بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان - العراق
رقم الإصدار: 36
تاريخ الإصدار : 8/8/2004
استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (46) والمنعقدة بتاريخ 7/8/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :
قانون رقم (36) لسنة 2004
قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في اقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يشمل هذا القانون العناوين الوظيفية الاتية:
1- وكيل الوزارة 2-المحافظ 3- المستشار 4 - المدير العام 5- الخيير 6 - رؤساء الجامعات ورؤساء هيئة المعاهد الفنية و اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات و المعاهد من هم بدرجة أستاذ7- اصحاب الدرجات الخاصة 8- رئيس واعضاء المجمع العلمي الكوردستاني
المادةالثانية: يحال المذكورون أعلاه عند بلوغهم سن الخامسة والستين من العمر على التقاعد و مجلس الوزراء تمديد خدمتهم لمدة ثلاث سنوات في حالة الضرورة القصوى وبناء على طلب من الوزير المختص وبعدها تتحتهم، إحالتهم على التقاعد
المادة الثالثة:
1- يستحق المحال على التقاعد بموجب هذا القانون راتبا تقاعدياً شهرياً يعادل (50%) من الراتب الأخير والمخصصات و تضاف نسبة (5%) الى راتبه التقاعدي لكل سنة من سنوات الخدمة في احدي الوظائف المذكورة أعلاه على ان لا يتجاوز راتبة التقاعدي نسبة (75%) من الراتب الأخير والمخصصات.
2- يستحق المحال على التقاعد لأسباب صحية من المشمولين باحكام هذا القانون والمتوفي نسبة (75%) من راتبهم الأخير والمخصصات بغض النظر عن خدمته الفعلية في العناوين الوظيفية المذكورة.
المادة الرابعة:
اذا أحيل على التقاعد احد المذكورين في المادة الأولى فيخير بين استلام راتبه التقاعدي بموجب هذا القانون او اي قانون تقاعد اخر يشمله
المادة الخامسة :
تصرف مخصصات الزوجية والاطفال للمحالين على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون وحسب النسب الواردة في القوانين النافذة عند استحقاقهم
المادة السادسة:
تصرف للمحال على التقاعد مكافئة تعادل مجموع رواتبه ومخصصاته لستة اشهر ويكون راتبه الأخير والمخصصات اساساً لصرفها ولمرة واحدة في الاقليم.
المادة السابعة:
تنتقل الحقوق التقاعدية الى الورثة بعد الوفاة وتطبق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل والقرارات الصادرة بهذا الخصوص للمستحقين للحقوق التقاعدية.
المادة الثامنة :
يحرم من الحقوق التقاعدية المشمولون بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
1- اذا ارتكب جريمة ماسة بأمن الاقليم او الاقتصاد الوطني.
2- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف
3- اذا ثبت تعاونه مع دولة اجنبية بقصد الإضرار بمصلحة الاقليم
المادة التاسعة :
1- تستقطع التوقيفات التقاعدية للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق النسب الواردة في القوانين النافذة
2- تستقطع التوقيفات التقاعدية للمدة السابقة لتنفيذ أحكام هذا القانون دفعة واحدة او بأقساط شهرية مناسبة للمشمولين به على ان لا يتجاوز سنة واحدة
المادة العاشرة :
للمشمولين بأحكام هذا القانون حق الأعتراض في كل ما يتعلق بحقوقهم التقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1999 المعدل.
المادة الحادية عشرة:
تسري أحكام هذا القانون على المشمولين بالمادة الأولى منه من المحالين على التقاعد من قبل حكومة الاقليم قبل صدوره و تعدل رواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون
المادة الثانية عشرة:
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة :
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق