قانون رقم (2) لسنة 2020 قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات والتقاعد في إقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 2
ساڵی دەرچوون : 2020
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

باسم الشعب
رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة (الاولى) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية المرقمة (15) في 16/1/2020، قررنا إصدار:

القانون رقم (2) لسنة 2020
قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات والتقاعد
في إقليم كوردستان ـ العراق

الفصل الأول
الأهداف

المادة (1):
اولاً: تجسيد أسس العدالة والاستحقاق في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الأخرى في إقليم كوردستان وإنهاء الاستفادة غير المستحقة ومنع إهدار الموازنة العامة.
ثانياً: مأسسة وتوحيد المديريات العامة والمديريات والدوائر والوحدات المختلفة للتقاعد في المجال المدني والعسكري وقوى الأمن الداخلي في مديرية عامة واحدة للتقاعد تابعة لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان - العراق.
ثالثاً: تفعيل وتقديم الدعم المالي لصندوق التقاعد ومنع أي أنفاق من الصندوق عدا الأغراض المشار إليها في قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006 المعمول به في الإقليم.
رابعاً: إعادة تنظيم تقاعد أصحاب الوظائف العليا والدرجات الخاصة على أساس العمر وسنوات الخدمة والشهادة.

الفصل الثاني
إعادة تنظيم حقوق وامتيازات ورثة ذوي الشهداء 
والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيين

المادة (2):
اولاً: توحيد حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان في ضوء القوانين النافذة.
ثانياً: تنقيح وإلغاء حقوق وامتيازات ورثة الأشخاص المستفيدين استثناء من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2007 المعدل (قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين).
ثالثاً: تنقيح وإلغاء امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين المستفيدين باسم السجين والمعتقل السياسي خلافا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2011 المعدل.
رابعاً: عند وفاة السجين والمعتقل السياسي يعامل ورثته بموجب قانون التقاعد النافذ في إقليم كوردستان.
خامساً: على وزارات (المالية والاقتصاد) و(التعليم العالي والبحث العلمي) و(التربية) و(الصحة) بالتنسيق مع وزارة (شؤون الشهداء والمؤنفلين) إصدار التعليمات لغرض إعادة تنظيم تولي الحكومة نفقات العلاج الصحي والتعليم لـ (أبناء وبنات وزوجة الشهيد التي لم تتزوج من بعده) في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والأهلية داخل الإقليم وتحديد شروط الاستحقاق في ضوء الفقرة (ثانياً) من المادة (7) من القانون رقم (9) لسنة 2007.



الفصل الثالث
إنهاء الاستفادة أكثر من مرة واحدة من الموازنة العامة

المادة (3):
اولاً:
1. يلغى جميع المنح والامتيازات المالية التي تصرف للأشخاص المسجلين باسم المستفيد من تخصيصات الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين استثناء من أحكام القوانين والتعليمات النافذة، وتصحيح هذه الاستفادة بموجب معايير الاستفادة من هذه المنح والامتيازات وبضمنها نسبة الإعاقة بموجب تقرير مصدق من لجنة طبية.
2. تمنح مخصصات (مقابل الإعاقة) للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة من الموظفين بنسبة من رواتبهم الاسمية بدلا من منح تخصيصات الرعاية الاجتماعية وتحدد هذه النسبة من قبل مجلس الوزراء مع مراعاة نسبة الإعاقة من قبل لجنة طبية مختصة.
ثانياً: لا يعمل بجميع القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات التي تسمح بالاستفادة من تقاضي أكثر من راتب ومنحة وأي امتياز مالي آخر من الموازنة العامة داخل الإقليم والسلطة الاتحادية لجميع المستفيدين في المجال المدني والعسكري وقوى الأمن الداخلي والمستفيدين من تخصيصات الرعاية الاجتماعية والتقاعد بجميع أنواعه، فيما عدا الامتيازات المالية لورثة ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيين والمستفيدين بموجب القانون رقم (9) لسنة 2015 (قانون حقوق وامتيازات وحيد الإبادة الجماعية في إقليم كوردستان – العراق).
ثالثاً: يخير الأشخاص المشمولون بالفقرة (ثانياً) من هذه المادة، المستفيدون بموجب القوانين والتعليمات فضلا عن الراتب من تقاضي منح وامتيازات مالية أخرى من الموازنة العامة داخل الإقليم والسلطة الاتحادية، من الاستفادة فقط من أحد هذه الرواتب والمنح والامتيازات.
رابعاً: عند عودة الموظف المتقاعد إلى الوظيفة العامة بصورة دائمة أو بعقد، يخير بين تقاضي راتبه التقاعدي أو راتب الوظيفة المعاد تعيينه فيها، ولا يجوز في كل الأحوال أن يستفيد من راتبين.

الفصل الرابع
مجال البيشمركة وقوى الأمن والشرطة الداخلية

المادة (4):
اولاً: توحيد وتنظيم وحدات الحسابات في جميع وحدات قوات بيشمركة كوردستان النظامية وغير النظامية في إطار هيكلية وزارة شؤون البيشمركة في وحدة حسابات واحدة تتمثل في المديرية العامة للموازنة والبرامج (الحسابات العسكرية) التابعة لوزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان.
ثانياً: تخضع وحدات الحسابات لتدقيق ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان و(دائرة الرقابة المالية) الواردة في المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2007 (قانون وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان) كما هو الحال بالنسبة للقوات النظامية التابعة للوزارة المذكورة.
ثالثاً: على وزير شؤون البيشمركة منح السلطات الكاملة بموجب القوانين النافذة لدائرة الرقابة المالية التابعة لوزارة شؤون البيشمركة لتدقيق قوائم البيشمركة وإنشاء الإضبارة الشخصية بمتطلباتها القانونية ومراجعة خدمة البيشمركة في جميع وحدات قوات بيشمركة كوردستان، النظامية وغير النظامية في إطار هيكلية وزارة شؤون البيشمركة بالتنسيق مع مديرية الملاك التابعة للمديرية العامة للموازنة في وزارة المالية والاقتصاد.
رابعاً: ينظم تحديد عدد حراس المقرات والمؤسسات الحزبية وكذلك حراس حماية أصحاب الوظائف العليا والمسؤولين العسكريين والأمن الداخلي بالتنسيق وبموجب نظام يصدره مجلس الوزراء، ويعاد تنظيم خدمة الفائضين عن العدد المحدد في هذا النظام في إطار الملاك العسكري وقوى الأمن الداخلي وبموجب استحقاقاتهم.
خامساً: ينقل جميع الحراس إلى ملاك قوات وحدة الحراسة في وزارة الداخلية ولا يجوز بأي حال أن يكون الحارس على ملاك أي وحدة عسكرية أخرى أو قوى الأمن الداخلي فيما عدا وحدة الحراسة التابعة لوزارة الداخلية، ويكون صرف راتب الحراسة من قبل مديرية الحسابات لوزارة الداخلية حصرا، بعد معادلتها وتوحيدها.
سادساً: مراجعة وإعادة تنظيم قوائم المستفيدين من تقاعد معوقي البيشمركة في ضوء القانون رقم (34) لسنة 2007، ويلغى تقاعد الأشخاص المحيلين على التقاعد خلافا لأحكام القانون المذكور.

الفصل الخامس
المخصصات

المادة (5):
على مجلس الوزراء إعادة تنظيم جميع المخصصات بصورة عادلة في ضوء القوانين النافذة.

الفصل السادس
إعادة تنظيم احتساب الخدمة

المادة (6):
اولاً: مراجعة وإعادة تنظيم الدرجات والعناوين والرواتب الوظيفية لجميع متقاضي الرواتب في الإقليم في مجال الخدمة (المدنية والبيشمركة وقوى الأمن الداخلي) بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وإعادة تنظيمها في إطار الوظيفة العامة على أساس الشهادة وسنوات الخدمة الفعلية والخدمة المحتسبة قانونا، دون احتساب الخدمة المحتسبة لمتقاضي الراتب بصورة غير قانونية.
ثانياً: توحيد العنوان والدرجة الوظيفية مع الراتب الوظيفي بموجب أحكام قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل النافذ في الإقليم، أو أي قانون آخر يحل محله، وتلغى العناوين والدرجات الوظيفية المتعارضة مع القانون المذكور.
ثالثاً: يلغى جميع الدرجات والمراتب الإضافية الممنوحة لمتقاضي الرواتب استثناء من القوانين النافذة، سواء في اليوم الأول لتعيينهم أو بعد تعيينهم.
رابعاً: تلغى سنوات الخدمة المحتسبة للخدمة الوظيفية المدنية أو البيشمركة أو قوى الأمن الداخلي للمدد المقابلة لمدة دراسة المتقاضي للراتب فيما عدا حالات الإجازة الدراسية أو الدراسة المسائية، أو كانت سن المتقاضي للراتب حينها أقل من (16) ست عشرة سنة فيما عدا السجناء والمعتقلين السياسيين.
خامساً:
1. أي منصب قانوني في مجال الخدمة العامة مستحدث استنادا إلى قرار إداري ويتقاضى الراتب من الموازنة العامة، يكون مصونا بشرط دفع استقطاعاتهم التقاعدية استنادا إلى القرار الإداري لتعيينهم، ويجب إعادة تنظيم درجاتهم وعناوينهم الوظيفية ورواتبهم ومستحقاتهم المالية في إطار القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وتكييف أوضاعهم مع أحكام هذا القانون.
2. يشمل حكم البند (1) من الفقرة (خامساً) من هذه المادة فقط الأشخاص الذين تقاضوا رواتبهم حتى تصديق هذا القانون.

الفصل السابع
مجال التقاعد

المادة (7):
اولاً: توحيد تقاعد المشار إليهم أدناه من حيث الشروط ومتطلبات التقاعد وفقا لذات الشروط ومعايير تقاعد الموظفين في الدرجات العامة للوظيفة على الملاك المدني والعسكري وقوى الأمن الداخلي:
(رئيس الإقليم ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء البرلمان والوزراء ومن هم بدرجاتهم ووكلاء الوزارة ومن هم بدرجاتهم ومن يتقاضى راتب وكيل الوزارة وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ورئيس وأعضاء مجالس محافظات الإقليم وكل من يتقاضى راتب ومخصصات الدرجة العليا (أ) و(ب) بموجب جدول الرواتب المعمول به في إقليم كوردستان على الملاك المدني والعسكري وقوى الأمن الداخلي).
ثانياً: يحتسب الراتب التقاعدي للمشار إليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة على الوجه الآتي:
1. نسبة (15%) خمس عشرة من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
2. تضاف نسبة (1,5%) واحد ونصف من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة إلى الراتب التقاعدي مقابل كل سنة واحدة من الخدمة.
3. تكون مخصصات الشهادات الآتية أو ما يعادلها وفقا للنسب الآتية:
أ. تضاف إلى الراتب التقاعدي مخصصات شهادة الإعدادية بنسبة (1%) واحد من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
ب. تضاف إلى الراتب التقاعدي مخصصات شهادة الدبلوم بنسبة (2%) اثنان من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
ج. تضاف إلى الراتب التقاعدي مخصصات شهادة البكالوريوس بنسبة (4%) أربعة من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
د. تضاف إلى الراتب التقاعدي مخصصات شهادة الدبلوم العالي والماجستير بنسبة (6%) ستة من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
هـ. تضـــاف إلى الـــراتب التقاعدي مخصصات شهـــادة الدكتوراه بنسبة (8%) ثمانية من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
4. يجب ألا يتجاوز استحقاق الراتب التقاعدي نسبة (50%) خمسين من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
ثالثاً:
1. يستحق الموظف وفقا للتعريف الوارد في قانون التقاعد الموحد النافذ في الإقليم (وبضمنهم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة اولاً من هذه المادة) راتبا تقاعديا إذا لم تقل خدمته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة، وأكمل (45) الخامسة والأربعين من عمره، فيما عدا حالات الوفاة أو الاستشهاد أو التقاعد لأسباب صحية وحالات الاستثناء الأخرى الواردة في قانون التقاعد النافذ.
2. يستحق المكلف بخدمة عامة من المشار إليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة من غير المستوفين للشروط الواردة في الفقرة (ثالثاً/1) من هذه المادة، راتبا تقاعديا بمراعاة المعايير ذاتها الواردة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة بشرط أن لا يتجاوز نسبة (25%) خمس وعشرين من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة يضاف إلى الراتب التقاعدي. إلى حين تكييف حالاتهم مع الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.
3. لا تشمل أحكام البند (2) من هذه الفقرة الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بعد نفاذ هذا القانون.
رابعاً: لعضو البرلمان حق التنازل بصورة اختيارية عن حقوقه ومستحقاته التقاعدية كمكلف، بشرط أن يقدم طلبا بذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تأريخ نفاذ هذا القانون إلى ديوان برلمان كوردستان – العراق لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
خامساً: تحتسب مدة الخدمة في دورة البرلمان لجميع أغراض العلاوة والترفيع والتقاعد لأعضاء البرلمان الذين يعودون باختيارهم إلى وظائفهم.
سادساً: تشمل أحكام هذه المادة جميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة من الذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون ويجب أن يكيفوا أوضاعهم مع أحكام هذا القانون. وتضاف إلى حد (3) ثلاث سنوات إلى خدمة هؤلاء الذين لم تصل مدة خدمتهم التقاعدية إلى (15) خمس عشرة سنة كما هو الحال في الدرجات الوظيفية العامة لغرض وصولهم إلى سن التقاعد (الإجباري) بشرط دفع مقدار التقاعد عن هذه المدة.
سابعاً: تلغى استقالة المشار إليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة ممن كان موظفا للحكومة عند عودته الاختيارية إلى وظيفته وتحتسب له الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الدرجة الوظيفية اللازمة والتخصيص المالي اللازم له ويخير بين تقاضي الراتب التقاعدي أو راتب الوظيفة التي عاد إليها.
ثامناً: فيما عدا المكلفين بخدمة عامة يستحق جميع المشار إليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة راتبا تقاعديا، وفقا لذات المعايير والشروط الواردة في الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة، بنسبة لا تتجاوز (60%) ستين من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
تاسعاً: لا يتجاوز الراتب التقاعدي لجميع القضاة والمدعين العامين نسبة (70%) سبعين من المائة من مجموع آخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونه أثناء الخدمة بموجب القوانين النافذة.
المادة (8):
نقل جميع المديريات العامة والمديريات والدوائر وأي وحدة إدارية ومالية أخرى يصرف فيها الراتب التقاعدي (المدني، العسكري، قوى الأمن والداخلية، الوحدات غير النظامية لقوات البيشمركة) مع نقل جميع الملاك والممتلكات والأموال المنقولة لتلك المديريات والوحدات الإدارية والإضبارات والأوليات للأشخاص المشار إليهم إلى المديرية العامة للتقاعد (وزارة المالية والاقتصاد) في حكومة إقليم كوردستان – العراق، ويتم إعداد هيكلية جديدة لهذه المديرية العامة ويصادق عليها مجلس الوزراء.

المادة (9):
يلغى التقاعد بدرجة (وزير) و(وكيل وزارة) و(مستشار) و(مدير عام) وأي درجة خاصة أخرى للبيشمركة الذين كانوا في صفوف الحركة التحررية لكوردستان قبل تأريخ 5/3/1991 ومُنحوا تكريما لهم راتبا تقاعديا بهذه الدرجات، ومقابل ذلك، وبعد التأكد من توافر الشروط والمتطلبات وتدقيق وتنقيح قوائم أسماء هؤلاء البيشمركة من الأشخاص غير المستحقين، يخصص لهم امتياز مالي مستحق في ضوء القانون رقم (33) لسنة 2007 قانون تكريم البيشمركة (حرس إقليم كوردستان – العراق)، أو القانون رقم (34) لسنة 2007، قانون تقاعد معوقي البيشمركة (حرس إقليم كوردستان – العراق)، أو القانون رقم (38) لسنة 2007، قانون الخدمة وتقاعد البيشمركة (حرس إقليم كوردستان – العراق)، حسب الاختصاص.

المادة (10):
يلغى الراتب التقاعدي لجميع الأشخاص المحالين على التقاعد بصورة غير قانونية، ويصحح الراتب التقاعدي لجميع الأشخاص المحالين على التقاعد بدرجة أعلى من الدرجة المستحقة لهم، أو أحيلوا على التقاعد على أساس الاحتساب غير القانوني لسنوات الخدمة الوظيفية، ويكون تصحيح رواتبهم التقاعدية إلى الراتب الذي يستحقونه بموجب القوانين النافذة على الوجه المشار إليه في هذا القانون.

الفصل الثامن
الأحكام الختامية

المادة (11):
اولاً: على السلطة التنفيذية والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً: يلتزم ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتفتيش وتدقيق ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة وإعداد التقارير في ضوء قانون ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان ـ العراق رقم (2) لسنة 2008.
ثالثاً: تلتزم هيئة النزاهة والإدعاء العام في إقليم كوردستان - العراق بموجب الاختصاص باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منتسب ومسؤول يعيق ويعرقل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (12):
اولاً: يوقف التعيين في وظائف (مدير عام ومستشار وما فوقهما)، في المؤسسات الدستورية لإقليم كوردستان ـ العراق إلا إذا وجدت درجة شاغرة.
ثانياً: يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير هيكلا إداريا في مستوى مديرية عامة فما فوق، على التقاعد بموجب أحكام الفقرة (ثامناً) من المادة (7) من هذا القانون، أو ينقل إلى جهة أخرى عند وجود وظيفة شاغرة تتناسب مع عنوانه الوظيفي المستحق.
ثالثاً: تشمل أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة رؤساء الوحدات الإدارية (المحافظ، القائمقام، مدير الناحية) أيضا من الذين لا يديرون أي وحدة إدارية.
رابعاً: تحدد شروط التعيين بدرجة مدير عام فما فوق فضلا عن شروط التوظيف في الوظيفة العامة بنظام يصدره مجلس الوزراء تراعى فيه الشهادة والاختصاص وسنوات الخدمة والخبرة والكفاءة.


المادة (13):
اولاً:
1. تقوم وزارة المالية والاقتصاد في إطار إعادة تنظيم المجال المصرفي في الإقليم وجعل الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية، بفتح حساب خاص لكل متقاضي للراتب ومستفيد من الموازنة العامة من أجل ضمان (حماية) جميع مستحقاتهم المالية وبضمنها المستحقات المالية غير المدفوعة.
2. تنظم كيفية فتح هذا الحساب واستفادة متقاضي الراتب والمستفيد من هذا الحساب بتعليمات مالية تصدرها وزارة المالية والاقتصاد في ضوء الفقرة (اولاً/1) من هذه المادة.
ثانياً: في ضوء المبالغ النقدية التي تسترجع بصورة فعلية من النفقات نتيجة تنفيذ هذا القانون، على مجلس الوزراء إعطاء الأولوية لمراجعة الحد الأدنى للراتب التقاعدي في الإقليم باتجاه الزيادة مع مراعاة المستوى المعيشي وأوضاع الأشخاص الذين يتقاضون أدنى راتب تقاعدي.
ثالثاً: على وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان – العراق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء الديون التجارية، ومراجعة الأملاك والأموال الموضوعة كضمان (تأمين) للوفاء بهذه الديون.

المادة (14):
اولاً: لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون آثار مالية وقضائية على الأشخاص المشمولين به للحالات الواقعة قبل تنفيذ هذا القانون.
ثانياً: يحق للمشمولين بأحكام هذا القانون الطعن قانونا بموجب أحكام القوانين النافذة.

المادة (15):
لا يجوز إحالة أي شخص على التقاعد أو منحه أي امتياز مالي آخر تحت أي مبرر أو عنوان إذا لم يكن مسجلا من قبل وفقا لاستحقاقه القانوني ولا توجد له أوليات في سجلات قواعد بيانات النظام البايومتري المعمول به من قبل حكومة إقليم كوردستان، ولا يصرف الراتب التقاعدي لورثته القانونين (المستحقين) إلى حين تسجيله في قاعدة بيانات النظام البايومتري.


المادة (16):
اولاً: تشمل أحكام هذا القانون جميع الحالات الواقعة قبل نفاذه ويجب عليهم تكييف أوضاعهم مع هذا القانون.
ثانياً: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثالثاً: يلغى قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في إقليم كوردستان – العراق رقم (36) لسنة 2004.

المادة (17):
على مجلس الوزراء إصدار نظام لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تأريخ صدور هذا القانون.

المادة (18):
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.




المادة (19):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)، وينفذ بعد مرور (90) تسعين يوما من تأريخ صدور النظام الوارد في المادة (17) من هذا القانون.



                                                                                                               د.ریواز فایق حسین
                                                                                                       رئیس برلمان کوردستان - العراق



الأسباب الموجبة

بغية إعادة تنظيم مجال الوظيفة العامة والتقاعد في جميع المجالات (المدنية والبيشمركة وقوى الأمن الداخلي)، وكذلك تخصيصات الرعاية الاجتماعية، ونشر العدل والمساواة في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات المالية العامة، ومنع الاستفادة غير المشروعة وغير القانونية من تخصيصات الموازنة العامة، شرع هذا القانون.