القانون رقم (3) لسنة 2022 قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان ـ العراق رقم (6) لسنة 2021

ژمارەی یاسا : 3
ساڵی دەرچوون : 2022
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
       باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق

استنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولا) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناء على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (1) بتأريخ 1/3/2022، على القانون الآتي:
القانون رقم (3) لسنة 2022
قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء
في إقليم كوردستان ـ العراق رقم (6) لسنة 2021

المادة (1) 
يلغى البند (3) من الفقرة (ثانيا) من المادة (8) من القانون، وتضاف فقرة بتسلسل (ثالثا) إلى المادة، وتقرأ على الوجه الآتي:
ثالثا: تنظم مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة بنظام يصدره مجلس الوزراء.
المادة (2) 
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (4)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).



                                                                                                                                                                                                      د.رێواز فائق حسین
                                                                                                                                                                                                رئیس برلمان کوردستان - العراق




الأسباب الموجبة
لغرض تعيين الجهة المختصة بتحديد مهام واختصاصات تشكيلات وزارة الكهرباء في الإقليم، شرع هذا القانون.