بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (17) والمنعقدة بتاريخ 15/5/2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم(12)لسنة 2007
قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان ـ العراق
المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
أولاً- الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً- الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ثالثاً- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
رابعاً- وكيل الوزارة: وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
خامساً- المجلس : مجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
(مهام الوزارة)
المادة الثانية: تتولى الوزارة المهام التالية:
أولاً: تجسيد القيمة الانسانية للعمل ودعمه ورعايته باعتباره ركناً اساسياً في تحقيق النهضة التي يشهدها الاقليم في كافة الميادين.
ثانياً: العمل على شمول جميع العمال بالضمان الاجتماعي وتأمين الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم.
ثالثاً: توفير فرص عمل متكافئة لكل شخص قادر عليه باعتبار العمل حقاً وواجباً تستلزمه ضرورة المساهمة في بناء المجتمع وتطوره والعمل على معالجة ظاهرة البطالة.
رابعاً: نشر الوعي المهني ، بما يكفل حماية الانسان ومحل العمل وصيانة الالة للحد من حوادث واصابات العمل،والامراض المهنية والمساهمة في اعداد الكوادر المهنية بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
خامساً: ايلاء الاهمية القصوى لعملية الوقاية من الجنوح ورعاية الاسر التي تعاني من المشاكل الاجتماعية والاخذ بيدها بما يكفل جعلها في وضع مناسب بحيث تستطيع الاسهام في بناء المجتمع بوعي واخلاص والعمل على مكافحة ومعالجة ظاهرة التسول.
سادساً: تنمية المجتمع بما يكفل المساهمة الفعالة في عملية التحولات الديموقراطية واحترام حقوق الانسان عن طريق تغيير الظواهر الاجتماعية التي تحول دون تطور المجتمع.
سابعاً: تأهيل الاحداث وذوي الاحتياجات الخاصة تربوياً ومهنياً واجتماعياً بما يضمن مساهمتهم في عملية التنمية والاعمار وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك.
ثامناً: الاهتمام بعوائل ضحايا عمليات الانفال والقصف الكيمياوي وتأمين الرعاية الاجتماعية والنفسية اللازمة لهم بما يتناسب مع ما تعرضوا له من الويلات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تاسعاً: تأهيل المواطنين مهنياً واجتماعياً من خلال مساعدتهم لاقامة مشاريع انتاجية اسرية.
عاشراً: العمل على توعية المجتمع ونشر المبادىء والقيم النبيلة عن طريق اقامة الدورات والزيارات الميدانية للعوائل وبمساهمة وسائل الاعلام المختلفة.
حادي عشر: تقديم المساعدات المالية اللازمة للمعوزين من غير القادرين على العمل ممن لا تتوفر لهم مصادر اخرى للعيش.
ثاني عشر: المشاركة على المستويين العراقي والدولي في النشاطات ذات العلاقة باختصاصات الوزارة.
ثالث عشر: منح التراخيص الخاصة بفتح دور الحضانة والمؤسسات الخيرية بقطاعاتها المختلفة والاشراف عليها وفق ضوابط خاصة بها.
رابع عشر:ايلاء الاهمية اللازمة بالناشئة وتسخير كامل طاقاتها لخدمة وتنمية المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
خامس عشر:التنسيق مع منظمات المجتمع المدني التي تسعى لتحقيق نفس اهداف الوزارة ومتابعة نشاطاتها وفعالياتها.
سادس عشر :الاهتمام بالنزلاء والمودعين في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي وتأمين المستلزمات الضرورية لهم بما ينسجم مع المعايير الدولية وحقوق الانسان والعمل على تأهيلهم لاعادة اندماجهم في المجتمع بالتعاون مع المراكز ذات العلاقة.
سابع عشر: تشجيع البحوث والدراسات الخاصة بمختلف الظواهر الاجتماعية مع الجهات ذات العلاقة.
ثامن عشر: تامين المأوى لمن فقدن الامان الاجتماعي والاسري من النساء.
تاسع عشر: تنظيم العلاقة بين العمال وارباب العمل والعمل على اقتراح التشريعات اللازمة لذلك.
عشرون: العمل على تبني مشاريع استثمارية لتنمية موارد الوزارة لايجاد مصادر ذاتية لتمويل مشاريعهم.
حادي وعشرون: التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث الاجتماعية بما يحقق اهداف الوزارة.
ثاني وعشرون: تنظيم سوق العمل بما يضمن حقوق العمال المحليين واقتراح التشريعات اللازمة لذلك.
(تشكيلات الوزارة)
المادة الثالثة: تتألف الوزراة من التشكيلات التالية:
أولاً:الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياساتها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية.
ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: المستشارون: لا يزيد عددهم عن اربعة على ان يكونوا من حملة شهادات جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
سادساً: المفتش العام: يكون بدرجة مدير عام ويعاونه عدد من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ويرتبط بالوزير مباشرة ويتولى تفتيش دوائر الرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية ودور الدولة والاصلاح الاجتماعي.
سابعاً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
ثامناً: المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
تاسعاً: المديريات العامة للرعاية والتنمية الاجتماعية في محافظات الاقليم: يديركلاً منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
عاشراً:المديرية العامة للاصلاح الاجتماعي: يديرها موظف بدرجة مدير عام وترتبط بها:
1- مديرية اصلاح الكبار في كل محافظة من محافظات الاقليم.
2- مديرية اصلاح النساء والاحداث في كل محافظة من محافظات الاقليم.
المادة الرابعة:
يؤلف في الوزارة مجلس يسمى بـ (مجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)ويتكون من :
أولاً: الوزير / رئيساً.
ثانياً: وكيل الوزارة / عضواً ويترأس اجتماعات المجلس عند غياب الوزير.
ثالثاً: المدراء العامين في الوزارة / اعضاء.
رابعاً: ممثل عن كل من وزارات العدل،التعليم العالي والبحث العلمي،التربية،حقوق الانسان،الصحة، الثقافة/ على ان لا تقل درجته عن مدير عام/ عضو.
خامساً: ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في الاقليم / عضو.
سادساً: ممثل عن اتحاد الغرف الصناعية والتجارية في الاقليم / عضو.
سابعاً: ممثلة عن الاتحادات النسوية في الاقليم / عضوة.
ثامناً: ممثل عن اتحادات المعوقين في الاقليم / عضو.
تاسعاً: ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج او داخل الوزارة باقتراح من الوزير/ اعضاء
المادة الخامسة:
يعقد المجلس اجتماعاً اعتيادياً كل ثلاثة اشهر على الاقل وللوزير دعوته للانعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة السادسة:
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
أولاً: رسم السياسة العامة للوزارة وبيان اهدافها في ضوء احكام هذا القانون وتحديد الاسس الادارية والفنية والاقتصادية والمالية التي يرى اتباعها في الوزارة بما يخدم تحقيق اهدافها.
ثانياً:مناقشة الخطة الاولية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى التي تعدها دوائر الوزارة وابداء الرأي فيها وتقديم ما يراه بشأنها من توصيات.
ثالثاً: اقتراح تنظيم استثمار الفائض من رؤوس اموال الدوائر التابعة للوزارة وبيان اوجه الاستثمار وفق مقتضيات المصلحة العامة والقوانين المرعية والتعليمات المالية.
رابعاً: رقابة تنفيذ الخطة دورياً وابداء ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
خامساً: دراسة مشاريع القوانين التي تنوي الوزارة اقتراحها.
سادساً: مناقشة التقرير الدوري العام ، عن اعمال الوزارة الذي تعده دائرة التخطيط والمتابعة وبيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
سابعاً: دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير وبيان الرأي فيه وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات.
المادة السابعة:
أولاً: تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث أو دمج أو الغاء مديريات ومراكز للدراسات والبحوث و اقسام و شعب حسب متطلبات عمل الوزارة عند الاقتضاء.
ثالثاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
يلغى قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان ـ العراق رقم 34 لسنة 2004.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
تحقيقاً للتطورات والتحولات الاجتماعية في كوردستان العراق في ظل النظام الفدرالي ومواكبة للتطور الحاصل في هذا المضمار واستجابة للتغييرات الحاصلة في سوق العمل ورفع المستوى التقني والثقافي والاقتصادي للطبقة العاملة في الاقليم وكذلك لضرورة توسيع وتطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز الانشطة ذات الصلة بالسياسات الاجتماعية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان والحد من ظاهرة الفقر والبطالة وتنمية الموارد البشرية وتأمين حقوق ذوي الاحتياجات فقد شرع هذا القانون.