بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، واستثناءاً من أحكام القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (4) والمنعقدة بتاريخ 29/10/2017 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (2) لسنة 2017
قانون توزيع اختصاصات رئاسة الإقليم على المؤسسات الدستورية للإقليم
المادة الأولى:
توزع اختصاصات رئاسة الإقليم على المؤسسات الدستورية للإقليم لحين إجراء انتخابات رئيس الإقليم والدورة الخامسة لبرلمان كوردستان على الوجه الآتي:
أولاً- يمارس رئيس مجلس الوزراء اقليم كوردستان المهام والاختصاصات الواردة في أحكام المادتين الأولى والثانية، وكذلك الفقرات (ثانياً، سادساً، عاشراً، حادي عشر، خامس عشر، ثامن عشر، تاسع عشر) من المادة العاشرة من قانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل.
ثانياً- تمارس رئاسة مجلس الوزراء اقليم كوردستان المهام والاختصاصات الواردة في الفقرات (رابعاً، خامساً، سابعاً، ثامناً، سابع عشر) من المادة العاشرة من قانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل.
ثالثاً- تمارس هيئة رئاسة البرلمان كوردستان المهام والاختصاصات الواردة في الفقرات (أولاً/2، رابع عشر) من المادة العاشرة من قانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل.
رابعاً- يمارس رئيس مجلس القضاء لاقليم كوردستان المهام والاختصاصات الواردة في الفقرات (ثالثاً، ثاني عشر، ثالث عشر، سادس عشر) من المادة العاشرة من قانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل.
المادة الثانية:
يستمر ديوان رئاسة اقليم كوردستان في أعماله وواجباته الإدارية والمالية وينفذ مهامه بموجب أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
أولاً- فيما عدا المواد المُشار إليها في مضمون هذا القانون يتم إيقاف العمل بقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل لحين إجراء انتخابات رئيس ااقليم كوردستان والدورة الخامسة لبرلمان كوردستان.
ثانياً- يبقى هذا القانون نافذاً لحين إجراء انتخابات رئيس اقليم كوردستان والدورة الخامسة لبرلمان كوردستان.
المادة الرابعة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
يُصدر هذا القانون من قبل هيئة رئاسة البرلمان خلال مدة (7) أيام من تأريخ تصديقه، وينفذ من تأريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
الأسباب الموجبة
نظراً لتمديد المدة القانونية للدورة الرابعة لبرلمان كوردستان، ورفض رئيس إقليم كوردستان الاستمرار في منصبه، وبموجب ما جاء في المادة (الرابعة) من قانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل، من أنه يجري الاقتراع لانتخاب رئيس الإقليم في موعد انتخاب برلمان كوردستان، ونظراً لعدم وجود مرشح لمنصب رئيس الإقليم، ومنعاً لحدوث فراغ قانوني في اختصاصات رئيس الإقليم، فقد شرع هذا القانون.
يوسف محمد صادق
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق