بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الاصدار: 10
تاريخ الاصدار: 23/5/2002
استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية الاقتصادية ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (17) والمنعقدة بتاريخ 22/5/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:
قانون رقم (10) لسنة 2002
المادة الاولى:
إيقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق بمبالغ ونسب وحدود الرسوم العدلية المنصوص عليها في المواد (10، 15/ أولاً وثانياً، 16، 17، 19، 20/ أولاً - أ، ب، ج، 21/ أولاً، 22/ أولاً، 23/ أولاً وثانياً، 24، 25، 26، 27/ أولاً، 28/ أولاً وثالثاً ورابعاً، 29، 34/ أولاً وثانياً وثالثاً، 35/ أولاً وثانياً، 37، 42/ أولاً وثانياً، 43، 44، 45، 49/ ثالثاً ورابعاً وخامساً، 53/ سادساً وعاشراً) من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل.
المادة الثانية:
تكون مبالغ ونسب وحدود الرسوم العدلية وفقاً لما هو مبين أزاء كل مادة من مواد قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل كما يلي:
ت المادة الفقرة مقدار الرسم
1- 10 1000 دينار
2- 15 أولاً (4%) أربعة بالمائة
3- 15 ثانياً (20) عشرون ديناراً
4- 16 (20) عشرون ديناراً
5- 17 (4%) أربعة بالمائة على أن لايقل عن عشرين ديناراً.
ولايزيد عن الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوي الدين المنصوص عليها في الفقرة
أولاً من المادة (18)من نفس القانون ويستوفي عنها رسم بنسبة (7%) من مبلغ الدين
المدعى به.
6- 19 أولاً (50) خمسون ديناراً
7- 20 أولاً-أ (50) خمسون ديناراً
8- 20 أولاً-ب،ج (4%) أربعة بالمائة
9- 21 أولاً (50) خمسون ديناراً ويستوفى بقية الرسم بنسبة (4%)
10- 22 أولاً (50) خمسون ديناراً ويستوفى بقية الرسم بنسبة (4%)
11- 23 أولاً (50) خمسون ديناراً
12- 23 ثانياً (4%) أربعة بالمائة
13- 24 (50) خمسون ديناراً
14- 25 200 مائتا دينار
15- 26 (4%) أربعة بالمائة على ان لا يزيد على (1000) الف دينار
16- 27 اولاً (4%) أربعة بالمائة على ان لا يقل عن (50) خمسين ديناراً ولايزيد على (200) مائتي دينار
17- 28 اولاً (4%) أربعة بالمائة على ان لا يزيد على (50) خمسين ديناراً
18- 28 ثالثاً (25) خمسة وعشرون ديناراً
19- 28 رابعاً (20) عشرون ديناراً
20- 29 (4%) أربعة بالمائة
21- 34 ثانياً على ان لا يزيد على (1000) الف دينار
22- 34 ثالثاً (20) عشرون ديناراً
23- 37 على ان لا تقل عن (10) عشرة دنانير ولاتزيد على (250)مائتين وخمسون ديناراً
24- 42 اولاً (0,004) أربعة بالألف
25- 42 ثانياً (20) عشرون ديناراً
26- 43 (5) خمسة دنانير
27- 44 (5) خمسة دنانير
28- 45 (5) خمسة دنانير
29- 49 ثالثاً (250) مائتان وخمسون فلساً عن كل م2 من المساحة على أن لا يقل عن (100) مائة دينار
ويعتبر كسر الدينار ديناراً واحداً
30- 49 رابعاً وخامساً (50) خمسون ديناراً
31- 53 سادساً (50) خمسون ديناراً
32- 53 عاشراً (50) خمسون ديناراً
المادة الثالثة:
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق