قانون نقابة ذوي المهن الصحية لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 21
تاريخ القرار: 8/11/1999
"قرار"
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (9) لسنة 1999
قانون نقابة ذوي المهن الصحية لإقليم كوردستان العراق
الفصل الأول
(التأسيس و الأهداف)
المادة الأولى:
يقصد التعابير التالية المعاني المبينة إزاءها:
1- الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
2- النقابة: نقابة ذوي المهن الصحية.
3- الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة.
4- المجلس: مجلس النقابة.
5- النقيب: نقيب ذوي المهن الصحية.
المادة الثانية:
تؤسس بموجب هذا القانون نقابة بإسم نقابة ذوي المهن الصحية في الإقليم و يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة و لها أن تفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم.
المادة الثالثة:
تشكل النقابة بناءاً على طلب يقدمه ما لا يقل عن خمسة عشر عضواً مارسوا المهن الصحية لمدة لاتقل عن خمس سنوات إلى الجهة المختصة و تعتبر هيئة تحضيرية لإدارة أعمال النقابة لحين إجراء إنتخاباتها.
المادة الرابعة:
تعمل النقابة من أجل تحقيق الأهداف الآتية:
1- المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و اسناد الفدرالية و ترسيخها و تطويرها.
2- تنظيم أعمال ذوي المهن الصحية في مجال النشاط العام و الخاص و الارتقاء بها و رفع المستوى العلمي و المهني للأعضاء.
3- تنظيم و تقوية علاقات الأعضاء فيما بينهم و مع المؤسسات الحكومية و الدفاع عنهم و عن حقوقهم لتمكينهم من أداء واجباتهم.
4- تطوير و إبراز دور ذوي المهن الصحية في الإقليم.
5- تشجيع و دعم الأبحاث العلمية للأعضاء و عقد الندوات و الدورات الخاصة من أجل مواكبة التطور العلمي و الصحي.
6- التعاون مع النقابات و الجمعيات التي تلتقي أهدافها مع أهداف النقابة و المشاركة المتبادلة في المؤتمرات و الدورات داخل الإقليم و خارجه.
7- السعي لضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و البطالة.
الفصل الثاني
(الإنتماء و العضوية)
المادة الخامسة:
يشترط في العضو أن يكون:
1- من مواطني كوردستان العراق و مقيماً فيها.
2- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
3- حاصلاً على شهادة من معهد صحي أو مدرسة صحية أو دورة صحية أو أعدادية صحية معترف بها من قبل وزارة الصحة.
4- لمجلس النقابة قبول إنتماء من يعملون في الحقل الصحي من ذوي المهن الصحية المجازين.
المادة السادسة:
1- يكون الإنتماء إلى النقابة بطلب تحريري يقدم إلى النقيب أو رئيس الفرع في المحافظة مرفقاً بالوثائق اللازمة.
2- يعرض طلب الإنتماء على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة و على المجلس البت فيه خلال هذه المدة و عند إنقضائها دون البت فيه يعتبر مقبولاً.
3- للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.
4- بدل الإنتماء خمسة و عشرون ديناراً و بدل الإشتراك عشرون ديناراً.
الفصل الثالث
(التشكيلات و سير العمل)
المادة السابعة:
تتألف النقابة من:
1- الهيئة العامة.
2- مجلس النقابة.
3- لجنة الإنضباط.
4- فروع النقابة.
المادة الثامنة:
تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء النقابة الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر أعلى سلطة فيها و تجتمع في مركز النقابة إجتماعاً عاماً إعتيادياً خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس و دعوة من النقيب لإنتخاب النقيب و ثمانية أعضاء و عضوي إحتياط لإشغال عضوية المجلس و أعضاء لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب تجرى الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول في نفس الوقت و المكان و يعتبر النصاب كاملاً مهما بلغ عدد الحاضرين.
المادة التاسعة:
تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:
1- تصديق الميزانية و الحسابات الختامية.
2- مناقشة و إقرار تقرير المجلس.
3- النظر في الإقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.
4- إقرار النظام الداخلي و تعديله.
المادة العاشرة:
يتألف مجلس النقابة من:
أولاً:- النقيب: و يشترط فيه أن يكون له ممارسة في المهنة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
ثانياً:- نائب النقيب و أعضاء مجلس النقابة و يشترط فيهم أن يكون لهم ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن (7) سنوات.
المادة الحادية عشرة:
أولاً:- ينتخب المجلس بالإقتراع السري من بين أعضائه سكرتيراً في أول إجتماع يعقد بعد الإنتخاب و تحدد صلاحياته في النظام الداخلي.
ثانياً: يعقد المجلس جلساته الإعتيادية مرة واحدة في الشهر على الأقل كما يجوز له عقد جلسات إستثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب من ثلث أعضائه.
المادة الثانية عشرة:
يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إّذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة بدون عذر مشروع.
المادة الثالثة عشرة:
يمارس المجلس الإختصاصات التالية:
1- العمل على تحقيق أهداف النقابة.
2- تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.
3- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
4- تعيين العاملين في النقابة و تحديد أجورهم.
5- النظر في طلبات الإنتماء و إقرار قبول الأعضاء.
6- إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.
7- إحالة القضايا و الشكاوى التي ترد اليه الى لجنة الإنضباط.
8- المساهمة في تقديم الإقتراحات بشأن التشريعات و الخطط و المناهج الصحية في الإقليم.
9- إعداد الميزانية السنوية و تعيين محاسب قانوني لإجراء تدقيق الحسابات الختامية.
10- الإعداد للإنتخابات.
11- البت في إستقالة النقيب و نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو لجان النقابة.
12- تأسيس و إدارة نوادي النقابة وفقاً لقانون إدارة الجمعيات.
13- تخويل بعض صلاحياته للنقيب أو رؤساء فروع النقابة في المحافظات.
14- صرف النفقات الضرورية.
15- يصدر القرار بأكثرية أصوات الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.
المادة الرابعة عشرة:
يتولى النقيب الصلاحيات التالية:
أولاً: تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية و الإدارية و المؤتمرات و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بها و له تخويل بعض هذه الصلاحيات الى من يرتأيه من أعضاء المجلس.
ثانياً: رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و المجلس.
المادة الخامسة عشرة:
أولاً: إّذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه للمدة المتبقية و اذا كان مركز النائب شاغراً فيحل السكرتير محل النقيب.
ثانياً: إذا شغر منصب النقيب و نائبه يحل محله عضو من الأعضاء الأصليين عن طريق الإقتراع السري و على المجلس ان يدعو الهيئة العامة لإجتماع غير إعتيادي خلال مدة لاتزيد عن شهرين لغرض إنتخاب النقيب و نائبه للمدة المتبقية على أن لاتقل عن ستة أشهر.
الفصل الرابع
(الأحكام الإنضباطية)
المادة السادسة عشرة:
أولاً:- تؤلف لجنة الإنضباط من رئيس و عضوين.
ثانياً:- تنظر لجنة الإنضباط في القضايا التي تحال اليها من مجلس النقابة بشأن المخالفات المتعلقة بالسلوك المهني في غير الحالات التي تكون من إختصاص لجان الإنضباط في وزارة الصحة و لها فرض إحدى العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- التوبيخ.
ج- لمنع من ممارسة المهنة لمدة لاتتجاوز (ستة أشهر).
د- المنع من ممارسة المهنة لمدة لاتتجاوز (سنتين) في حالة العود إذا إرتكبت مخالفة مهنية أخرى خلال مدة ثلاث سنوات التالية لتأريخ فرض العقوبة الأولى.
ثالثاً: تتبع لجنة الإنضباط القواعد الواردة في قانون إنضباط موظفي الدولة.
الفصل الخامس
(الأحكام المالية)
المادة السابعة عشرة:
تتكون مالية النقابة من:
أولاً: بدلات الإنتماء و الإشتراكات السنوية.
ثانياً: منح حكومة الإقليم.
ثالثاً: الإكتتاب و ريع الحفلات التي تقيمها النقابة و أرباح المطبوعات.
رابعاً: المنح المقررة من الجهات الرسمية و شبه الرسمية و التبرعات و الهبات المقدمة من الجهات الأخرى بعد موافقة الجهة المختصة.
المادة الثامنة عشرة:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العشرون:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الأسباب الموجبة
حيث أن الحركة التحررية الكردية التي قادها الزعيم الخالد مصطفى البارزاني كان من أهدافها الحصول على حقوق الشعب الكوردي لكوردستان العراق بكافة شرائحه الإجتماعية و نظراً لأهمية النقابات المهنية و ضرورة تأسيسها للنهوض بالمستوى المهني في الإقليم و لمسايرة التطورات الحضارية و تعزيزاً لمكتسباتها المشروعة أوجب تشريع قانون نقابة ذوي المهن الصحية في الإقليم.