، على ان تقوم الشركات التشغيلية والدوائر المرتبطة بالوزارة تنفيذ ذلك وباشراف من الوزارة آخذة بنظر الاعتبار قانون النفط لاقليم كوردستان والقوانين النافذة.


الفصل الثالث
(تشكيلات الوزارة)

المادة الثالثة: تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية:
   أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله أن يخول بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة والمدراء العامين أو الى من يراه مناسباً في الوزارة.                                                                                                    
ثانياً: وكيل الوزارة: يعاون الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه من قبل الوزير على ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير على ان يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير على ان يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: المستشارون: لا يزيد عددهم عن اربعة على ان يكونوا حائزين على شهادة جامعية أولية على الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.                                     
سادساً: المديرية العامة للتفتيش والرقابة الداخلية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال القانون أو الإدارة أو المالية.                                                                     
سابعاً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال القانون أو الإدارة.
ثامناً: المديرية العامة للشؤون الفنية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الصناعة النفطية.
تاسعاً: المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والعقود: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
عاشراً: المديرية العامة للأستثمار المعدني: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الجيولوجيا.
المادة الرابعة:
يشكل في الوزارة مجلس وزاري على النحو التالي:  
   أولاً: الوزير /  رئيساً.
   ثانياً: وكيل الوزارة /  عضو ويرأس الجلسات عند غياب الوزير.
  ثالثاً:  المدراء العامين وعدد من المستشارين.
        رابعاً:  أي خبير أو اختصاصي داخل الوزارة أو خارجها عند الحاجة /  عضواً.
المادة الخامسة:
أولاً: تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث أو الغاء أو فك ارتباط أو دمج أية مديرية أو قسم أو شعبة عند الاقتضاء.      
ثالثاً: للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم وخارجه للقيام بالمهام التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
رابعاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة: 
أولاً: تحل الهيئة العامة للنفط والغاز والبتروكيمياويات في الاقليم المؤسسة بالقانون رقم (38) لسنة 2004 وترتبط   كافة التشكيلات والمديريات التابعة لها بالوزارة وتؤول جميع ملاكاتها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها اليها.
ثانياً: تحل المؤسسة العامة لإدارة المشاريع الخاصة في الاقليم المؤسسة بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء (إدارة السليمانية) المرقم (1803) والمؤرخ في 7/8/2001 وترتبط كافة التشكيلات والمديريات التابعة لها بالوزارة وتؤول جميع ملاكاتها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها اليها.
ثالثاً: يفك ارتباط المديرية العامة للمسح الجيولوجي وتشكيلاتها من وزارة الصناعة في الاقليم وترتبط بالوزارة وتؤول جميع ملاكاتها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها اليها.
المادة السابعة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                                            عدنان المفتي
                                                                            رئيس المجلــس الوطني لكوردستان ـ العراق


الاسباب الموجبة
نظراً لقيام حكومة الاقليم باستحداث وزارة الثروات الطبيعية بموجب قانون صادر من البرلمان، والتي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة تلك الثروات، وبغية تحقيق الاهداف المرجوة من خلال نشاطات وفعاليات الشركات والدوائر التابعة للوزارة ومواكبة التطورات العصرية فقد شرع هذا القانون.