قانون رقم (18) لسنة 2006 قانون وزارة الإعمار والإسكان لإقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 18
ساڵی دەرچوون : 2006
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

      بسم الله الرحمن الرحيم
            باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

  استناداً إلى حكم الفقرة (1)من المادة(56) من القانون رقم(1) لسنة 1992 المعدل وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة(23)والمنعقدة بتأريخ 19/12/2006  تشريع القانون الآتي:


قانون رقم (18) لسنة 2006
قانون وزارة الإعمار والإسكان لإقليم كوردستان ـ العراق
المادة الاولى:
        يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.
   أولاً: الأقليم : اقليم كوردستان العراق
   ثانياً: مجلس الوزراء: مجلس الوزراء لأقليم كوردستان – العراق.
   ثالثاً: الوزارة: وزارة الاعمار والاسكان.
   رابعاً: الوزير: وزير الاعمار والاسكان للأقليم.
   خامساً: الوكيل: وكيل الوزارة للاعمار والاسكان.

مهام الوزارة
المادة الثانية:
تتولى الوزارة المهام التالية:
أولاً:- إقتراح الخطط العامة لسياسة الاعمار والاسكان في الاقليم في مجالات الاسكان والمباني والطرق، بما في ذلك ( طرق المرور السريع) والجسور والانفاق والمطارات والسكك الحديدية لمعالجة أزمة السكن وبناء شبكة الطرق الحديثة بجميع انواعها و ملحقاتها.
ثانياً:- القيام بالدراسات الخاصة ضمن مجال قطاع الوزارة ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع التي يتم إقتراحها ضمن خطة الوزارة.
ثالثاً:- وضع التصاميم ومناهج العمل للخطط المصدقة للمشاريع الموكلة إليها و تنفيذ المشاريع المتعلقة بها تنفيذاً مباشراً من قبل تشكيلات الوزارة أو إحالتها الى مقاولين أو إستشاريين.
رابعاً:- المساهمة في إعداد المواصفات الفنية وفق ظروف الاقليم.
خامساً:- تنفيذ السياسة المقررة للوزارة وإقتراح الخطة ( السنوية والمرحلية والبعيدة المدى) اللازمة لتنفيذها.
سادساً:- تنفيذ المشاريع الموكلة إليها من جهات أخرى خلال تشكيلاتها التنفيذية والتصميمية أو عن طريق الشركات المختصة في القطاع الخاص.
سابعاً:- القيام بصيانة الطرق العامة بما في ذلك طرق المرور السريع الواقعة خارج حدود البلديات و صيانة وتشغيل الجسور ومحطات الاوزان المحورية والمعابر مع تأثيثها والحفاظ على محرماتها بموجب قانون محرمات الطرق.
ثامناً:- القيام بدراسة وتقييم خطط المستثمرين الخاصة بالاعمار والاسكان في الاقليم ضمن اختصاص الوزارة.
تاسعاً:- الاهتمام بتطوير وإعمار قرى كوردستان.

تشكيلات الوزارة

المادة الثالثة: تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:
اولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها و توجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء بأعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً:
1-	وكيل الوزارة للإعمار والإسكان.
2-	وكيل الوزارة للطرق والجسور.
         يساعدان الوزير في توجية الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن إختصاصهما والصلاحيات التي توكل اليهما من قبل الوزير على ان يكونا حاصلين على شهادة جامعية اولية إختصاصية.
ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه  ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية و يعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية و يعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: المستشارون: لايزيد عددهم عن أربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لاتقل عن عشر سنوات.
سادساً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لاتقل عن عشر سنوات.
سابعاً: المديرية العامة للشؤون الفنية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لاتقل عن عشر سنوات.
ثامناً: المديرية العامة للطرق والاعمار والاسكان في محافظات الإقليم: يرأس كل منها و يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية إختصاصية و من ذوي الخبرة وتتولى الإشراف على تنفيذ مشاريع الإسكان والمباني و الطرق في المحافظة و ترتبط بها مديريات الطرق والإعمار والإسكان في حدود كل محافظة من تلك المحافظات.
المادة الرابعة:
اولاً:- يكون للوزارة مجلس إستشاري يتألف من:-
1- الوزير                                   /رئيسا
2- وكيل الوزارة                          / عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.
3- المستشارون في الوزارة                /اعضاء.
4- المدراء العامين في الوزارة              /اعضاء.
5- اي خبير أختصاصي يختاره الوزير مناسبا من داخل الوزارة او خارجها               /عضوا.
ثانياً:- يتولى المجلس تقديم الإستشارات والتوصيات الى الوزير وتكتسب صفة القرار الوزاري إذا نال تصديقه.
المادة الخامسة:
اولاً:ـ يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً:ـ للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء.
المادة السادسة:
للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة و الاختصاص داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة، وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة، وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
يلغى قانون رقم (25) لسنة 2004 قانون وزارة الاعمار والاسكان الصادر عن المجس الوطني لكوردستان ـ العراق و قانون مجلس الوزراء رقم 242 في 4/9/1999 الصادر عن ادارة السليمانية و يحل محلهما هذا القانون.
المادة الثامنة:
 للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة العاشرة: 
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة  تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).



                                                                       عدنان رشاد المفتى
                                                             رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق

7/بةفرانبار/2706 ي كوردي
28/12/2006 ميلادية
8/ ذو الحجة/ 1427 هجرية


الاسباب الموجبة

 بغية تقديم افضل الخدمات لأعـمار الاقليم في مجـالات الاسـكان و المباني والطرق والجسـور و الانـفاق والمطارات والسكك الحديدية و بهدف زيادة الانتاج والانتاجية و رفع مستوى الأداء و تحقيق الأستخدام الأمثل للموارد الأقتصادية والبشرية وأزالة الحلقات غير الضرورية بين الوزارة والتشكيلات التابعة لها في اتخاذ القرارات و وضع خطة العمل و مراقبتها شرع هذا القانون.