بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الإصدار : 27
تاريخ الإصدار : 20/6/2004
استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقنة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :
قانون رقم (27) لسنة 2004
المادة الأولى :
1- ايقاف العمل بالمادة (3) الفقرة (و) من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل – لمدة ستة اشهر فقط .
2- يجري اختيار الاشخاص المتقدمين لحصول على اجازات السوق شفيها وفقا للتعليمات الخاصة بالاختبار بعد اجتيازهم دورة خاصة بقواعد السير والتشريعات المرورية النافذة لمدة لاتقل عن اربعة اسابيع في مديريات مرور الاقليم .
المادة الثانية :
لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة الثالثة :
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة الرابعة :
يعمل باحكام هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق
الاسباب الموجبة
بالنظر لحرمان عدد كبير من المواطنين في الاقليم من نعمة التعليم (القراءة والكتابة) بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت منذ عدة عقود بسبب مشاركتهم في الحركة التحرير الكوردية ونزوحهم الى خارج الوطن ولعدم شمولهم بدورات محو الامية لحد الان، وحيث انهم يجيدون قيادة المركبات وبغية افساح المجال امامهم للحصول على اجازات السوق اصدرنا هذا القانون .