قانون قانون رقم (4) لسنة 2002 قانون اتحاد معلمي كوردستان – العراق

ژمارەی یاسا : 4
ساڵی دەرچوون : 2002
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الاصدار: 4
تاريخ الاصدار: 17/4/2002

استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان – العراق، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) والمنعقدة بتاريخ 16/4/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:
قانون رقم (4) لسنة 2002
قانون اتحاد معلمي كوردستان – العراق
الفصل الاول
المادة الاولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:
1-الاقليم: اقليم كوردستان – العراق.
2- الوزارة: وزارة التربية.
3- الاتحاد: اتحاد معلمي كوردستان – العراق.
4- المجلس: مجلس تنفيذي لاتحاد معلمي كوردستان – العراق.
5- مكتب السكرتارية: مكتب سكرتارية اتحاد معلمي كوردستان – العراق.
6- الهيئة العامة: جميع أعضاء اتحاد معلمي كوردستان – العراق.
7- المعلم: جميع المعلمين والمدرسين من منتسبي وزارة التربية والتدريسيين في الجامعات والمعاهد.
الفصل الثاني
التأسيس والأهداف
المادة الثانية:
يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد بأسم معلمي كوردستان – العراق ويكون مقره الرئيس في العاصمة أربيل وله أن يفتح فروعاً في محافظات الاقليم.
المادة الثالثة:
الأتحاد منظمة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
المادة الرابعة:
اولاً: يعمل الاتحاد لتحقيق الاهداف التالية:
1-ترسيخ النظام الفيدرالي لكوردستان –العراق.
2- الدفاع عن الحريات الديمقراطية والسلم والمبادئ الحقوق الانسان.
3- الاسهام في رفع المستوى التربوي التعليمي والقدرات العلمية والثقافية والفكرية للمعلمين واعدادهم بما يحقق الايمان التام بالقاضية القومية والوطنية واهداف الحركة التحريرية الكوردية (كوردايتي).
4- المساهمة في وضع ستراتيجية نظام التربية والتعليم في الاقليم لاعداد برامج ومناهج تتلاءم مع الاهداف والطموحات المشروعة لشعب كوردستان – العراق.
5- احترام مهنة التعليم وصيانة قدسية المدارس والمعاهد والجامعات والدفاع عن حقوق معلمي كوردستان وتحقيق اهدافهم وطموحاتهم وضمان الحرية الكاملة لأداء مهامهم.
6- رفع المستوى المعاشي للمعلمين وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية في المجالات التي تحقق الحياة الكريمة.
7- الحفاظ على التراث القومي في كوردستان وتطوير الوضع الثقافي وابراز دور المعلم في البناء والتطوير الحضاري وتحويل المجتمع الكوردستاني الى مجتمع مدني.
8- المساهمة في الزامية التعليم والتعليم الكبار ومكافحة الأمية في الاقليم.
9- التعاون وتطوير العلاقات مع النقابات والمنظمات والاتحادات والجمعيات المهنية والجماهيرية داخل الاقليم وخارجه.
10- تمتين العلاقة مع المعلمين في بقية انحاء العراق.
11- اشراك معلمي كوردستان في الندوات والمؤتمرات التربوية والعلمية خارج الاقليم.
12- ضمان وحماية الحقوق التربوية والثقافية للقوميات المتاخية في الاقليم.
ثانياً: لتحقيق اهدافه للاتحاد:
1-تأسيس الجمعيات والنوادي الاجتماعية والثقافية الخاصة بالمعلمين في الاقليم.
2- حق الاشراف المباشر على الجمعيات والمؤسسات التي يقوم بتأسيسها وله ان ينتدب عضواً في الهيئة الادارية لهذه الجمعيات لتمثيله.

المادة الخامسة:
يعتبر أعضاء في الاتحاد:
أ-جميع المعلمين والمدرسين من منتسبي وزارة التربية والتدريسيين في المعاهد والجامعات في الاقليم.
ب- المعلمون من شهداء الحركة التحررية الكوردستانية أعضاء فخريين.
جـ- معلمو ثورة أيلول التحررية أعضاء فخريين.
د- المتقاعدون من أعضاء الأتحاد ولمدة سنة واحدة إعتباراً من تاريخ إحالتهم على التقاعد وأنفكاكهم من الوظيفة.

الفصل الثالث
المادة السادسة:
يتكون الاتحاد من الهيئات التالية:
1-الهيئة العامة.
2- المجلس التنفيذي.
3- مكتب السكرتارية.
4- هيئة فرع.
5- لجنة القضاء.
المادة السابعة:
أ-تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء الأتحاد الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب أحكام هذا القانون وتعتبر أعلى سلطة فيه وتجتمع في مركز الاتحاد كل سنتين مرة واحدة لعقد المؤتمر العام عن طريق المندوبين بنسبة يحددها المجلس التنفيذي لانتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مكتب السكرتارية البالغ عددهم خمسة عشرة عضواً أصلياً وأربعة أعضاء احتياط ويتم النصاب بحضور ثلثي عدد المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد مرور خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول وفي نفس الزمان والمكان ويعتبر النصاب كاملاً مهما بلغ عدد المندوبين الحاضرين.
ب- يكون رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس التنفيذي ومكتب السكرتارية وأعضاء هيات الفروع أعضاء في المؤتمر.
جـ- للاتحاد عقد مؤتمر إستثنائي بناء على طلب يقدمه 2/3 من أعضاء المجلس التنفيذي أو بناء على طلب ثلث أعضاء الهيئة العامة.
المادة الثامنة:
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للاتحاد أن يكون من مواطني الأقليم وله خدمة لاتقل عن خمس عشرة سنة.
المادة التاسعة:
يتولى رئيس الأتحاد الصلاحيات التالية:
أ-تمثيل الاتحاد لدى الجهات القضائية والإدارية والمؤتمرات والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالاتحاد وله تخويل بعض هذه الصلاحيات الى من يرتأيه من أعضاء المجلس.
ب- رئاسة أجتماعات الهيئة العامة والمجلس التنفيذي.

المادة العاشرة:
إذا شغر منصب رئيس الأتحاد يتم انتخاب رئيس أخر وبنفس الطريقة الواردة في هذا القانون إذا كانت المدة المتبقية للمؤتمر العام أكثر من ستة أشهر.

مهام وصلاحيات المؤتمر
المادة الحادية عشرة:
1-دراسة ومناقشة قانون صندوق الضمان وصندوق الوفيات وصندوق الأمراض المستعصية والخطرة الخاصة بالاتحاد وإقرارها.
2- دراسة ومناقشة قانون الاتحاد وتقديم المقترحات اللازمة لتعديله.
3- دراسة ومناقشة النظام الداخلي للاتحاد وإقراره.
4- دراسة وتنظيم واجبات ومهام لجان المؤتمر العام وأقرار التقريرين الإداري والمالي.

تشكيلات المجلس التنفيذي ومهامه
المادة الثانية عشرة:
اولاً-يتكون المجلس التنفيذي من:
1-رئيس الاتحاد.
2- أعضاء مكتب السكرتارية.
3-رؤساء فروع المحافظات.
ثانياً -  يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:
1-متابعة أعمال مكتب السكرتارية وهيآت الفروع.
2- متابعة تنفيذ توصيات ومقررات المؤتمر.
3- إعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية.
4- منح شرف العضوية للشخصيات التربوية والفكرية.
5- دراسة ومناقشة النظام الداخلي وتقديم المقترحات الضرورية لتعديله.
ثالثاً – يعقد المجلس التنفيذي أجتماعاته الدورية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر لإدارة شؤون الاتحاد وله عقد إجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة الثالثة عشرة: مكتب السكرتارية
اولاً: يعتبر مكتب السكرتارية الهيئة العامة للمجلس التنفيذي للاتحاد وينتخب من بين أعضائه سكرتيراً ويكون نائباً لرئيس الاتحاد ومسؤولي اللجان المالية والإدارية ويقوم بتوزيع الاعمال بين أعضائه ويحضر رئيس الاتحاد أجتماعات مكتب السكرتارية وعند حضوره ينعقد الاجتماع برئاسته.
ثانياً: يشترط فيمن ينتخب لعضوية مكتب السكرتارية وهيأة الفروع أن يكون من مواطني الأقليم ولاتقل خدمته عن عشر سنوات.
ثالثاً: يمارس مكتب السكرتارية المهام التالية:
1-تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر العام.
2- تنفيذ مقررات وتوجيهات وتعليمات المجلس.
3- الإشراف على نشاطات الفروع وإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والعملية التربوية والتعليمية وتمتين العلاقة مع الهيات الإدارية للفروع.
4- إقرار صرف الأموال اللازمة لتنفيذ مهام مكتب السكرتارية في حدود الصلاحيات المقررة وضمن المبالغ المرصدة في الميزانية العامة وله أن يجري المناقلات المالية ضمن الميزانية المقررة.
5- العمل على تعزيز العلاقة مع النقابات والمنظمات المهنية والجماهيرية في الاقليم.
6- إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وتقديمها الى المجلس للمصادقة عليها.
المادة الرابعة عشرة: هيأة الفرع
اولاً-1-: يجتمع مندوبو المحافظة المنتخبون لعضوية المؤتمر العام بعد إتمام أعمال المؤتمر لانتخاب هيأة الفرع من بينهم والتي تتكون من سبعة أعضاء اصليين وعضوين احتياط وبإشراف مكتب السكرتارية.
2-تنتخب هيأة الفرع في أول اجتماع لها رئيساً للفرع ومسؤولي اللجان المختصة.


ثانياً: تمارس هيئة الفرع المهام والصلاحيات التالية:
1-تنفيذ مقررات وتوصيات مكتب السكرتارية.
2- مناقشة الميزانية السنوية الخاصة بالفرع ضمن الميزانية السنوية للاتحاد وتنفيذ التعليمات المالية وصندوق الضمان وصندوق الوقيات وصندوق الأمراض المستعصية والخطرة.
لجنة القضاء
المادة الخامسة عشرة:
اولاً: يجتمع مندوبو القضاء المنتخبون لعضوية المؤتمر العام بعد اتمام اعمال المؤتمر لانتخاب لجنة القضاة من بينهم والتي تتكون من ثلاثة أعضاء اصليين وعضو احتياط وبإشراف هيأة الفرع.
ثانياً: في أول اجتماع تعقده لجنة القضاء تنتخب من بين أعضائها رئيساً لها ويحضر الرئيس اجتماعات هيأة فرع الاتحاد.


ثالثاً: مهام لجنة القضاء:
1-تنفيذ قرارات وتوجيهات هيأة الفرع.
2- الإشراف على أمور الاتحاد في القضاء.
3-رفع التقارير الدورية الى هيأة الفرع حول كل ماتراه ضرورياً لرفع مستوى التعليم.

الفصل السابع
مالية الاتحاد
المادة السادسة عشرة:
اولاً: تتكون مالية الاتحاد ممايلي:
1-خمسة دنانير يدفعها كل عضو من المعلمين والمدرسين شهرياً يستقطع من راتبه على الشكل الاتي:
أ-دينارين لمصلحة صندوق الضمان.
ب- دينار واحد كبدل اشتراك عن صندوق الوفيات.
جـ- دينار واحد كبدل اشتراك في صندوق الامراض المستعصية.
د- دينار واحد كبدل اشتراك شهري عن بدل العضوية.
2- ضعف ما هو مقرر في الفقرة (1) أعلاه يدفعه كل عضو من التدريسيين في المعاهد والجامعات.
3- المنح والمساعدات من حكومة الاقليم.
4- ريع النشاطات الاتحاد.
5- فوائد الاستثمارات.
6- بدلات ايجار العقارات المملوكة للاتحاد.
ثانياً: يحدد المؤتمر العام كيفية الصرف للفقرات (أ، ب، جـ، د) من البند اولا وعلى الهيات الإدارية للفرع الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وتشكل اللجان الخاصة بأسم (لجنة الضمان ولجنة مساعدة الأعضاء) لتنفيذها.
ثالثاً: فتح حساب في مصارف الأقليم.
رابعاً: تتم الموافقة على قرارات لجنة الضمان ولجنة مساعدة المعلمين في أجتماعات الفرع.
خامساً: تخضع حسابات الاتحاد للرقابة القانونية والمالية.
سادساً: لا يحق لأي عضو مطالبة الاتحاد بالحقوق المالية إذا فقد عضويته في الاتحاد.
سابعاً: يتم نقل نسبة (40%) أربعين بالمائة من الموارد المالية الواردة في الفقرة (د) من البند اولا الى حساب مكتب السكرتارية في مصارف الاقليم من قبل الفرع.

المادة السابعة عشرة:
تتكون الميزانية العامة للاتحاد من الميزانية الخاصة لمكتب السكرتارية والفروع والمشاريع والأعتمادات الخاصة بمكتب السكرتارية أو الفرع.
المادة الثامنة عشرة:
لمكتب السكرتارية أو هيأة الفرع بموافقة المجلس التنفيذي أن يستثمر جزءاً من موارده المالية في مشاريع إنتاجية تدر فوائد على الاتحاد.

الفصل الخامس
المادة التاسعة عشرة:
الاتحاد المؤسس بموجب هذا القانون يمثل معلمي كوردستان – العراق داخل اقليم كوردستان وخارجه.
المادة العشرون:
يساهم الاتحاد في جميع المجالس واللجان المتعلقة بمجال المعلمين والتربية والتعليم.
المادة الحادية والعشرون:
اولاً-يكون رئيش الاتحاد وسكرتير مكتب السكرتارية ورؤساء الفروع متفرغين لإنجاز أعمال ومهام الاتحاد.
ثانياً – لمكتب السكرتارية وبنسبة (2/3) ثلثي أعضاء المكتب أن يقرر تفرغ أي عضو من أعضاء مكتب السكرتارية أو هيأت الفروع لمهام وواجبات الاتحاد.
ثالثاً – يجب أن لا يتجاوز عدد المتفرغين لمهام الاتحاد من أعضاء مكتب السكرتارية أو هيأة الفرع عن (1/3) ثلث عدد الأعضاء.
رابعاً – تعتبر المدة التي يقضيها العضو في التفرغ لمهام الأتحاد خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد والترقية العلمية ويصرف له الاتحاد مخصصات محددة خلال فترة تفرغه إضافة الى رواتبه ومخصصاته المهنية أو الجامعية المقررة بموجب القانون والتعليمات الخاصة.
الفصل السادس
الأحكام الختامية
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز تفتيش مقرات الاتحاد إلا بقرار قضائي وبحضور رئيس الاتحاد أو رؤساء الفروع أو من يمثل الاتحاد.
المادة الثالثة والعشرون:
يتم منح هويات الأعضاء من قبل الفرع ضمن الحدود الجغرافية للمحافظة ويجب أن تكون موحدة وصادرة من مكتب السكرتارية.
المادة الرابعة والعشرون:
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة والعشرون:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة والعشرون:
ينفذ هذا القانون اعبتاراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.


                                                                                     د.روژ نوري شاويس
                                                                         رئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق