قانون رقم (34) لسنة 2007 قانون تقاعد معوقي الپیشمەرگە (حرس اقليم كوردستان ـ العراق)

ژمارەی یاسا : 34
ساڵی دەرچوون : 2007
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

   بسم الله الرحمن الرحيم
           بأسم الشعب            
  المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

    إســــتناداً لحكم ألفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (25) والمنعقدة بتاريخ 21/11/2007 تشريع القانون الآتي:    

قانون رقم (34 ) لسنة 2007 
قانون تقاعد معوقي الپیشمەرگە(حرس اقليم كوردستان ـ العراق)
المادة الأولى:
الپیشمەرگە (حرس الاقليم)المعوق: هو الذي أصيب أثناء اداءه الخدمة أو جرائها بعجز دائمي يعيق اداءه الخدمة.
المادة الثانية: 
يحال الپیشمەرگە (حرس الاقليم)المصاب بعجز دائم على التقاعد في الحالتين التاليتين:
أولاً: إذا بلغت درجة عجزه (50%)فما فوق و بموجب تقرير طبـي صادر من لجنة طبية مختصة.
ثانياً: إذا فقد أحد أعضائه الظاهرية(من الجانب العضوي أو الوظيفي)مهما كانت درجة عجزه.
المادة الثالثة: 
أولاً: يصرف للپیشمەرگە (حرس الاقليم)المعوق راتباً تقاعدياً يساوي آخر ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات أثناء خدمته كما تصرف له مخصصات المعوق وحسب نسبة درجة عجزه.
ثانياً: يمنح الپیشمەرگە (حرس الاقليم)الذي أصيب بعوق في ساحة القتال وبلغت درجة عجزه(50%) فما فوق رتبة أعلى ويصرف راتبه التقاعدي على أساس الرتبة الجديدة مع صرف المكافآت الخاصة بتكريمه نتيجة البطولات التي خاضها في سوح القتال.
ثالثاً:يمنح الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المصاب بعوق بنسبة (100%)في ساحة القتال رتبتين أعلى ويصرف له الراتب والمخصصات الخاصة بتكريمه بسبب البطولات التي خاضها في سوح القتال.
رابعاً:يصرف له مجموع ما كان يتقاضاه من آخر راتب خلال ثمانية عشر شهراً كمكافأة ولمرة واحدة.
خامساً:تصرف للپیشمەرگە (حرس الاقليم)المعوق المشمول بالفقرة(ثانياً)من المادة(الثانية)من هذا القانون مخصصات المعوق بنسبة (50%)خمسين في المئة من الراتب الكلي.
المادة الرابعة:
يحال الپیشمەرگە (حرس الاقليم)المعوق الذي تتراوح درجة عجزه بين (25%- 49%)إلى الوحدات الثابتة الخاصة بفصائل پیشمەرگە كوردستان (حرس الاقليم) أو يعامل بموجب قانون خدمة وتقاعد الپیشمەرگە (حرس الاقليم) بناءً على طلبه.
المادة الخامسة:
يسجل الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المعوق المشمول باحكام هذا القانون شهيداً في حالة وفاته وبالشكل التالي:
أولاً: إذا كان قد أصيب بعجز نتيجة إصابته أثناء المعارك فتحال إضبارته إلى وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين وتصرف لخلفه الرواتب والمخصصات وكذلك المخصصات الخاصة بفاقدي الأعضاء على غرار ما كان يتقاضاه قبل وفاته.
ثانياً:إذا كان قد أصيب بعجز أثناء الخدمة او بسببها فتحال إضبارته إلى وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ويصرف لخلفه الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاه قبل وفاته.
المادة السادسة:
أولاً: على المؤسسات ذات العلاقة توفير ضرورات الحياة وأسباب الراحة بشكل ينسجم مع عجز الپیشمەرگە (حرس الاقليم)المعوق.
ثانياً:يعين للپیشمەرگە (حرس الاقليم)ذي العجز الكامل(100%)مُعين إذا أصيب بشلل تام أو فقد الطرفين من فوق الركبة أو فقد اليدين أو فقد العينين أو الإصابة بمرض انفصام الشخصية بسبب الإصابة.
ثالثاً: تتحمل حكومة الاقليم مسؤولية علاج المعوق من الپیشمەرگە (حرس الاقليم) وتأهيله وبذل الجهود لغرض إعادته بصورة طبيعية  إلى المجتمع.
رابعاً: يزاد راتب الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المعوق بنفس الزيادة التي تطرأ على راتب الپیشمەرگە المستمر في الخدمة في حالة أي تغير في نظام الرواتب وفقاً للدرجة والمنصب.

المادة السابعة:
يتمتع الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المعوق بالحقوق والامتيازات التالية:
أولاً:العلاج مجاناً في المستشفيات.
ثانياً:تخفيض بطاقة السفر داخل الاقليم وخارجه بنسبة(30%)ولجميع أنواع وسائط النقل العامة.
ثالثاً:الإعفاء من الفائدة القانونية عن السلف التي تصرف له.
رابعاً:حق التعليم المجاني في جميع مراحل الدراسة له ولزوجته ولأولاده.
خامساً:العمل على تأمين وحدة سكنية ملائمة له.
المادة الثامنة:
يلغى قانون تكريم الپیشمەرگە رقم (7)لسنة 2000ويحل محله هذا القانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة إصدار الإنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان).

                                                                                                                                    عدنان المفتي
                                                                                                                          رئيـــس المجـــلس الوطـــني
                                                                                                                                  لكوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة 
تكريماً للدور البطولي والنضالي الذي خاضه الپیشمەرگە (حرس الاقليم) منذ اندلاع الثورة  التحررية الكوردستانية وتكريماً للتضحيات التي قدمها لتحقيق أهداف شعب كوردستان، وبما أن من أصابه العجز من  هؤلاء المناضلين قد فقدوا القدرة على الاستمرار في الخدمة في صفوف فصائل پیشمەرگە كوردستان ولحاجتهم إلى العلاج والتأهيل والرعاية الخاصة وإلى الراحة والعيش الرغيد وتأمين حقوقهم التقاعدية فقد شرع هذا القانون.