قانون رقم (22) لسنة 2003 إيقاف العمل بمواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971

ژمارەی یاسا : 22
ساڵی دەرچوون : 2003
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكردستان ـــ العراق
رقم الإصدار: 22
تاريخ اِلإصدار: 27/9/2003

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (33) والمنعقدة بتاريخ 25/9/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم ( 22 )لسنة 2003
إيقاف العمل بمواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية
العراقي رقم (23)لسنة 1971
المادة الأولى:
يوقف العمل بالفقرة ( ج ) من المادة  (61 ) ويحل محلها في اقيم كوردستان ما يلي:
(إذا كان الشاهد لايفهم اللغة التي يجري بها التحقيق أو كان أصم أو أبكم يعين من يترجم أقواله أو إشاراته بعد تحليفه اليمين بأن يترجم بصدق وأمانة ).
المادة الثانية: 
يوقف العمل بالمادة (70) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:
(لحاكم التحقيق أو المحقق أن يرغم المتهم أو المجني عليه في جناية أو جنحة على التمكين من الكشف على جسمه أو أخذ تصويره الشمسي أو بصمة أصابعه أو قليل من دمه أو شعره أو أظافره أو غير ذلك مما يفيد التحقيق لإجراء الفحص اللازم عليها ويجب أن يكون الكشف على جسم الأنثى بوساطة أنثى .
المادة الثالثة:
يصبح أصل المادة  (123 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23)لسنة 1971 المعدل فقرة ( أ ) لها . وتضاف اليها فقرتان أخريان في اقليم كوردستان العراق لتسلسل ( ب ) و  (ج ): 
ب  - للمتهم الحق في توكيل محامي وإذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي فعلى المحكمة تأمين محامي له دون أن يتحمل المتهم نفقات ذلك.
ج  - قبل استجواب المتهم على حاكم التحقيق أو المحقق العدلي أخذ رأيه فيما إذا كان لديه رغبة في توكيل محامي ينوب عنه فإذا رغب المتهم في ذلك على حاكم التحقيق أو المحقق العدلي عدم أستجوابه لحين توكيل محامي أو تعيين محامي له من قبل المحكمة في جرائم  الجنح أو الجنايات.	
المادة الرابعة:
يوقف العمل بالمادة  (136).
المادة الخامسة:
يوقف العمل بالمادة (144) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:
(عند إنتداب محامي للمتهم تحدد المحكمة أتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى تتحملها خزينة الأقليم ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة وإذا أبدى المحامي عذراً مشروعاً بعدم قبوله التوكل فعلى المحكمة أن تندب محاميا غيره).
المادة السادسة:
يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (168 ) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:
(يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولايجوز مقاطعته أثناء أدائها وإذا تعذر عليه الكلام فتأذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة أن توجه إليه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من الأسئلة اللازمة لاظهار الحقيقة ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد وتوجيه الأسئلة والأستيضاحات اللازمة لإظهار الحقيقة.


المادة السابعة :
يوقف العمل بالفقرة ( أ ) من المادة (184 ) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:
(لحاكم التحقيق وللمحكمة بناءاً على طلب الإدعاء العام أو الجهة الإدارية المختصة وضع الحجز الاحتياطي على أموال المتهم إذا كان الفعل المسند إليه يشكل جريمة واقعة على حقوق أو أموال الدولة وما هو في حكمهما قانوناً بما في ذلك الاموال  المعتبرة من الاموال العامةأو المخصصة لأغراض النفع العام ولا يحول ذلك دون وضع الحجز من قبل السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم إليها طلب بذلك).
المادة الثامنة:
يوقف العمل بالفقرة ( أ ) من المادة (199 ) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:
(لرئيس الأدعاء العام أن يطلب الى محكمة التمييز وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة مؤقتاً في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار في الطلب إذا وجد سبباً يبرر ذلك).
المادة التاسعة:
يوقف العمل بالمادة  (218) ويحل محلها في اقليم كوردستان ما يلي:
(يشترط في الإقرار أن لايكون قد صدر نتيجة إكراه).
المادة العاشرة: 
يوقف العمل بالمادة (221) و (306).
المادة الحادية عشرة:
يوقف العمل في اقليم كوردستان بمواد الباب الثاني والتي تبدأ بالمادة (285) وتنتهي المادة (293)
المادة الثانية عشرة: 
يوقف العمل بالمادة (320) ويحل محلها فى اقليم كوردستان مايلى:
( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق فى صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ وعنه وعند إتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب إذا لم يتأيد له ما يبرر إتخاذ إجراءات لحفظ السلام أو يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل أو أكثر.
المادة الثالثة عشرة: 
يوقف العمل بالمادة ( 324 ) ويحل محلها فى اقليم كوردستان مايلى:
( يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق فى صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ وعنه وعند إتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب إذا لم يتأيد له ما يبرر إتخاذ إجراءات ضد الشحص المبلغ عنه أو يقرر قبوله ويكلف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل أو أكثر.
المادة الرابعة عشرة: 
يوقف العمل بالفقرة  (ب) من المادة (371) .
المادة االخامسة عشرة: 
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة السادسة عشرة: 
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة عشرة: 
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.


                                                                          د. روژ نوري شاويس
                                                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق