التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراق
رقم (15) لسنة (1999)
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار:9
تاريخ القرار: 19/4/2000
"قرار"
إستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/4/2000 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (1) لسنة 2000
التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراق
رقم (15) لسنة (1999)
المادة الاولى:
تعديل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرأ كالاْتي:
1/تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء أو المندوبين الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة في النقابة وتعقد إجتماعاً اعتيادياُ فى مقرها خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس واعضاء لجنة الانضباط ويتم النصاب بحضور ثلثي اعضاء الهيئة العامة أو المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول وفي الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الاعضاء أو المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة اخرى.
2/في حالة زيادة عدد اعضاء الهيئة العامة عن (500) خمسمائة عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس أو من يقوم مقامه وبضمنهم اعضاء مجلس النقابة.
المادة الثانية:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ إصدارە وينشر في الجريدة الرسمية.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق