بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً الى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من الأعضاء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (2) والمنعقدة بتاريخ 19/3/2012 تشريع القانون الاتي:
قانون رقم (1) لسنة 2012
قانون التعديل الأول لقانون اتحاد معلمي كوردستان ـ العراق رقم (4) لسنة 2002
المادة الأولى:
تعدل الفقرة (7) من المادة الأولى وتكون كالآتي:
المعلم : كل المعلمين والمدرسين في المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية الخاصة والأهلية.
المادة الثانية:
تعدل المادة الثانية من القانون وتكون كالآتي:
يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد باسم (اتحاد معلمي كوردستان ـ العراق) يكون مقره الرئيسي في العاصمة اربيل وله فتح فروع في المحافظات وأي وحدة ادارية شريطة أن لا يقل عدد أعضائه فيها عن (3500) معلماً مع ملاحظة خصوصية أساتذة الجامعات.
المادة الثالثة:
تعدل المادة الخامسة من القانون وتكون كالآتي:
أ- عضوية الاتحاد حق اختياري وتشمل:
1- جميع المعلمين والمحاضرين في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية الخاصة والأهلية.
2- المعلمون والمدرسين والمشرفين وأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية المنتسبون الى الوزارات والهيئات والمؤسسات التربوية والتعليمية.
3- المتقاعدون من اعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية الراغبون في عضوية الاتحاد بطلب تحريري.
ب- يكون معلمو الحركة التحررية الكوردستانية أعضاء فخريين سواء الشهداء منهم أو الأحياء.
المادة الرابعة:
أولاً: تعدل الفقرة (1) من المادة السادسة وتكون كالآتي:
الهيئة العامة والمؤتمر.
ثانياً: تضاف فقرة للمادة السادسة بتسلسل (6) وتكون كالآتي:
6- ممثل الاتحاد في المدارس ومؤسسات التربية والتعليم.
المادة الخامسة:
أولاً: تعدل الفقرة (أ) من المادة السابعة من القانون وتكون كالآتي:
أ- تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء الاتحاد الملتزمين بفقرات هذا القانون وتعد أعلى سلطة فيه وتجتمع كل أربعة أعوام مرة واحدة في مقر الاتحاد لغرض عقد المؤتمر العام، عن طريق ممثليهم بنسبة يحددها المجلس التنفيذي، لانتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مكتب السكرتارية البالغ عددهم 15 عضواً أصلياً و 4 أعضاء احتياطيين، ويتم النصاب بثلثي الأعضاء، وفي حين عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد مضي 15 يوماً من الاجتماع الأول، ويعد النصاب مكتملاً مهما بلغ عدد الممثلين الحضور.
ثانياً: تعدل الفقرة (ب) من المادة السابعة وتكون كالآتي:
يكون رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس التنفيذي ومكتب السكرتارية ورؤساء الفروع أعضاء في المؤتمر وللمجلس التنفيذي إضافة عدد من معلمي الحركة التحررية الكوردستانية والشخصيات التربوية في الاقليم كأعضاء في المؤتمر والموافقة على الشروط اللازمة لهذا الأمر، شريطة أن لا يزيد عن 15 ممثلاً.
المادة السادسة:
تعدل المادة الثامنة من القانون وتكون كالآتي:
يشترط فيمن ينتخب كرئيس للاتحاد أو كعضو في مكتب السكرتارية أو المجلس التنفيذي ورئيس الفرع وعضو هيئة الفرع أن يكون من مواطني الاقليم ولا تقل خدمته في مجال التربية والتعليم عن (5) سنوات.
المادة السابعة:
تعدل المادة الحادية عشر من القانون وتكون كالآتي:
أ- دراسة ومناقشة وتقديم مقترح تعديل قانون الضمان بجميع حالاته.
ب- دراسة ومناقشة قانون الاتحاد وتقديم المقترح لتعديله.
ج- دراسة ومناقشة النظام الداخلي للاتحاد والموافقة عليه.
د- دراسة وتنظيم مهام وواجبات لجان المؤتمر العام والمصادقة على التقرير الاداري والمالي.
ه- دراسة وتقويم اعمال الاتحاد في الفترة ما بين المؤتمرين.
و- انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء مكتب السكرتارية.
المادة الثامنة:
يعدل تسلسل 3 من المادة الثانية عشر من القانون وتكون كالآتي:
3- رؤساء الفروع.
المادة التاسعة:
تعدل المادة الثالثة عشر من القانون وتكون كالآتي:
أولاً:
أ- يعد مكتب السكرتارية الهيئة العامة للمجلس التنفيذي للاتحاد، ينتخب نائبين من بين اعضائه ويقسم المهام بين اعضائه، يحضر رئيس الاتحاد اجتماعات مكتب السكرتارية وبحضوره ينعقد الاجتماع برئاسته.
ب- يراعى تمثيل قوميات التركمان والكلدان السريان الآشوريين في مكتب السكرتارية.
ثانياً: تحذف الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر.
ثالثاً: تعدل النقطة الخامسة من الفقرة الثالثة من المادة وتكون كالآتي:
5-العمل لتقوية العلاقة مع النقابات والمنظمات المهنية والجماهيرية في الاقليم وخارجه بحيث تخدم المصلحة العامة للمعلمين والعملية التربوية في كوردستان ـ العراق.
المادة العاشرة :
تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون وتكون كالآتي:
أولاً: هيئات الفرع:
1- يجتمع ممثلوا الفروع المنتخبون لعضوية المؤتمر العام بعد إتمام أعمال المؤتمر لانتخاب هيئة الفرع فيما بينهم للوحدات الادارية التي لا يقل عدد الأعضاء فيها عما ورد في المادة الثانية من هذا القانون، وتتكون من (9) تسعة أعضاء أصليين وعضوين احتياط بالنسبة للمحافظات و(7) سبعة أعضاء أصليين وعضوين احتياط للوحدات الادارية الأخرى.
2- تنتخب هيئة الفرع في أول اجتماع لها رئيساً لها ومسؤولي لجانها.
ثانياً: تضاف نقطة بتسلسل (3) الى الفقرة الأولى من المادة وتكون كالآتي:
3- في الفروع التي تتواجد فيها قوميات التركمان والكلدان السريان الاشوريين، يراعى ان يكون لها تمثيل.
ثالثاً: تضاف نقطة الى الفقرة الثانية فتصبح النقطة (3) وتكون كالآتي:
3- تجتمع هيئة الفرع شهرياًَ مرة واحدة ولها الاجتماع استثناءاً كلما دعت الحاجة.
المادة الحادية عشرة:
تضاف نقطة الى الفقرة ثالثاً من المادة الخامسة عشر بتسلسل (4) وتكون كالآتي:
4- تنتخب لجنة القضاء بالتنسيق مع هيئة الفرع من بين هيئة المعلمين ممثلاً للاتحاد في مؤسسات التربية والتعليم من أجل تقوية الصلة بين الاتحاد ومراكزه وايصال تعليمات الاتحاد وتوجيهاته إليها.
المادة الثانية عشرة:
أولاً: تعدل نقطة (1) من الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر وتكون كالآتي:
1- مبلغ يدفعه الاعضاء وفق آلية يحددها المجلس التنفيذي ويقسم هذا المبلغ بالشكل الآتي:
أ- 70% سبعون بالمائة لحساب صندوق الضمان.
ب- 20% عشرون بالمائة لحساب الفرع.
ج- 10% عشرة بالمائة لحساب مكتب السكرتارية.
ثانياً: تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر وتكون كالآتي:
(ثانياً: يحدد المؤتمر العام كيفية مصارف الفقرات (أ ، ب ، ج) من (أولاً)، وعلى الهيئات الادارية في الفروع الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن وتشكل اللجان الخاصة (لجنة الضمان ولجنة مساعدة الأعضاء) لغرض تنفيذ هذه التعليمات).
ثالثاً: تعدل الفقرة السابعة وتكون كالآتي:
(سابعاً: تتم مناقلة نسبة (10%) من المصادر المالية الواردة في الفقرة (أولاً/ ج) الى حساب مكتب السكرتارية في مصارف الاقليم من قبل الفرع).
المادة الثالثة عشرة:
تلغى المادة الحادية والعشرون من القانون.
المادة الرابعة عشرة:
تعدل المادة الثالثة والعشرون من القانون وتكون كالآتي:
تمنح الهوية للأعضاء من قبل الفرع في اطار الحدود الجغرافية له، على أن يكون النموذج موحداً لجميع الفروع وصادراً عن مكتب السكرتارية.
المادة الخامسة عشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
من أجل تنظيم أفضل لأعمال ونشاطات اتحاد معلمي كوردستان نحو تحقيق أهدافه المهنية والانسانية والتربوية والديمقراطية فقد صدر هذا القانون.