قانون رقم ( 25 )لسنة 2004 قانون وزارة الإعمار والاسكان لأقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 25
ساڵی دەرچوون : 2004
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكردستان ـــ العراق
رقم الإصدار: 25
تاريخ اِلإصدار: 20/6/2004

استناداً لحكم الفقرة ( 1 ) من المادة ( 56 ) والمادة (53) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه مجلس الوزراء , وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الأتي :

قانون رقم ( 25 )لسنة 2004
قانون وزارة الإعمار والاسكان
لأقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
1 - الاقليم : اقليم كوردسان العراق.
2 – مجلس الوزراء:	مجلس الوزراء لإقليم كوردسان العراق.
3  - الوزارة: وزارة الإعماار والاسكان.
4 – الوزير: الوزير الإعماار والاسكان للاقليم.
5 – الوكيل : وكيل وزارة الإعمار والاسكان للاقليم .
المادة الثانية:
مهام الوزارة:
1 – اقتراح الخطط العامة لسياسة الإعمار والاسكان للاقليم في مجالات الإسكان المباني والطرق (بما في ذلك طرق المرور السريع) والجسور والأنفاق.
2 – تنفيذ السياسة المقررة واقتراح الخطة السنوية والمرحلية والبعيدة المدى اللازمة لتنفيذها.
3 – القيام بالدراسات الخاصة ضمن مجال قطاع الوزارة ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع التي يتم اقتراحها ضمن خطة الوزارة. 
4 – وضع التصاميم ومنهاج العمل للخطط المصدقة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها تنفيذاً مباشراً من قبل تشكيلات الوزارة أو إحالتها الى مقاولين.
5 – القيام بتصاميم المشاريع التي تنفذ من قبل الوزارة أو تصاميم لمشاريع تعود لوزارات اخرى بناء على طلب تلك الوزارة أو بتكليف من مجلس الوزراء.
6 – القيام بصيانة الطرق العامة بما في ذلك طرق المرور السريع, الواقعة خارح حدود البلديات وصيانة وتشغيل الجسور ومحطات الأوزان المحورية والمعابر والأنفاق مع تأثيثها والحفاظ على محرماتها.
7 – تنفيذ المشاريع الموكلة اليها خلال تشكيلاتها التنفيذية والتصميمية أو عن طريق إحالتها الى المقاولين.
8 – التعاقد مع خبراء أجانب أو شركات أو مؤسسات متخصصة للعمل في دوائر الوزارة أو إنجاز بعض الأعمال الموكلة اليها بموفقة مجلس الوزراء.
9 – القتراح خطط ومشاريع تنموية ضمن الخطط العامة للإعمار والاسكان وتنفيذ ها بالتنسيق مع الجهات أو الوزارات ذات العلاقة.
10 – إعداد الميزانية الاعتيادية السنوية وموازنة الخطة والحسابات الختامية السنوية ورفعها الى الجهات المختصة لتصديقها وتخضع حسااباتها لديوان الرقابة المالية.
المادة الثالثة:
1 - الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول الأول عن تنفيذ سياساتها وممارسة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات فيها وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات ضمن مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والمالية والفنية ضمن حدود هذا القانون وله تخويل بعض من صلاحياته لوكيل الوزارة ومدراء العاملين أو من يراه مناسباً في الوزارة ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.
2 – الوكيل: يساعد الوزير في الإشراف على أعمال الوزارة ويتولى المهام التي يوكلها اليه الوزير.
3 – يتكون مركز الوزارة من:
أ – مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والكفاءة ويعاونه عدد من الموظفين.
ب – مكتب الوكيل: يرأسه موظف ويساعده عدد من الموظفين.
ج – مديرية الإعلام والعلاقات: ترتبط بمكتب بالوزير.
د – مديرية الرقابة والتدقيق: ترتبط بالوزير.
المادة الرابعة:
مديريات ديوان الوزارة:
1 - المديرية العامة للديوان: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها المديريات التالية:
أ - مديرية الشؤون الإدارية والأفراد.
ب - مديرية الشؤون المالية.
ج - مديرية الشؤون الخدمات والتجهيزات.
2 -  المديرية العامة للتخطيط والدراسات: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص, وتتولى الإسهام في إعداد واقتراح الخطط السنوية والمرحلية والبعيدة المدى واجراء الدراسات المتعلقة بأنشطة الوزارة.
3 - مديرية المتابعة: يرأسها مديريحمل الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال اختصاصهم, وتتولى متابعة ورقابة سير العمل في تشكيلات الوزارة وإعداد التقارير الى الوزير عن انشطتها ومستوى أدائها وتقديم الاستشارة بشأنها.
4-مديرية الشؤون القانونية: يرأسها موظف بدرجة مدير يحمل الشهادة الجامعية الأولية في القانون من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القيام بتمثيل الوزارة أمام المحاكم والمجالس والهيئات وتقديم المشورة في القضايا القانونية والتعاقدية.
5 - مديرية المعامل والآليات: ويرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية ومن ذوي الخبرة والكفاءة.
المادة الخامسة:
تشكيلات الوزرة:
1 – المديرية العامة للطرق والجسور: ويرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات الطرق والجسور في محافظات الاقليم.
2 - المديرية العامة للإسكان والمباني: ويرأسها موظف بدرجة مدير عام  يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية أو المعمارية من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات الإسكان والمباني في محافظات الاقليم.
3 - المديرية العامة لاعمار القرى: يرأسها موظف بدرجة مدير عام  يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية أو المعمارية من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات أعمارالقرى في محافظات الاقليم.
المادة السادسة:
تلغى كافة مديريات وتشكيلات وزارة الأعمار والتنمية و وزارة الأشغال والإسكان ويوزع منتسبوها على مديريات وتشكلات هذه الوزارة وتؤول كافة التزاماتها وحقوقها وممتلكاتها الى الوزارة.

المادة السابعة:
1 - للوزير تشكيل شركات تنفيذية وتصميمية متخصصة ضمن مهام الوزارة وبعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
2 - للوزير استحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب أو وحدات  ضمن تشكيلات الوزارة عند الاقتضاء.
3 - للوزير تشكيل لجان أوهيئات وقتية حسب الحاجة.
4 - يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.

المادة الثامنة:
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                                                                               د روژ نوري شاويس
                                                               رئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق