قانون رقم (4) لسنة (2000) قانون تنظيم الغرامات المرورية في أقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 4
ساڵی دەرچوون : 2000
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون تنظيم الغرامات المرورية في أقليم كوردستان ـ العراق

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 18
تاريخ القرار: 27/9/2000

"قرار"
بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (5) والمنعقدة بتاريخ 27/9/2000 استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:

قانون
رقم (4) لسنة (2000)
قانون
تنظيم الغرامات المرورية في أقليم كوردستان ـ العراق

اولاً:
يعاقب كل من إرتكب مخالفة من المخالفات الآتية بالغرامة المحددة ازاءها:
1/قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة (50) خمسون ديناراً.
2/قيادة مركبة خالية من لوحة تسجيل  (200) مائتا دينار.
3/ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ولايشمل ذلك ايقافها ضمن المدة الملائمة للتفريغ او التحميل (75) خمس وسبعون ديناراً.
4/ ايقاف المركبة على الرصيف (50) خمسون ديناراً.
5/ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات او ايقافها صفاً ثانياً (مزدوجاً) (50) خمسون ديناراً.
6/وضع ملصقات الزينة والاعلان والكتابة والرسم على جسم المركبة او زجاجها الامامي او الخلفي او الجانبي (30) ثالاثون ديناراً.
7/استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات الاخرى (50) خمسون ديناراً.
8/عدم استعمال حزام الامان في المركبات التي تتوافر فيها احزمة الامان اثناء سيرها في الشوارع الخارجية (10) عشرة دنانير.
9/استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور او استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت عال او على شكل اصوات الحيوانات (75) خمس وسبعون ديناراً.
10/استخدام الزجاج المظلل في نوافذ المركبات (200) مائتا دينار.
11/وضع الستائر النسيجية والمعدنية الحاجبة للرؤية على الزجاجة الخلفية أو الجانبية (200) مائتا دينار.
12/قيادة المركبة باهمال او رعونة (250) مائتان وخمسون ديناراً.
13/ عدم امتثال السائق لاشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور (100) مائة دينار.
14/قيادة المركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور (200) مائتا دينار.
15/تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى والاجتياز الخاطي (100) مائة دينار.
16/تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور (50) خمسون ديناراً.
17/عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها (100) مائة دينار.
18/الاستدارة في الاماكن غير المسموح بالاستدارة فيها (50) خمسون ديناراً.
19/قيادة المركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانوناً (50) خمسون ديناراً.
20/ قيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والامان (نقص الاضوية الامامية والخلفية والاشارات الجانبية) (100) مائة دينار.

ثانياً:
1/يخول كل من ضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الثانية سلطة حاكم لغرض فرض العقوبات عن المخالفات المضبوطة من قبله المذكورة في البند (اولاً) من هذا القانون.
2/يكون قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور او مفوض المرور حتى الدرجة الثانية وفق النموذج المرفق بهذا القانون باتاً.

ثالثاً:
تخصيص (25%) من مبلغ الغرامات الفورية المستحصلة بموجب احكام هذا القانون لمنتسبي المرور.
رابعاً:
لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

خامساً:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.

سادساً:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





                                                                                    د.روژ نوري شاويس
                                                                           رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق