بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان - العراق
رقم الإصدار: 34
تاريخ الإصدار : 20/6/2004
استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :
قانون رقم (34) لسنة 2004
قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
الاقليم كوردستان العراق
الباب الأول
التعاريف
المادة الأولى :
يقصد بالتعابير الاتية المعاني البنية ازاءها:۔
1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق
2- الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
3- الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
4- وكيل الوزارة: وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
5- المجلس: مجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
الباب الثاني
التأسيس والمهام
المادة الثانية :
تؤسس في الاقليم وزارة باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يديرها ويشرف عليها وزير يسمى وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة الثالثة :
تتولى الوزارة المهام التالية:
1- تجسيد القيمة الانسانية للعمل ودعمه ورعايته باعتباره ركنا أساسيا في تحقيق النهضة التي يشهدها الاقليم في كافة الميادين .
2- العمل على شمول جميع العمال بالضمان الاجتماعي وتأمين الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم.
3- توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه باعتبار العمل حق و واجب تستلزمه ضرورة المساهمة في بناء المجتمع وتطوره .
4- نشر الوعي المهني، بما يكفل حماية الانسان و محل العمل و صيانة الالة للحد من حوادث وإصابات العمل، والأمراض المهنية والمساهمة في اعداد الكوادر المهنية وفق متطلبات سوق العمل.
5- ايلاء الأهمية القصوى لعملية الوقاية من الجنوح ورعاية الأسر التي تعاني من المشاكل الاجتماعية والأخذ بيدها بما يكفل جعلها في وضع مناسب بحيث تستطيع الاسهام في بناء المجتمع بوعي واخلاص
6- تنمية المجتمع بما يكفل المساهمة الفعالة في عملية التحولات الديموقراطية واحترام حقوق الانسان عن طريق تغيير الظواهر الاجتماعية التي تحول دون تطور المجتمع
7- الاهتمام بمؤسسات الاصلاح الاجتماعي بما يجعلها مؤسسات تقويمية اصلاحية تأهيلية والعمل على رعاية أسر نزلاء الاصلاح الاجتماعي بما يضمن عدم جنوحها .
8- الاهتمام برعاية وتأهيل الأحداث والمعوقين تربوياً ومهنياً وسلوكياً بما يضمن مساهمتهم في عملية التنمية وأعمار الاقليم وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .
9- الاهتمام بعوائل ضحايا عمليات الانفال والقصف الكيمياوي وتأمين الرعاية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية اللازمة لهم بما يتناسب مع ما تعرضوا له من ويلات.
10- تأهيل المواطنين مهنيا واجتماعياً من خلال مساعدتهم لاقامة مشاريع إنتاجية أسرية .
11- العمل على توعية المجتمع ونشر المبادئ والقيم النبيلة عن طريق اقامة الدورات و الزيارات الميدانية للعوائل وبمساهمة وسائل الاعلام المختلفة
12- العمل على القضاء على ظاهرة الفقر والعوز في الاقليم عن طريق تقديم المساعدات المالية اللازمة للمحتاجين من غير القادرين على العمل .
13- المشاركة على المستويين العراقي والدولي في النشاطات ذات العلاقة باختصاصات الوزارة
الباب الثالث
التشكيلات والصلاحيات
المادة الرابعة:
تقسيمات مركز الوزارة:
1- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسئول الأول عن أعمالها وتوجيه سياستها وتصدرعنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الادارية والمالية والفنية ضمن أحكام القوانين والانظمة ذات العلاقة وتنفذ باشرافه ومراقبته ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه. وله تخويل بعض صلاحياته إلى وكيل الوزارة والمدراء العامين في الوزارة أو من يراه مناسباً .
2- وكيل الوزارة: يعاون الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها الادارية والمالية والتنظيمية ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه من الوزير.
3- المديرية العامة للديوان: ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية وله خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات، وترتبط بها مديريات المالية والتدقيق وتقوم باعداد الموازنة الاعتيادية السنوية وموازنة الخطة والحسابات الختامية بالتعاون مع بقية المديريات العامة وتقديمها الى الوزارة .
4- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص له خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات.
المادة الخامسة:
1- تقسيمات الوزارة التي ترتبط بالوزارة:
أ- المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي: ذات شخصية تتمتع باستقلال اداري و مالي يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية و من ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات .
ب- المديرية العامة للرعاية الاجتماعية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات.
ج- المديرية العامة للتنمية الاجتماعية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات.
د- المديرية العامة للاصلاح الاجتماعي: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنواته
المادة السادسة:
يؤلف في الوزارة مجلس يسمى مجلس العمل والشؤون الاجتماعية ويتكون من :
1- الوزير رئيساَ
2- وكيل الوزارة نائبا للرئيس
3- المدراء العامين في الوزارة اعضاء
4- ممثل عن كل من وزارات العدل، الداخلية، التربية، حقوق الإنساني على أن لا تقل درجته عن مدير عام أعضاء
5- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في الاقليم عضواً
6- ممثل عن اتحاد الغرف الصناعية والتجارية في الاقليم عضواً
7- ممثلة عن اتحاد النساء في الاقليم عضواً
8-ممثل عن اتحادات المعوقين في الاقليم عضواً
9- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج أو داخل الوزارة باقتراح من الوزير و بموافقة رئيس مجلس وزراء الإقليم أعضاء
المادة السابعة
1- ينعقد المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه وبحضور ثلثي الأعضاء ويتخذ قراراته باغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
2- يعقد المجلس اجتماعا اعتيادياً كل ثلاثة أشهر وللرئيس دعوته للانعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة :
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
1- رسم السياسة العامة للوزارة وبيان اهدافها في ضوء أحكام هذا القانون وتحديد الأسس الإدارية والفنية والاقتصادية والمالية التي يرى اتباعها في الوزارة بما يخدم تحقيق أهدافها
2- مناقشة مشاريع الميزانيات المالية والاستثمارية السنوية للوزارة والدوائر التابعة لها، وإبداء الرأي فيها، وتقديم مايراه بشأنها من توصيات
3- مناقشة الخطط الأولية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى التي تعدها دوائر الوزارة وإبداء الرأي فيها وتقديم مايراه بشأنها من توصيات
4- اقتراح تنظيم استثمار الفائض من رؤوس أموال الدوائر التابعة للوزارة وبيان اوجه الاستثمار وفق مقتضيات المصلحة العامة وفق القوانين المرعية والتعليمات المالية
ه-رقابة تنفيذ الخطط دوريا، وإبداء مايراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
6-دراسة مشاريع القوانين، التي تنوي الوزارة اقتراحها.
7- مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة، بصدد تعديل أو توسيع الدوائر التابعة للوزارة، أو استحداث دوائر جديدة فيها
8- مناقشة التقرير الدوري العام، عن أعمال الوزارة الذي تعده دائرة التخطيط والمتابعة، وبيان مايراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات
9-دراسة كل مايعرضه عليه الوزير، وبيان الرأي فيه وتقديم مايراه من مقترحات وتوصيات.
الباب الرابع
الأحكام العامة
المادة التاسعة:
للوزارة والدوائر التابعة لا تملك الأراضي والعقارات واستملاكها وفق احكام القانون.
المادة العاشرة:
للوزارة التعاون مع الشركات والمنظمات والهيئات التي تقوم باعمال لها علاقةبأهدافها
المادة الحادية عشرة:
تخضع حسابات مركز الوزارة والدوائر التابعة لها لديوان الرقابة المالية في الاقليم
المادة الثانية عشرة :
تحدد بنظام تقسيمات و مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
المادة الثالثة عشرة :
تحل عبارة (وزارة الصحة) محل عبارة (وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية) أينما وردت في القانون رقم (1) لسنة 1993 والقوانين الأخرى.
المادة الرابعة عشرة:
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة:
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة السادسة عشرة
: على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة عشرة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق
الأسباب الموجبة
نظرة للتغييرات الكبيرة التي حصلت في العراق وخاصة زوال النظام الدكتاتوري البائد وتبني النظام الفدرالي بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية و لحاجة الاقليم الى تطوير العلاقات الديمقراطية في العمل والاستجابة للتغييرات الحاصلة والتي ستحصل في سوق العمل ورفع المستوى التقني والثقافي والاقتصادي للطبقة العاملة في الاقليم وكذلك الضرورة توسيع وتطوير الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمواطنين كل حسب وضعه ولغرض شمول عوائل ضحايا الانفال والإبادة الجماعية بالرعاية اللائقة بهم ولاحاجة الملحة الى التنمية الاجتماعية وتغيير الظواهر والقيم الاجتماعية التي تعيق مسيرة التطور في الاقليم فقد اصبحت الحاجة ماسة إلى قيام وزارة متخصصة تقوم بمسؤولياتها في جميع هذه المجالات الحيوية ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.