بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان - العراق اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (4) والمنعقدة في 11/9/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 6) لسنة 2006 قانون أعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية المادة( الأولى): تلغى المادة (الحادية عشرة) من القانون رقم 22 لسنة 2003 الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بخصوص ايقاف العمل بمواد الباب الثاني المواد (285 الى 293) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في اقليم كوردستان ويعاد العمل باحكامه. المادة(الثانية): تحل عبارة (رئيس الاقليم) محل عبارة (رئيس الجمهورية) وعبارة (مرسوم اقليمي) محل عبارة (مرسوم جمهوري) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان. المادة (الثالثة): لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة( الرابعة): ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الأسباب الموجبة بالنظر لزوال الاسباب التي استدعت في حينه ايقاف تنفيذ عقوبة الاعدام في اقليم كوردستان وفق المادة (11) من قانون رقم (22) لسنة 2003 الصادر عن برلمان كوردستان ـ العراق ولصدور قانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005 المعدل المتضمن منح صلاحية المصادقة على حكم الاعدام او تخفيفها الى رئيس الاقليم وبغية تنفيذ القرارات والاحكام القضائية الصادرة من المحاكم والمكتسبة للدرجة القطعية بتصديقها من محكمة التمييز فقد شرع هذا القانون.