قانون رقم (2) لسنة 2000 التعديل الاْول لقانون نقابة ذوي المهن الصحية رقم (9) لسنة (1999)

ژمارەی یاسا : 2
ساڵی دەرچوون : 2000
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

التعديل الاْول لقانون نقابة ذوي المهن الصحية
رقم (9) لسنة (1999)
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم الاصدار: 10
تاريخ الاصدار: 19/4/2000

"قرار"
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/4/2000 قررنا إصدار القانون الاتي:

قانون رقم (2) لسنة 2000
التعديل الاْول لقانون نقابة ذوي المهن الصحية
رقم (9) لسنة (1999)

المادة الاولى:
تعدل المادة الثامنة من القانون وتقرأ كالاتي:
1/تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء النقابة أو المندوبين الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر اعلى سلطة فيها وتجتمع في مركز النقابة اجتماعاً عاماً اعتيادياً خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لإنتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس واعضاء لجنة الانضباط ويتم النصاب بحضور ثلثي اعضاء الهيئة العامة وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوماًَ من الاجتماع الاول في الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث اعضاء الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب يستمر المجلس السابق لدورة اخرى.
2/في حالة زيادة عدد اعضاء النقابة عن (500) خمسمائة عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس أو من يقوم مقامه وبضمنهم اعضاء مجلس النقابة.
المادة الثانية:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ إصدارە وينشر في الجريدة الرسمية.







                                                                               د.روژ نوري شاويس
                                                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق