قانون رقم (3) لسنة 2019 قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها ضمن حدود البلديات في إقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 3
ساڵی دەرچوون : 2019
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان ـ العراق في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 30/10/2019 على القانون التالي، وبعد إعادته إلى برلمان كوردستان بقرار رئاسة الإقليم رقم (4) لسنة 2019 بموجب بند (2) من الفقرة (اولاً) من المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 2005 المعدل، وصادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (8) بتأريخ 4/12/2019 على القانون الآتي:

القانون رقم (3) لسنة 2019
قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها ضمن حدود البلديات
في إقليم كوردستان ـ العراق

المادة (1): 
أولاً: المتجاوز لأغراض هذا القانون هو الشخص الذي يسكن فعلياً في الدار المشيدة تجاوزاً، أو ورثته الشرعيون، أو الأشخاص المكلف بإعالتهم بحكم القانون وعند تنفيذ هذا القانون يكونون ساكنين في الدار.
ثانياً: للبلديات تمليك الشخص الذي شيد داراً سكنية بالتجاوز قبل تأريخ 13/3/2018، الأرض المشيدة عليها الدار والمملوكة للدولة أو أية مؤسسة للقطاع العام أو البلديات، ملكاً تاماً أو مثقلاً بحقوق التصرف والواقعة في حدود البلديات ضمن المناطق السكنية بموجب شروط وأحكام هذا القانون.
المادة (2): 
شروط التمليك:
أولاً: وقوع الدار المشيدة تجاوزاً داخل حدود البلديات ضمن المناطق المخصصة للسكن بموجب التصميم الأساسي والتصاميم التفصيلية للبلديات.
ثانياً: استعمال الدار المشيدة على الأرض لأغراض السكنى.
ثالثاً: تقديم طلب تحريري من قبل الشخص الذي يسكن فعلياً الدار المشيدة تجاوزاً، أو من قبل ورثته الشرعيين، أو من قبل الأشخاص المكلف بإعالتهم بحكم القانون.
رابعاً: يوجه الطلب إلى رئيس الوحدة الإدارية بموجب أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (120) مائة وعشرين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتضمن جميع المعلومات والوثائق اللازمة للحصول على التمليك.
خامساً: لا يجوز تمليك مقدم الطلب أكثر من قطعة أرض واحدة.
سادساً: يشترط أن لا تتجاوز مساحة الأرض المملكة (200)م2 مائتي متر مربع في مركز المحافظة، و(250)م2 مائتين وخمسين متراً مربعاً في مركز القضاء، و(300)م2 وثلاثمائة متر مربع في مركز الناحية.
المادة (3): 
أولاً: تشكل لجنة برئاسة المحافظ أو رئيس الوحدة الإدارية، وعضوية الجهات المعنية في وزارات (البلديات والسياحة، المالية والاقتصاد، الزراعة والموارد المائية، العدل)، لغرض دراسة الطلبات والتأكد من تحقق الشروط اللازمة للتمليك، وللجنة تشكيل لجان فرعية في البلديات المعنية للقيام بالإجراءات الفنية اللازمة.
ثانياً: تحدد قيمة الأرض المتجاوز عليها بدار سكنية على الوجه الآتي:
1ـ للأشخاص غير المستفيدين من الدولة بسعر:
أـ (15000ـ30000) خمسة عشر ألفاً إلى ثلاثين ألف دينار للمتر المربع الواحد في مراكز المحافظات.
ب ـ (10000ـ15000) عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار للمتر المربع الواحد في مراكز الأقضية.
جـ ـ ( 5000 ـ8000 ) خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف دينار للمتر المربع الواحد في مراكز النواحي.
2ـ بالنسبة للأشخاص المستفيدين من الدولة تقدر بسعر (100%) من القيمة الحقيقية للأرض على أساس الطلب والعرض من قبل اللجنة المختصة.
3ـ لا تشمل الأحكام المالية لهذا القانون ذوي الشهداء والمؤنفلين من الدرجة الأولى ومعوقي الخندق.
ثالثاً: في حالة وقوع التجاوز على الأراضي المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف للغير، أو المملوكة ملكاً صرفاً خلافاً لأحكام القوانين النافذة، يتم حل ملكية هذه الأراضي وتسجل باسم البلديات بموجب (قانون تمليك الأراضي الأميرية الواقعة ضمن حدود البلدية رقم (80) لسنة 1970) النافذ في الإقليم، أما في حالة وقوع التجاوز على جزء من هذه الأراضي المشار إليها أعلاه، فيتم إفراز الجزء المتجاوز عليها بالبناء لغرض تمليكه للمتجاوز بعد تسجيل هذا الجزء باسم البلدية المعنية بموجب القانون المشار إليه أعلاه.
رابعاً: للبلدية رفض طلب التمليك إذا كان مكان الدار مخالفاً للتصميم الأساسي أو التصاميم الفرعية والتفصيلية، ويزال التجاوز على نفقة المتجاوز الذي يحق له التصرف بالمخلفات، وتقوم البلدية بتعويض المتجاوز بقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (200)م2 مائتي متر مربع دون مقابل في منطقة سكنية، وإذا كان المتجاوز مستفيداً من قبل عندئذٍ يقدر له الثمن بالأسعار المحددة في المادة (3) الفقرة (ثانياً) البند (2) من هذا القانون.
المادة (4):
إذا لم يلتزم الشخص المتجاوز بدفع الثمن المحدد أو المقدر الوارد في الفقرة (ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون، أو لم تشمله الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القانون، يسقط حقه في التمليك وتسجل الدار أرضاً وبناءً باسم البلدية المعنية، وتباع بموجب "قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986" النافذ في الإقليم، ويسلم لصاحبه قيمة المنشآت مستحقة القلع من بدل البيع.
المادة (5):
أولاً: تقدر المساحات الزائدة من المساحة المشار إليها في الفقرة (سادساً) من المادة (2) من هذا القانون، بالسعر الحقيقي السائد، على أن لا تتجاوز مساحة الأرض في كل الأحوال (300)م2 ثلاثمائة متر مربع في المحافظات و(400)م2 أربعمائة متر مربع في الأقضية، و(500)م2 خمسمائة متر مربع في النواحي.
ثانياً: يعد الشخص المشمول بأحكام هذا القانون مستفيداً من الدولة إذا كانت المساحة المتجاوز عليها تزيد على الحد الأدنى من المساحة المحددة في الفقرة (سادساً) من المادة (2) من هذا القانون.
المادة (6):
تقوم وزارة البلديات والسياحة بإعداد الخرائط والتصاميم والمتطلبات الفنية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القانون والتي ليست لها خرائط وتصاميم معدة، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تأريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (7):
تخصص الواردات المستحصلة بموجب هذا القانون على الوجه الآتي:
أولاً: نسبة (30%) لوزارة البلديات والسياحة لمتطلبات خرائط وتصاميم المناطق المشمولة بأحكام هذا القانون.
ثانياً: تودع (70%) من الواردات المستحصلة في الخزينة العامة للإقليم لغرض توجيهها نحو الخدمات العامة للمناطق المشمولة بأحكام هذا القانون.
المادة (8):
تملك أراضي الدور المهدمة في عهود الأنظمة المتعاقبة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (9):
لا تشمل أحكام هذا القانون الأراضي الواقعة عليها حقوق ملكية أو تصرف للمكونات الدينية والقومية وتم التجاوز عليها من قبل أشخاص آخرين فيما عداهم حيث يمكن لهم أن يستفيدوا من أحكام هذا القانون.
المادة (10):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (11):
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12):
يعمل بهذا القانون لمدة (3) ثلاث سنوات من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                                                                 د.ریواز فایق حسین
                                                                                                       رئیس البرلمان الکوردستان-العراق

الأسباب الموجبة
من أجل الحفاظ على المعالم الحضارية للمدن والقصبات والأرياف في إقليم كوردستان ـ العراق، ولغرض معالجة حالات التجاوز وتوفير الخدمات الأساسية، باتجاه وضع حد للتجاوز وتهيئة الأرضية لتنفيذ التصميم الأساسي للمدن من قبل البلديات، فقد شرع هذا القانون.