قانون تقاعد معوقي الپیشمەرگە
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 22
تاريخ القرار: 29/10/2000
"قرار"
بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (12) والمؤرخة في 29/10/2000 استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:
قانون
رقم (7) لسنة 2000
قانون
تقاعد معوقي الپیشمەرگە
المادة الاولى:
يحال على التقاعد الثيشمةرطة المصاب بعوق بدني فى الحالات التالية:
1ـ اذا كانت درجة عجزه (50%) فما فوق بموجب تقارير طبية صادرة من جهة ذات اختصاص.
2ـ اذا فقد احد اعضائه الظاهرية مهما كانت درجة عجزه.
المادة الثانية:
كل ثيَشمةرطة بلغت درجة عجزه (100%) او فقد احد اعضائه الواردة في الفقرة الثانية من المادة الاولى يخصص له راتب تقاعدي يعادل الراتب والمخصصات الشهرية التي كان يتقاضاها اثناء الخدمة.
المادة الثالثة:
كل الپیشمەرگە لاتقل درجة عجزه عن (50%) ولا تبلغ (100%) يخصص له راتب تقاعدي يعادل الراتب الذي كان يتقاضاه اثناء الخدمة.
المادة الرابعة:
يحال الپیشمەرگە المصاب بعوق بدني يقل درجة عجزه عن (50%) للعمل ضمن وحدات ثابتة في صفوف الپیشمەرگە وحسب الرغبة.
المادة الخامسة :
لا يعمل بأى نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق