قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 30
تاريخ الاصدار: 7/12/2000
"قرار"
إستناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانونى من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق وما شرعه المجلس الوطني بجلسته المرقمة (20) والمنعقدة في 6/12/2000 قررنا اصدار القانون الاتي:
قانون
رقم (14) لسنة 2000
قانون
ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان العراق
المادة الاولى:
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة أزاءها:
1ـ الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
2ـ الديوان: ديوان الرقابة المالية للاقليم.
3ـ المجلس: مجلس الرقابة المالية في الاقليم.
4ـ الرئيس: رئيس ديوان الرقابة المالية للاقليم.
5ـ سلطة الرقابة: المجلس ورئيسه وكل موظف في الديوان يخوله احدهما اختصاص الرقابة.
المادة الثانية:
تؤسس سلطة للرقابة المالية في الاقليم بإسم (ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان العراق) وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ولها القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق مهامها ويمثلها رئيسها او من يخوله.
المادة الثالثة:
يرتبط الديوان بقائد الحركة التحررية الكوردية.
المادة الرابعة:
يعين رئيس الديوان بأمر صادر من قائد الحركة التحررية الكوردية بناءاً على موافقة المجلس الوطني لكوردستان العراق وباقتراح من رئيس الوزراء ويكون بدرجة وزير و له حقوق الوزير فيما يتعلق بالراتب والمخصصاات والتقاعد والخدمة.
المادة الخامسة:
تكون مدة رئاسة الديوان (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق وله اعفاء رئيس الديوان من منصبه بناءاً على طلب رئيس مجلس الوزراء ولقائد الحركة التحررية قبول استقالته.
تشكيلات الديوان
المادة السادسة:
يتشكل الديوان من:
اولاً:
1ـ رئيس الديوان: ويكون رئيساً للمجلس.
2ـ نائب الرئيس: يكون نائباًً لرئيس المجلس.
3ـ المدراء العامون يكونون اعضاءاً في المجلس.
ثانياً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية والقانونية والفنية للديوان ويرأسها مدير عام وتتولى:
1ـ تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان.
2ـ المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة، وكذلك مهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى ادائه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر ومديريات الديوان الاخرى.
المادة السابعة:
يشترط فيمن يعين رئيساً للديوان مايلي:
1ـ ان يكون من مواطني الاقليم ومقيماً فيه.
2ـ ان تكون له خدمة فعلية بعد نيله شهادة جامعية اولية في العلوم المالية او الاقتصادية او القانونية مدة لاتقل عن (12 سنة) ومدة لاتقل عن (10) سنوات لمن كان حاصلاً على شهادة الماجستير في احد العلوم المذكورة و (7) سنوات لمن كان حاصلاً على شهادة الدكتوراه فيها او ان يكون قد اشغل منصب وزير.
3ـ ان لا يكون محكوماً عليه بجريمة تنتقص من نزاهته او سمعته.
المادة الثامنة :
يعين نائب الرئيس والمدراء العامون بامر صادر من قائد الحركة التحررية الكوردية بناءا على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وعدا ذلك يتم تعيينهم من قبل رئيس الديوان.
المادة التاسعة:
لايجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رئيس المجلس فيما يتعلق بتصرفاته الرسمية في اداء مهام الرقابة المالية وفق احكام هذا القانون الا بعد حصول اذن من قائد الحركة التحررية الكوردية او من رئيس المجلس فيما يتعلق بنائبه والمدراء العامين وبقية موظفي الديوان.
المادة العاشرة:
اولاً:
1ـ يكون نائب الرئيس بدرجة خاصة.
2ـ يشترط فيمن يعين نائباً للرئيس ان تتوفر فيه الشروط التالية:
أ ـ ان يكون من مواطني الاقليم ومقيماً فيه.
ب ـ حاصلاً على شهادة جامعية اولية في العلوم المالية او الاقتصادية او القانونية وله خدمة وممارسة فعلية في وظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة مدة لاتقل عن (12) سنة و مدة لاتقل عن (10) سنوات لمن كان حاصلاً على شهادة الماجستير في احد العلوم المذكورة و (7) سنوات لمن كان حاصلاً على شهادة الدكتوراه فيها.
ج ـ ان لا يكون محكوماً عليه في جريمة تنتقص من نزاهته او سمعته الوظيفية.
ثانياً: يشترط فيمن يعين مديراً عاماً :
1ـ ان يكون من مواطني الاقليم ومقيماً فيه.
2ـ حاصلاً على شهادة جامعية اولية على الاقل في اختصاص ذات علاقة بمهام الرقابة وله خدمة وممارسة فعلية في وظيفة ذات علاقة بنفس المهام مدة لاتقل عن (10) سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية.
المادة الحادية عشرة:
يتفرغ رئيس الديوان ونائبه والمدراء العامون والقائمون بالرقابة والتدقيق لواجبات وظائفهم وليس لهم ممارسة اية مهنة اخرى او عمل آخر ولو كان خارج اوقات الدوام الرسمي عدا نشر مؤلفاتهم وإلقاء المحاضرات.
المادة الثانية عشرة:
لرئيس الديوان استحداث او الغاء مديريات او اقسام او شعب ضمن تشكيلات الديوان.
المادة الثالثة عشرة:
تخضع للرقابة المالية وسلطتها:
1ـ كل دائرة من دوائر الاقليم او اية جهة اخرى تتصرف بالاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً أو صيرفة او تجارة او انتاج اعيان لو انتاج خدمات.
2ـ النقابات والاتحادات والجمعيات والهيئات والمنظمات الجماهيرية واية جهة اخرى ذات نفع عام.
3ـ لقائد الحركة التحررية اخضاع اية جهة اخرى لم يرد ذكرها في هذه المادة لرقابة الديوان.
مهام الديوان
المادة الرابعة عشرة:
اولاً: يقوم الديوان بمهام الرقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة المالية والتأكد من سلامة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات وفقاً للقواعد والاصول والمعايير المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها وله:
1ـ فحص وتدقيق معاملات الانفاق العام بما فيها الرواتب والمخصصات والمكافآت للتاكد من سلامتها.
2ـ التأكد من عدم تجاوز الاعتمادات المرصدة لها في الميزانية.
3ـ التاكد من استخدام الاموال العامة للاغراض التي خصصت لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقييم مردوداتها.
ثانياً: فحص وتدقيق معاملات التخمين و تحقيق وجباية الموارد العامة للتأكد من صحة الاجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها.
ثالثاً: تقديم العون الفني في المجالات الحسابية والرقابية وما يتعلق بها من امور ادارية وتنظيمية والمساهمة في وضع و تطوير القواعد والاصول والمعايير المحاسبية والرقابية.
رابعاً: تنظيم دورات دراسية تطبيقية للموظفين وغيرهم وللمجلس منح الملتحقين بها المخصصات بموجب القوانين المرعية.
خامساً: ابداء الرأي في الجداول والبيانات و التقارير المتعلقة بنتائج الاعمال والنشاطات والاوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة و بيان مدى تنظيمه وفق القوانين والقواعد والاصول الحسابية المعتمدة ومدى تطابقها مع حقيقة المركز المالي و نتائج النشاطات المذكورة.
سادساً: يقوم الديوان بتقديم تقرير (نصف سنوي) الى قائد الحركة التحررية و رئيس المجلس الوطني و رئيس مجلس الوزراء يتضمن اراءه عن الاوضاع المالية والادارية والاقتصادية في مجال الرقابة المالية في الاقليم والمهام التي قام بتأديتها.
سابعاً: للديوان حق الاطلاع على الوثائق والاضابير والمعاملات والاوراق ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية العادية والسرية ويستثنى منها ما يقرر قائد الحركة التحررية استثناءها بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء.
المادة الخامسة عشرة:
لقائد الحركة التحررية ان يستثني من حكم المادة (14) من هذا القانون كل او بعض القضايا او الوثائق السرية التي يراها ضرورياً او ما تقتضية مصلحة الامن القومي.
اختصاصات وصلاحيات المجلس
المادة السادسة عشرة:
اولا: للمجلس منح موظفي الديوان المخصصات التالية:
1ـ مخصصات الرقابة لا تتجاوز (250%) مائتين وخمسين بالمائة من راتب الموظف.
2ـ مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة لاتتجاوز (150%) مائة وخمسين بالمائة من راتب الموظف.
3ـ منح قدم لا يتجاوز (سنة واحدة) لكل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لموظفي الديوان ممن يتميزون بكفاءة عالية او يبذلون جهداً استثنائياً يقرها المجلس لهذا الغرض.
ثانياً: اقرار خطط وأسس العمل في الديوان واساليب تنفيذها.
ثالثاً: تحديد نطاق عمل مديريات ودوائر الديوان وقواعد تنظيمها.
رابعاً: اعداد مشروع الموازنة السنوية للديوان ومناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد لادخالها ضمن الموازنة العامة للاقليم.
خامساً: دراسة التقارير والمواضيع التي تعرض عليه من قبل قائد الحركة التحررية ورئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الديوان واتخاذ القرارات والتوصيات والاجراءات اللازمة بشأنها.
صلاحيات الرئيس
المادة السابعة عشرة:
للرئيس الصلاحيات التالية فيما لا يتعارض مع المادة (الخامسة عشرة) من هذا القانون.
اولاُ: للرئيس دعوة اية جهة خاضعة للرقابة المالية لحضور اجتماعات المجلس فى الامور المتعلقة بها.
ثانياً: للرئيس عند الاقتضاء وعلى الوجه الذي يقرره اشراك موظفي الاقليم والخبراء والاختصاصيين وذوي الكفاءات في اعمال الرقابة او اشراكهم في اجتماعات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت لقاء مكافاءات خاصة.
ثالثاً: للرئيس او المجلس ان يأمر باجراء التفتيش والتدقيق في القضايا والامور المالية في اي وقت يرى مهمة الرقابة تقتضي ذلك.
رابعاً: للرئيس ان يطلب من الوزير المختص او الجهة غير المرتبطة بوزارة مايلي:
1ـ احالة الموظف المخالف الى لجنة الانضباط المختصة او فرض العقوبات المناسبة التي تدخل ضمن صلاحياته.
2ـ تضمين الموظف المخالف الاضرار التي تكبدتها الدائرة بسبب مخالفته وذلك في القضايا التي ينتهي التحقيق فيها.
3ـ اقامة الدعاوي المتعلقة بالمخالفات المالية ومتابعتها لدى المحاكم المختصة على ان يقوم الديوان بتزويد الجهات المعنية بما لديه من معلومات وأدلة عن تلك المخالفات.
4ـ احالة قضايا الجرائم المالية المكتشفة الى رئاسة الادعاء العام في الاقليم لتحريك الدعوى العامة بشأنها.
المادة الثامنة عشرة:
اذا وقع خلاف بين الديوان واحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حسمها بينهما مباشرة فلرئيس الديوان عرض تفاصيل الموضوع على قائد الحركة التحررية ويكون قراره باتاً.
المادة التاسعة عشرة:
تعتبر مخالفة لاغراض هذا القانون الاصول والتصرفات التالية:
1ـ عدم الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات والبيانات المالية.
2ـ الاهمال او التقصير الذي يؤدى الي هدر الاموال العامة او زيادة الكلفة او الانفاق او الضياع او الاتلاف.
3ـ الامتناع عن الرد على رسائل الديوان او عدم الاستجابة لملاحظاته أو تأخير الاجابة دون مبرر ضمن المدة التي يحددها الديوان.
4ـ التستر على المخالفات الواقعة او تأخير إشعار الديوان بها.
5ـ عدم ممارسة الصلاحيات القانونية والادارية لوقف التمادي في الاجراءات المخالفة او ردع المخالفين.
6ـ عدم تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من سلطة الرقابة بمقتضى احكام هذا القانون.
الاحكام الختامية
المادة العشرون:
يخضع موظفوا الديوان لقانون الخدمة المدنية وقانون الملاك وقانون انضباط موظفي الدولة فيما يتعلق بنقلهم و تعيينهم وترفيعهم بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الحادية والعشرون:
تحدد واجبات واختصاصات مديريات الديوان بنظام.
المادة الثانية والعشرون:
للرئيس بموافقة المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون:
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الرابعة والعشرون:
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الخامسة والعشرون:
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق