قانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان
العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 27
تاريخ القرار: 15/11/1999
(قرار)
إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 13/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (15) لسنة 1999
قانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
1- الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
2- النقابة: نقابة المهندسين.
3- الهيئة العامة: جميع الأعضاء الذين تمثلهم النقابة بموجب هذا القانون.
4- المجلس: مجلس النقابة.
5- النقيب: نقيب المهندسين.
6- المهندس: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن بكالوريوس من كلية الهندسة أو جامعة معترف بها من مجلس التعليم العالي في كوردستان العراق.
7- مزاولة المهنة: ممارسة الأعمال و الخدمات الهندسية بموجب هذا القانون.
الفصل الأول
(التأسيس و الأهداف)
التأسيس
المادة الثانية:
1- تؤسس بموجب هذا القانون نقابة بإسم نقابة المهندسين في الإقليم تتمتع بالشخصية المعنوية و لها إستقلال مالي و إداري و يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و لها أن تفتح فروعاً في مراكز المحافظات.
2- تشكل النقابة بناءاً على طلب يقدمه مالا يقل عن (15) مهندساً مارسوا المهنة إلى الجهة المختصة و تعتبر هيئة تحضيرية لإدارة أعمال النقابة لحين إجراء الإنتخابات خلال مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ قبول الطلب.
(الأهداف)
المادة الثالثة:
تهدف النقابة إلى تحقيق مايلي:
1- حشد طاقات المهندسين و تعزيز قدراتهم للقيام بدورهم الفعال في إعادة بناء ما دمر في كوردستان و دعم و مساندة حكومة الإقليم و النظام الفيدرالي و ترسيخه.
2- العمل على تنفيذ الأعمال الهندسية وفق الشروط و المواصفات الفنية و القياسية المعمول بها.
3- العمل على رفع المستوى العلمي و المهني و الإجتماعي و الصحي للأعضاء.
4- التعاون مع المنظمات و الجمعيات و النقابات المهنية الأخرى داخل الإقليم و خارجه و تقوية الروابط الثقافية و العلمية معها.
5- السعي لضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و العجز و تعويضهم عما يصيبهم من كوارث.
6- تنظيم قواعد مزاولة المهنة و مراقبة تطبيقها.
7- المساهمة في المحافظة على البيئة من التلوث.
الفصل الثاني
(الإنتماء و العضوية)
المادة الرابعة:
يشترط في العضو أن يكون:
أولاً: من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.
ثانياً: غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
ثالثاً: حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها.
المادة الخامسة:
1- يكون الإنتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم إلى النقيب مرفقاً بالوثائق اللازمة و على المجلس البت فيه خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ تسجيله و عند إنقضائها دون البت فيه يعتبر الطلب مقبولاً.
2- للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز الإقليم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرارها باتاً.
المادة السادسة:
1- يصنف المهندسون بالنسبة لصلاحياتهم لمزاولة المهنة، الى المراتب التالية:
أ- مهندس مساعد.
ب- مهندس ممارس.
ج- مهندس مجاز.
د- مهندس استشاري.
2- تحدد شروط المراتب و صلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.
المادة السابعة:
أولاً: بدل الإنتماء الى النقابة ثلاثون ديناراً.
ثانياً: بدل الإشتراك السنوي يكون كما يلي:
1- مهندس مساعد (10) عشرة دنانير.
2- مهندس ممارس (15) خمسة عشر ديناراً.
3- مهندس مجاز (20) عشرون ديناراً.
4- مهندس إستشاري (30) ثلاثون ديناراً.
ثالثاً: تدفع بدلات الإشتراك في موعد لايتجاوز شهر شباط من كل سنة و إذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم (50%) من بدل الإشتراك و يشطب إسمه من السجل في حالة عدم تسديده بدل الإشتراك لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع.
الفصل الثالث
(التشكيلات)
المادة الثامنة:
تتألف النقابة من:
1- الهيئة العامة.
2- مجلس النقابة.
3- لجنة الإنضباط.
4- فروع النقابة في المحافظات.
المادة التاسعة:
تتالف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر أعلى سلطة في النقابة و تعقد إجتماعاً إعتيادياً في مقرها خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس و دعوة من النقيب لإنتخاب النقيب و ثمانية أعضاء و عضوين إحتياط لإشغال عضوية المجلس و أعضاء لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب تجري الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول و في نفس الزمان و المكان و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة أخرى.
المادة العاشرة:
تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:
أولاً: تصديق الميزانية و الحسابات الختامية.
ثانياً: مناقشة و إقرار تقرير المجلس.
ثالثاً: النظر في الإقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.
رابعاً: إقرار النظام الداخلي و تعديله.
المادة الحادية عشر:
أولاً: يجوز دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير إعتيادي في إحدى الحالتين التاليتين:
1- بقرار مسبب يتخذه أكثرية أعضاء المجلس.
2- بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلث أعضاء الهيئة العامة إلى المجلس و على المجلس إصدار الدعوة و تعيين موعد الإجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب.
ثانياً: لايجوز البحث في إجتماعات الهيئة العامة غير الإعتيادية إلا في الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال و عقد الإجتماع من أجلها.
المادة الثانية عشر:
أولاً: لايجوز للعضو الإشتراك في إجتماعات الهيئة العامة إذا كان قد منع من مزاولة المهنة إنضباطياً.
ثانياً: تصدر القرارات في إجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.
المادة الثالثة عشر:
يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتألف من تسعة أعضاء:
أولاً: النقيب و يشترط فيه أن يكون له ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات.
ثانياً: ثمانية أعضاء بما فيهم نائب النقيب و السكرتير ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن ثمانية سنوات.
ثالثاً: ينتخب المجلس من بين أعضاءه و بالإقتراع السري نائباً للرئيس و سكرتيراً.
رابعاً: يعقد المجلس جلساته الإعتيادية مرة واحدة في الشهر كما يجوز له عقد جلسات إستثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب ثلث أعضائه.
المادة الرابعة عشر:
أولاً: يتم النصاب في المجلس بحضور أكثرية الأعضاء و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.
ثانياً: إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه أو السكرتير في حالة شغور مركز النائب.
ثالثاً: يحل محل النقيب أحد الأعضاء الأصليين بالإقتراع السري في حالة شغور مناصب النقيب و نائبه و السكرتير.
رابعاً: على المجلس دعوة الهيئة العامة لإجتماع غير إعتيادي خلال مدة لاتزيد على شهرين لغرض إنتخاب النقيب على أن لاتقل المدة المتبقية عن (6) ستة أشهر.
المادة الخامسة عشر:
يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إذا تغيب عن حضور (3) ثلاث جلسات متتالية أو (5) خمسة جلسات متفرقة خلال (سنة) بدون عذر مشروع.
المادة السادسة عشر:
أولاً: يمارس المجلس الإختصاصات التالية:
1- العمل على تحقيق أهداف النقابة.
2- تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.
3- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
4- تعيين العاملين في النقابة و تحديد أجورهم و ترقيتهم.
5- النظر في طلبات الإنتماء.
6- المصادقة على ترقية أعضاء النقابة من مرتبة إلى أخرى بموجب النظام الداخلي.
7- تأسيس فروع النقابة في المحافظات.
8- تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.
9- إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.
10- إحالة القضايا و الشكاوي التي ترد إليها إلى اللجنة الإنضباطية.
11- إعداد الميزانية و تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات.
12- إقرار تملك الأموال و العقارات و قبول الهبات و المنح و تقديم المساعدات المالية ضمن أهداف النقابة.
13- البت في إستقالة النقيب أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس أو لجان النقابة على أن تعرض على الهيئة العامة في أول إجتماع لها.
14- الإعداد للإنتخابات.
15- منح إجازة فتح المكاتب الهندسية.
16- تأسيس و إدارة نوادي النقابة وفقاً لقانون الجمعيات.
ثانياً: للمجلس تخويل بعض من صلاحياته للنقيب أو رؤساء الفروع.
المادة السابعة عشر:
يمارس النقيب الصلاحيات التالية:
1- رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و المجلس.
2- يمثل النقابة لدى المراجع القضائية و الإدارية و الهيئات الرسمية و الأهلية و المؤتمرات و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بالنقابة، و له تخويل بعض صلاحياته إلى من يرتأيه من أعضاء المجلس.
3- تأييد ملاءة منتسبي النقابة لأغراض الكفالة.
المادة الثامنة عشر:
تؤلف لجنة الإنضباط من ثلاثة أعضاء و عضوين إحتياط و يشترط أن يكون لهم ممارسة في المهنة لاتقل عن (8) ثمان سنوات و تختص بالنظر في القضايا و الشكاوي التي يحيلها عليها المجلس و تتبع القواعد الواردة في قانون إنضباط موظفي الدولة.
المادة التاسعة عشر:
للجنة الإنضباط صلاحية إصدار العقوبات التالية:
أ- إلفات نظر.
ب- الإنذار.
ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لاتتجاوز عن ستة أشهر و يقتصر المنع بالنسبة للموظف على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي و تبلغ دائرته بالقرار.
المادة العشرون:
يجوز الطعن في قرارات لجنة الإنضباط لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ و يكون قرارها باتاً.
المادة الحادية و العشرون:
1- تنتخب لجنة الفرع من قبل الأعضاء بالإقتراع السري.
2- تتألف لجنة الفرع من الرئيس و أربعة أعضاء و عضو إحتياط.
المادة الثانية و العشرون:
على العضو تجنب الأمور التالية:
1- إهمال أو عرقلة تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالنقابة و القرارات التي تصدرها.
2- مزاولة المهنة دون تجديد الإجازة أو تسديد الإشتراك السنوي.
3- عدم مراعاة السلوك المهني و الإساءة إلى سمعة المهنة حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.
4- إنتحال لقب مهني أو صفة مهنية غير صحيحة أو غير مصادق عليها وفق القوانين و الأنظمة المرعية.
5- تجاوز حدود مزاولة المهنة حسبما نص في النظام الداخلي أو التعليمات التي تصدرها النقابة.
6- إرتكاب خطأ فني جسيم نتيجة إهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.
7- وضع أية صيغة في المقاولات أو في جداول الكميات تلزم بإستعمال إنتاج معين أو طريقة معينة بدون موافقة صاحب العمل.
8- عدم إجراء تغيير أو حذف في التصاميم المصدقة بصورة تؤثر كلياً على تكاليف العمل إلا بموافقة صاحب العمل و في الحدود التي يتضمنها العقد الهندسي.
الفصل الرابع
(مالية النقابة)
المادة الثالثة و العشرون:
تتكون مالية النقابة من:
1- بدلات الإنتماء و الإشتراك السنوي.
2- رسوم منح إجازة فتح المكاتب الهندسية (للمكاتب الإستشارية 500 خمس مائة دينار و لمكاتب الرأي 250 مائتان و خمسون ديناراً.
3- المنح المقدمة من الجهات الرسمية و التبرعات و الهبات المقدمة من جهات أخرى بعد موافقة الجهات الرسمية.
4- ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.
5- أرباح المشاريع التي ترتأي النقابة تأسيسها أو القيام بها.
6- أرباح مطبوعات النقابة.
7- رسم تأييد ملاءة العضو المالية وفق النسب الواردة في قانون كتاب العدول النافذة.
أحكام ختامية
المادة الرابعة و العشرون:
لايعمل باي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة و العشرون:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة و العشرون:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق