قانون رقم (7) لسنة 2021 قانون التعديل الأول للقانون رقم (3) لسنة 2019 قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها ضمن حدود البلديات في إقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 7
ساڵی دەرچوون : 2021
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق

استنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناء علی ما عرضه العدد القانونی من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (17) بتأريخ 6/7/2021، على القانون الآتي:
قانون رقم (7) لسنة 2021
قانون التعديل الأول للقانون رقم (3) لسنة 2019 
قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها ضمن حدود البلديات 
في إقليم كوردستان ـ العراق 

المادة (1) 
تعدل الفقرتان (أولاً) و(ثانياً) من المادة (1) من القانون، مع إضافة بندين بتسلسل (2) و (3) إلى الفقرة (أولاً)، وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً:
1.	المتجاوز: لأغراض هذا القانون، هو الشخص الذي شيد داراً بالتجاوز أو يسكن فيها هو أو ورثته الشرعيون أو الأشخاص المكلف بإعالتهم بحكم القانون.
2.	المستفيد: لأغراض هذا القانون، هو الشخص الذي تسلم أرضاً أو وحدة سكنية بعد سنة 1991 بأي سبب كان فيما عدا طريق المزايدة العلنية.
3.	الشخص الطبيعي أو المعنوي، الذي تجاوز خارج الحدود المسموحة له في إطار المشاريع السكنية المجازة من قبل هيئة الاستثمار أو مؤسسة حكومية أخرى، لا يشمله أحكام هذا القانون ولا تملك لهم التجاوزات.
ثانياً: للبلديات تمليك المتجاوز الذي شيد داراً سكنية بالتجاوز قبل تأريخ 31/12/2020، الأرض المشيدة عليها الدار والمملوكة للدولة، ملكاً تاماً أو مثقلة بحق التصرف، بشرط وقوعها داخل حدود البلديات ضمن المناطق السكنية، بموجب شروط وأحكام هذا القانون.

المادة (2) 
توحد الفقرتان (ثالثاً) و(رابعاً) من المادة (2) من القانون ويعاد تسلسل الفقرات في ضوئها، وتقرأ الفقرة المدمجة على الوجه الآتي:
ثالثاً: على المتجاوز تقديم طلب تحريري خلال مدة لا تتجاوز (1) سنة واحدة من تأريخ نفاذ هذا القانون إلى رئيس الوحدة الإدارية لغرض التمليك.
المادة (3)
تعدل الفقرات (أولاً) و(ثانياً/1، 2) و(رابعاً) من المادة (3) من القانون، وتضاف فقرة بتسلسل (خامساً)، وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: تشكل لجنة عليا برئاسة المحافظ أو رئيس الوحدة الإدارية، وعضوية الجهات المعنية في وزارات العدل، المالية والاقتصاد، البلديات والسياحة، الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان - العراق، لغرض البت في الطلبات والتأكد من تحقق الشروط اللازمة للتمليك، وللجنة العليا تشكيل لجان فرعية في البلديات المعنية للقيام بالإجراءات الفنية اللازمة.
ثانياً: تحدد أسعار قيمة الأرض المتجاوز عليها بدار سكنية على الوجه الآتي:
1.	إذا كانت الأرض المتجاوز عليها مفرزة من قبل البلديات قبل التجاوز عليها، تقدر سعرها بمقدار (25%) خمسة وعشرين من المائة من السعر الحقيقي للأرض، ويتم اعتبار المتجاوز مستفيداً.
2.	إذا كان المتجاوز مستفيداً من الدولة، يضاف عند التمليك مقدار (10%) عشرة من المائة من السعر الحقيقي إلى السعر المشار إليه في البند (1) أعلاه.
3.	إذا لم تكن الأرض المتجاوز عليها مفرزة من قبل البلديات، فتقدر سعرها بمبلغ لا تقل عن (5%) خمسة من المائة من السعر الحقيقي للأرض.
4.	كل متجاوز لم يكن ساكناً في الدار المشيدة تجاوزاً، وكان يسكن فيها شخص آخر بمقابل أو بدون مقابل، يضاف عند التمليك مقدار (10%) عشرة من المائة من السعر الحقيقي إلى السعر المشار إليه في البنود (1، 2، 3) أعلاه حسب الأحوال.
رابعاً: للجنة العليا رفض التمليك إذا كان موقع الدار مخالفاً للتصميم الأساسي أو التصاميم الفرعية، ويزال التجاوز على نفقة البلديات، ويحق للمتجاوز التصرف بالمخلفات، وتقوم البلدية المعنية بتعويض المتجاوز دون بدل بقطعة أرض سكنية في حدودها لا تزيد مساحتها على (200م2) مائتي متر مربع.
خامساً: لكل متجاوز تسجيل دار متجاوزة واحدة باسمه فقط.
المادة (4)
تعدل المادة (4) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (4):
إذا لم يلتزم الشخص المتجاوز بدفع الثمن المحدد أو المقدر الوارد في الفقرة (ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون، أو لم تشمله الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القانون، يسقط حقه في التمليك وتسجل داره أرضاً وما شيد عليها باسم البلدية المعنية، وتباع بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021 قانون بيع وإيجار أموال الدولة في إقليم كوردستان – العراق، ويسلم لصاحبه قيمة المنشآت مستحقة للقلع من بدل البيع.
المادة (5)
تعدل المادة (6) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (6):
تقوم وزارة البلديات والسياحة بإعداد الخرائط والتصاميم والمتطلبات الفنية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القانون والتي ليست لها خرائط وتصاميم معدة، خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تأريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (6)
تعدل المادة (7) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (7): 
تخصص الواردات المستحصلة بموجب هذا القانون على الوجه الآتي:
أولاً: تعاد نسبة (70%) سبعين من المائة من الواردات المستحصلة إلى وزارة (البلديات والسياحة) لإقليم كوردستان – العراق لمتطلبات وضع الخرائط والتصاميم للمناطق المشمولة بأحكام هذا القانون مع حوافز الموظفين المشاركين في إجراءات تنفيذ هذا القانون.
ثانياً: تعاد نسبة (30%) ثلاثين من المائة من الواردات المستحصلة إلى الخزينة العامة للإقليم لغرض توجيهها نحو الخدمات العامة للمناطق المشمولة بأحكام هذا القانون.

المادة (7)
تعدل المادة (8) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (8): 
تعامل الدور المهدمة في عهد النظام السابق لأسباب سياسية، وأعيدت بناؤها بعد انتفاضة سنة 1991 أو بقيت فيها آثارها (مواقع الدور)، وفقاً لسائر الأحكام الواردة في هذا القانون، وتقدر سعرها بمقدار (2%) اثنان من المائة من السعر الحقيقي للأرض.
المادة (8)
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (9)
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10)
على وزارة البلديات والسياحة إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً.
المادة (11)
تعدل المادة (12) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة (12): 
يعمل بهذا القانون لمدة (3) ثلاث سنوات من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
                                                                                          د.ریواز فایق حسین
                                                                             رئیس برلمان کوردستان - العراق


الأسباب الموجبة
لغرض سد الثغرات الموجودة في القانون رقم (3) لسنة 2019، واستفادة عدد أكبر من المواطنين ذوي الدخل المحدود من أراضي الدولة وإيجاد مخرج قانوني للتجاوز الاضطراري، شرع هذا القانون.