قانون رقم (2) لسنة 2008 قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 2
ساڵی دەرچوون : 2008
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
رئاسة اقليم كوردستان ـ العراق

وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم(1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق في جلسته المرقمة (9) في 21/4/2008 قررنا إصدار:
قانون رقم (2) لسنة 2008
قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان ـ العراق
الفصل الأول
التعاريف و تشكيلات و أهداف ديوان الرقابة المالية
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الأتية المعاني المبينة إزائها:
أولاََ: الاقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياََ: الديوان: ديوان الرقابة المالية في الأقليم.
ثالثاََ: المجلس: مجلس الرقابة المالية.
رابعاََ: الرئيس: رئيس ديوان الرقابة المالية للإقليم.
خامساََ: سلطة الرقابة: المجلس و رئيسه و كل هيئة و موظف في الديوان يخوله أحدهما في مجال اختصاص الرقابة.
المادة الثانية:
تؤسس سلطة الرقابة مالية في الإقليم باسم (ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان ـ العراق)، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري و لها  القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق مهامها و يمثله رئيسها أو من يخوله.
المادة الثالثة:
يرتبط الديوان بالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.
المادة الرابعة:
يهدف الديوان المحافظة على الأملاك و الأموال العامة عن طريق ممارسة رقابة فعالة وفق الاختصاصات و الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون.
المادة الخامسة:
يعين رئيس الديوان بمرسوم من رئاسة الإقليم و بناءاََ على ترشيح من المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بأكثرية أعضائه و يكون بدرجة وزير و له حقوق و امتيازات الوزير فيما يتعلق بالراتب و المخصصات و التقاعد و الخدمة و له صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان و ملاكه و موازنته، و مدة رئاسته (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بموافقة أكثرية أصوات أعضاء المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق ولا يجوز عزله في مدة رئاسته إلا بموافقة ثلثي أصوات أعضاء المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.
المادة السادسة:
يتشكل الديوان من:
اولاََ: مجلس الرقابة المالية:
1-	يتشكل مجلس الرقابة من رئيس الديوان كرئيس مع نائبه و المدراء العامين كأعضاء و عند غياب رئيس الديوان ينوب عنه نائبه.
2-	يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل و يكتمل النصاب القانوني بحضور 2/3 أعضائه.
3-	يصدر المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس.
ثانياََ: رئيس الديوان: يكون رئيس الديوان رئيساََ للمجلس و ترتبط الدوائر التالية برئيس المجلس:
1-	دائرة الشؤون الادارية و المالية و القانونية: يرأسها مدير عام يقوم بإعداد و تقديم الخدمات الادارية و المالية و القانونية الى تشكيلات الديوان.
2-	دائرة الشؤون الفنية و البحوث: يرأسها مدير عام، يقوم بتقديم المهمات الفنية و المهنية التي تحتاجها للتخطيط و المتابعة و الأنظمة الحسابية مع تقييم نتائج العمل و التأهل و كذلك تأخذ على عاتقها البحث عن عوامل تطوير مهمة الرقابة و زيادة تأثيرها و رفع مستوى تنفيذها و التنسيق مع الدوائر و المديريات التابعة للديوان.
3-	مكتب رئيس الديوان: يرأسه موظف بدرجة مدير.
4-	قسم الاعلام و العلاقات العامة.
5-	قسم الرقابة الداخلية.
ثالثاََ: نائب الرئيس: لرئيس الديوان نائب ويكون بدرجة وكيل وزارة و يتمتع بجميع الحقوق و الامتيازات الخاصة بوكيل الوزارة.
رابعاََ: دوائر التدقيق: يرأس كل دائرة منها مدير عام أو محاسب قانوني و تختص بعدد من الأنشطة القطاعية حسب ما يقرره المجلس وفقاََ لمتطلبات العمل الرقابي المالي و تتكون من:-
1-	دوائر التدقيق المركزية و هي: 
أ‌-	دائرة نشاط التمويل و التوزيع و الشركات.
ب‌-	دائرة النشاط الصناعي و الموارد الطبيعية.
ج- دائرة النشاط الزراعي و الأعمار.
د- دائرة نشاط الخدمات العامة.
هـ- دائرة نشاط النقابات و المنظمات الجماهيرية و المهنية.
و- دائرة النشاط الهندسي و الفني.
2- دوائر تدقيق المحافظات.
المادة السابعة:
أولاََ: يشترط فيمن يعين رئيساََ للديوان مايلي:- 
1-	أن يكون من مواطني اللأقليم و مقيماََ فيه.
2-	أن يكون حاصلاََ على شهادة جامعية أولية على الأقل في إحدى مجالات (الأدارة، المالية، الاقتصاد، القانون) و له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن (10) عشرة سنوات.
3-	أن لايكون محكوماََ  عليه بجريمة تنتقص من مركزه و سمعته.
ثانياََ: يشترط فيمن يعين نائباََ لرئيس الديوان أو مديراََ عاماََ توفر ما يلي:
1-	أن يكون من مواطني الاقليم و مقيماََ فيه.
2-	أن يكون حاصلاََ على شهادة بكالوريوس في العلوم الأدارية أو المالية أو الاقتصادية.
3-	أن يكون له خدمة لمدة (15) سنة شريطة أن تكون له (10) سنوات خدمة فعلية في وظيفة ذات علاقة بمهام اختصاصه.
4-	أن لا يكون محكوماََ عليه بجناية أو جنحة.
ثالثاََ: 
1-	يعين نائب رئيس الديوان بقرار من رئاسة المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق و بالتشاور مع رئيس الديوان.
2-	يعين المدراء العامون بقرار من رئاسة المجلس الوطني و بترشيح من رئيس الديوان.

الفصل الثاني
مهام و نطاق عمل الديوان و الجهات الخاضعة للرقابة المالية 
مهام الديوان
المادة الثامنة:
أولاََ: التأكد من نتائج النشاطات الحسابية و الادارية من الوجهة القانونية و التعليمات المالية المطبقة يحق للديوان: 
1-	فحص و تدقيق معاملات الأنفاق بالنسبة للرواتب و المخصصات و المكافأت للتأكد من كيفية الصرف.
2-	التأكد من عدم تجاوز حدود الاعتمادات المالية من الميزانية المصدقة.
3-	التأكد من أستعمال المالية للأغراض التي خصصت لها و التأكد من عدم الاسراف و التبذير مع تقييم فوائدها.
4-	رقابة و تقييم الأعمال و النشاطات وفق مواد هذا القانون.
ثانياََ: تفتيش و تدقيق معاملات التخمين و تحقيق وجباية الموارد للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة و كيفية تنفيدها.
ثالثاََ: تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية و الرقابية و جميع ما يتعلق بها من أمور إدارية و تنظيمية.
رابعاََ: تنظيم دورات تعليمية لموظفي الديوان و المؤسسات الحكومية لرفع قابلياتهم و للديوان تأمين المخصصات لهم وفقاََ للقوانين المرعية.
خامساََ: يبدي الديوان رأية حول الجداول و البيانات و التقارير المتعلقة بنتائج عمل النشاطات المالية للجهات التي وضعت تحت رقابة المالية مع ابداء الرأي حول اسلوب تنظيمية وفق القانون و القواعد الحسابية المتبعة للتأكد من مدى ملائمته مع الحقيقة و توافقه مع المراكز المالية و نتائجها.
سادساََ: إظهار وثائق الفساد و الاحتيال و التبذير و سوء الاستعمال و عدم الكفاءة في شؤون التسلم و الصرف و استعمال المالية العامة نتيجة التدقيق و تقييم أعمال و نشاطات الدوائر.
سابعاََ: التحقيق و التبليغ في الأمور المتعلقة بكفاءة التحصيل و الإنفاق و استعمال الأموال العامة كما هو مطلوب رسمياََ من قبل المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.
ثامناََ: متابعة تطبيق القوانين و الأنظمة و التعليمات المالية و الحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها و كفاءتها و ملائمتها للتطورات المستجدة في الإقليم و توجيه الأنظار إلى أوجه النقص في ذلك و تقديم الأقتراحات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير أو تعديل في تلك القوانين و الأنظمة و التعليمات.
المادة التاسعة:
أولاََ: يقدم  الديوان تقريراََ سنوياََ الى رئاسة الاقليم و المجلس الوطني و مجلس الوزراء، يبين فيه ملاحظاته عن الوضع المالي و الاداري و الاقتصادي في مجال الرقابة المالية عن الوزارات و الجهات الخاضعة للرقابة و يحوي التقرير ملخصاَََ عن اعمال الديوان و نشاطاته خلال تلك السنة.
ثانياََ: للديوان الحق في تقديم تقرير الى رئاسة المجلس الوطني و رئاسة مجلس الوزراء عن أي موضوع مهم يظهر في مجال الرقابة و تقييم الأعمال و النشاطات المالية و الأدارية و الاقتصادية.
المادة العاشرة:
تخضع الجهات التالية للرقابة المالية:
اولاََ: الوزارات و الأدارات الحكومية و الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة و الجهات ذات الميزانيات المستقلة و الملحقة.
ثانياََ: جميع النقابات و الجمعيات و الأتحادات و المنظمات المجازة من قبل الحكومة.
ثالثاََ: أية جهة أخرى يقرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إضافتها الى رقابتها من قبل الرقابة المالية أو التي وردت في القوانين تأسيسها.

الفصل الثالث
اختصاصات صلاحيات الديوان
المادة الحادية عشرة:
للديوان حق الاطلاع على الوثائق و ملفات المعاملات العلنية و السرية ذات العلاقة بالأعمال المالية، عدا الوثائق التي يستثنيها رئيس الأقليم بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني ورئيس الوزراء، على أن يخبر رئيس الديوان للأطلاع على المعلومات وابداء الرأي فيها. 
المادة الثانية عشرة:
أولاََ: للديوان صلاحية التقييم المالي لشؤون العقود العامة و كذلك المعونات و المنح و القروض و التسهيلات الحكومية للتأكد من صرفها للأغراض المخصصة لها.
ثانياََ: على مؤسسات الأقليم أرسال جميع العقود و البيانات عن القروض و المنح التي تحصل عليها الى الديوان خلال شهر لغرض المتابعة و ابداء الملاحظات الضرورية عليها.



الفصل الرابع
المخالفات المالية
المادة الثالثة عشرة: 
أولاََ: تعتبر مخالفة مالية لأغراض هذا القانون الافعال و التصرفات الأتية:
1-	عدم الالتزام بالقوانين و القرارات و الأنظمة و التعليمات و البيانات المالية.
2-	الأهمال و التقصير الذي يؤدي الى الضياع أو الهدر في الاموال العامة أو الأضرار في الاقتصاد الوطني.
3-	انتهاك قانون انضباط موظفي الدولة أو أي قانون آخر معمول به اذا نتج عنه ضرراََ بالمال العام.
4-	اخفاء الاوراق و المستندات و السجلات المطلوبة لعمل الرقابة و التدقيق بغير عذر مشروع.
5-	الأمتناع عن الرد على كتب سلطة الرقابة و اعتراضاتها و ملاحظاتها و عدم أخذه بنظر الاعتبار.
6-	عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تصفية المخالفات الواردة في تقارير الديوان.
ثانياََ: على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ابلاغه عن حالات (التزوير و الاختلاس) و المخالفات المالية المذكورة في الفقرتين (1 و 2) من البند أولاََ من هذه المادة التي تقع فيها، و ذلك حال اكتشافها دون الأخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من الجراءات و عليها ابلاغ الديوان بنتائج التحقيق في تلك المخالفات و بالعكس تعتبر مخالفة لهذا القانون.
 
الفصل الخامس
صلاحيات و مهام مجلس الرقابة المالية
المادة الرابعة عشرة:
يختص مجلس الرقابة بالمهام الآتية:
أولاََ: وضع أسس و خطط العمل في الديوان و أساليب تنفيذها.
ثانياََ: توفير المستلزمات الأساسية التي تقتضيها مهام الرقابة و التدقيق.
ثالثاََ: تحديد نقاط عمل دوائر و مديريات الديوان وقواعد تنظيمها بنظام داخلي.
رابعاََ: تحديد الأطار العام لتقارير الديوان.
خامساََ: مناقشة و اقرار الملاحظات و التوجيهات و المقترحات و الآراء الواردة في تقارير الديوان السنوية قبل أصدارها وله في ذلك تخويل أى من أعضائه أو موظفي الديوان من هذا الاختصاص.
سادساََ: تنظيم دورات دراسة تطبيقية للموظفين و للمجلس منح الملتحقين بها المخصصات التي يقررها.
سابعاََ: دراسة كل ما يعرضه عليه رئيس الديوان أو أى من أعضاء المجلس من قضايا و اتخاذ القرارات و التوصيات بشأنها.
ثامناََ: إعداد الميزانية السنوية للديوان وأرسالها الى وزارة المالية لدرجها ضمن الموازنة العامة للإقليم.
تاسعاََ: للمجلس استحداث أو الغاء مديريات و أقسام ضمن تشكيلات الديوان حسب ضرورات العمل.
عاشراََ: للمجلس اجراء الرقابة على المعاملات قبل بلوغها مراحلها النهائية.
حادي عشر: للمجلس اجراء تعديل في انشطة الدوائر التدقيقية و اعادة توزيعها حسب ضرورات العمل.
ثاني عشر: التحقيق في كل التقارير و المواضيع المحالة الى الديوان من قبل رئيس الاقليم أو رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الوزراء لأتخاذ القرارات و التوصيات و المقترحات اللازمة بشأنها.
المادة الخامسة عشرة:
أولاََ: للمجلس منح موظفي الديوان المخصصات الآتية:
1-	مخصصات رقابية لا تتجاوز نسبتها عن (50%) من راتب الموظف.
2-	مخصصات خطورة و مهام خاصة لا تتجاوز نسبتها (75%) من الراتب للموظفين الذين يقومون بمهام الرقابة و التدقيق و يتعرضون للمخاطر اثناء عملهم.
3-	مخصصات الموقع الجغرافي لاتتجاوز (30%) من الراتب.
4-	مخصصات منع ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب.
ثانياََ: المخصصات أعلاه ليست لها علاقة بالمخصصات الممنوحة لباقي الموظفين بشكل عام.
ثالثاََ: للمجلس حق منح قدم لا تتجاوز سنة واحدة في كل درجة لأغراض العلاوة الترفيع لموظفي الديوان ممن يتميزون بكفاءة عالية أو يبذلون جهوداََ استثنائية وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
الفصل السادس
صلاحيات رئيس الديوان
المادة السادسة عشرة:
لغرض تنفيذ هذا القانون و لضمان سلامة الاجراءات التي تترتب على نتائج أعمال الرقابة المالية، لرئيس الديوان الأختصاصات و الصلاحيات الآتية:
اولاََ: التحقيق في المخالفات المالية و طلب تقديم أية ايضاحات أو معلومات ممن ترى اكتشاف المخالفة متوقفاََ على التحقيق معه سواء كان من العاملين في الدائرة أو غيرهم.
ثانياََ: سحب يد الموظف كلما اقتضت ذلك سلامة التحقيق و الرقابة أو عند ظهور مخالفة أو جريمة مالية أو تصرفات مخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين و الأنظمة أو التعليمات المالية النافذة.
ثالثاََ: للرئيس ان يطلب من الوزير المختص إحاله المخالف (مخالفة مالية) الى لجنة تحقيقية تشكل في وزارته أو فرض العقوبات الادارية عليه.
رابعاََ: للرئيس في القضايا التي ينتهي التحقيق فيها، أن يطلب من الوزير المختص تضمين الموظف بالأضرار التي تكبدتها الدائرة بسبب اهماله أو مخالفته للقوانين و الأنظمة و التعليمات المرعية. 
خامساََ: الطلب من الوزارة المختصة أو الجهات المعنية إقامة الدعاوى المدنية بالمخالفات المالية و متابعتها لدى المحاكم المختصة على ان يقوم الديوان بتزويد الجهة المعنية بما لديه من معلومات عن تلك المخالفات وفي حالة عدم تنفيذ ذلك من قبل الوزارة المختصة يعتبر مخالفة مالية على الوزارة المعنية ولرئيس الديوان اعلام رئاسة المجلس الوطني بذلك.
سادساََ: لرئيس الديوان إقامة دعوى قانونية على مرتكبي جرائم مالية بواسطة الأدعاء العام إذا لم تباشر الوزارة بذلك.
سابعاََ: لرئيس الديوان دعوة أو استضافة أية جهة خاضعة لرقابة الديوان لحضور اجتماعات المجلس في الامور المتعلقة بها.
ثامناََ: لرئيس الديوان الاستعانة بموظفي الحكومة أو الخبراء عند الحاجة و بالصورة التي يرتئيها لاشراكهم في العمل الرقابي و له صرف المكافآت والأجور لهم لقاء الخدمات التي يقدمونها وفق القانون و التعليمات المعمول بها.
المادة السابعة عشرة:
إذا وقع خلاف بين الديوان واحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حسمه بينهما مباشرة فلرئيس الديوان عرض الموضوع على رئاسة المجلس الوطني.
الاحكام الختامية

المادة الثامنة عشرة:
أولاََ: قبل ان يتولى رئيس الديوان أعماله و صلاحياته المقررة بهذا القانون يؤدي امام المجلس الوطني لكوردستان، العراق اليمين القانونية التالية:
(اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهام وظيفتي بصدق و إمانة و اخلاص و ان اطبق القوانين و الأنظمة و التعليمات بأمانة و نزاهة و حياد، و أحافظ على استقلال الديوان و حياده و كرامته، و أحافظ على أسرار العمل، و احترام القواعد الاخلاقية و المهنية التي تنظم شؤون الوظيفة و المهنة و التزم بها، والله على ما أقول شهيد).
ثانياََ: يؤدي نائب رئيس الديوان و المدراء العامون و معاونهم و من هم بدرجتهم و رؤساء الهيئات الرقابية اليمين القانونية المنصوص عليه في الفقرة أولاََ اعلاه امام مجلس الرقابة قبل ممارستهم أعمالهم و تتضمن الالتزام بمبادئ مهنة الرقابة و أدائها بحيادية و الكشف عن كل ما يراه ضرورياََ لرفعة و مكانة الرقابة في الاقليم.
المادة التاسعة عشرة:
يتفرغ كل من رئيس الديوان و نائبه و رؤساء الدوائر و رئيس و أعضاء هيئات الرقابة و تخصص جهودهم لمهمات و أعمال وظائفهم ولا يجوز لهم الاشتغال في أي عمل و مهنة اخرى عدا تأليف و نشر الكتب و إلقاء المحاضرات.
المادة العشرون:
أولاََ: لا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رئيس الديوان إلا بعد الحصول على إذن من رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق فيما يتعلق بتصرفاته الرسمية في أداء مهام الرقابة و التدقيق.
ثانياََ: لا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق نائب رئيس الديوان و رؤساء الدوائر التدقيقية فيما يتعلق بتصرفاتهم الرسمية في مجال الرقابة و التدقيق إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الديوان و بعلم رئاسة المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.
المادة الحادية و العشرون:
تنفذ قوانين الخدمة المدنية و الملاك و انضباط الموظفين بحق موظفي الديوان، بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثانية و العشرون:
أولاََ: تحدد تشكيلات و دوائر الديوان ومهامها و اختصاصاتها بنظام داخلي يصدر عن الديوان.
ثانياََ: لرئيس الديوان بموافقة المجلس إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
ثالثاََ: يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (14) لسنة 2000 و نظام ديوان الرقابة المالية رقم (212) لسنة 1999.
المادة الثالثة و العشرون:
على المجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة و العشرون:
لا يعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة و العشرون:
ينفذ هذا القانون اعتباراََ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                                                                 عدنان المفتي            
                                                                                                                     رئيـــس المجـــلس الوطـــني
                                                                                                                            لكوردستان ـ العراق         



الاسباب الموجبة
حفاظاََ على الأموال العامة و ترسيخاََ لمبدا الشفافية وتفعيلاََ للدور الرقابي للمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق، و ضماناََ لسلامة النظام المالي و صرف النفقات في الأوجه المخصصة لها فقد شرع هذا القانون.