بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الاصدار: 13
تاريخ الاصدار: 1/7/2002
استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (26) والمنعقدة بتاريخ 30/6/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:
قانون رقم (13) لسنة 2002
قانون التعديل الأول لقانون الرسوم العدلية
رقم (10) لسنة 2002
المادة الاولى:
تعدل المادة الاولى من القانون رقم (10 )لسنة 2002 وتحذف كلمة (أولاً) والواردة بعد المادة /34 وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة الاولى:
ايقاف العمل في إقليم كوردستان– العراق بمبالغ ونسب و حدود الرسوم العدلية المنصوص عليها في المواد( 10، 15 أولاً وثانياً، 16، 17، 19، 20/ اولاً – أ، ب، ج، 21/ اولاً، 22/ اولاً، 23 اولاً وثانياً، 24، 25، 26، 27/ اولاً، 28/ اولاً وثالثاً ورابعاً، 29، 34/ ثانياً وثالثاً، 35/ اولاً وثانياً، 37، 42/ اولاً وثانياً، 43، 44، 45، 49/ ثالثاً ورابعاً وخامساً، 53/ سادساً وعاشراً) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل.
المادة الثانية:
يعد الرسم الوارد في التسلسل (21) من المادة (ثانياً) ويكون كالآتي: (2%) على أن لايزيد عن (1000) الف دينار.
المادة الثالثة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نفاذ القانون رقم (10) لسنة 2002 وينشر في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق