قانون رقم (1) لسنة 2019 قانون إعادة تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق وتعديل طريقة انتخاب الرئيس لحين تصديق الدستور

ژمارەی یاسا : 1
ساڵی دەرچوون : 2019
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق
رقم الإصدار: 5
تأريخ الإصدار: 8/5/2019

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (5) بتأريخ 8/5/2019، وبموجب الصلاحية الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (1) لسنة 2019
قانون إعادة تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق
وتعديل طريقة انتخاب الرئيس لحين تصديق الدستور
المادة (1): 
يلغى قانون تعليق مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (10) لسنة 2018 وتفعل مؤسسة رئاسة الإقليم.
المادة (2): 
يلغى قانون توزيع اختصاصات رئاسة الإقليم على المؤسسات الدستورية للإقليم رقم (2) لسنة 2017.
المادة (3): 
أولاً: استثناءً من حكم المادة (الثانية) من قانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل، ينتخب برلمان كوردستان ـ العراق رئيساً للإقليم بمهامه واختصاصاته الواردة في قانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق لحين تصديق دستور كوردستان ـ العراق والذي تحدد فيه طريقة انتخاب رئيس الإقليم واختصاصاته، ويمثل الرئيس مواطني كوردستان ـ العراق على المستوى الداخلي والخارجي ويتحدث باسمهم ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.
ثانياً: استثناءً من أحـكام الفـقرتين (2) و (3) من المادة (الأولى) من قانون رئاسـة إقـليم كـوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل، يكون لرئيس الإقليم نائبان اثنان تحدد مهامهما واختصاصاتهما من قبل رئيس الإقليم.

المادة (4): 
استثناءً من أحكام المادة (السابعة) من قانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل، يتخذ برلمان كوردستان لأجل انتخاب رئيس الإقليم الإجراءات الآتية:
أولاً: 
1ـ يفتح برلمان كوردستان باب الترشح خلال مدة (30) ثلاثين يوماً بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
2 ـ على الراغبين في الترشح من الذين تتوافر فيهم شروط المادة (الخامسة) من قانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل، تقديم طلباتهم وسيرهم الذاتية إلى رئاسة البرلمان خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تأريخ فتح باب الترشح.
3 ـ يعلن رئاسة البرلمان خلال مدة (2) يومين من تأريخ غلق باب الترشح أسماء المرشحين المستوفين للشروط القانونية.
4 ـ لكل من قدم الطلب الطعن أمام محكمة التمييز خلال مدة (2) يومين من تأريخ إعلان أسماء المرشحين عند عدم إعلان اسمه، وتبت محكمة التمييز في الطعن خلال مدة (2) يومين ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
5 ـ ينتخب رئيس الإقليم باقتراع علني بأصوات الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تأريخ صدور القرار النهائي بخصوص الطعون.
6 ـ إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان يعاد الاقتراع، وتكون المنافسة بين المرشحين اللذين حصلا على أغلبية الأصوات، ويصبح المرشح الذي يحصل على الأغلبية في المرة الثانية رئيساً للإقليم، وعند وجود مرشح واحد فقط لمنصب رئيس الإقليم يجرى الاقتراع بصورة علنية، وعند حصول المرشح على أغلبية أصوات أعضاء البرلمان يصبح رئيساً للإقليم.
ثانياً: استثناءً من حكم البند (1) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة يفتح برلمان كوردستان باب الترشح لمنصب رئيس الإقليم لهذه الدورة فقط خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تأريخ صدور هذا القانون.
المادة (5): 
أولاً: تنتهي مدة ولاية رئيس الإقليم بانتهاء مدة ولاية البرلمان.
ثانياً: يستمر رئيس الإقليم في ممارسة مهامه واختصاصاته لحين انتخاب رئيس بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (6): 
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (7): 
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (8):
ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).



منی نبی نادر قەهوەچی                   هێمن هەرورامی                                     د.ڤالا فرید ابراهیم
   سکرتیر برلەمان                       نائب رئیس برلەمان                                        رئیس برلمان 
  کوردستان-عێراق                        کوردستان-عێراق                                      کوردستان-عێراق

الأسباب الموجبة

بغية إعادة تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق وانتخاب رئيس الإقليم من البرلمان، فقد شرع هذا القانون.