قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكومية
في إقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم الإصدار: 15
تأريخ الإصدار: 24/10/2001
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) و المنعقدة بتأريخ 23/10/2001 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (15) لسنة 2001
قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكومية
في إقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
2-الوزارة: وزارة الداخلية.
3-الوزير: وزير الداخلية.
4-المنظمة: أية منظمة كوردستانية غير حكومية للإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية ذات النفع العام.
الفصل الأول
التأسيس
المادة الثانية:
1-المنظمة هيئة غير حكومية مستقلة مكونة من عدة أشخاص طبيعية وتنشأ لتحقيق أهدافها في مجالات الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية في الإقليم.
2-تتمتع بالشخصية المعنوية و لها حق تملك الأموال المنقولة و غير المنقولة لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.
3-يجوز للمنظمة العمل في مجال النشاطات الإنسانية خارج الإقليم بعد حصول موافقة الوزير.
4-لاتسعى المنظمة إلى الربح المادي إلا لغرض تحقيق أهدافها.
المادة الثالثة:
يمثل المنظمة أمام المحاكم و الجهات الرسمية و غير الرسمية رئيسها أو من يخوله.
المادة الرابعة:
يشترط لتأسيس المنظمة ما يلي:
1-تقديم طلب إلى الوزير موقع من أعضاء مؤسسين لايقل عددهم عن خمسة أعضاء متمتعين بالأهلية القانونية على أن يرفق به نظامها الداخلي مشتملاً على البيانات التالية:
أ- إسم المنظمة و الغرض من تأسيسها على أن يكون مركز إدارتها في الإقليم.
ب- إسم كل عضو من الأعضاء و لقبه و جنسيته و عمره و مهنته و محل إقامته و مؤهلاته العلمية.
ج- الموارد المالية للمنظمة و مصادرها.
د- الهيئات التي تمثل المنظمة و تقوم بإدارتها و بيان إختصاصاتها و طرق إختيارها و إنتهائها.
2-أن يكون غرضها واضحاً و معلناً و أن لايتعارض مع النظام العام.
3-على المنظمة تحقيق أغراضها بالوسائل المشروعة وفق أحكام القوانين المرعية في الإقليم و أن لاتتعارض مع متطلبات نظام الحكم الفدرالي.
4-أن لاتهدف إلى بث الشقاق أو التفرقة بين القوميات أو الأديان أو المذاهب المختلفة.
المادة الخامسة:
1-على الوزير البت في الطلب خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تسجيله لدى الوزارة و في حالة عدم إستيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية إعادته إلى المؤسسين لإكمال النواقص، عندئذ يبدأ سريان مدة البت إعتباراً من تاريخ تسليم الطلب مجدداً.
2-إذا رفض الوزير طلب التأسيس لأي سبب كان فللأعضاء المؤسسين تمييز قرار الرفض لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.
3-في حالة عدم البت في الطلب رغم مضي المدة المذكورة في الفقرة (1) يعتبر الطلب موافقاً عليه بحكم القانون.
المادة السادسة:
تحدد في النظام الداخلي للمنظمة الأحكام المتعلقة بتنظيم شؤونها الإدارية و المالية و الفنية و كيفية إختيار منتسبيها و قبول أعضائها.
المادة السابعة:
على المنظمة مسك السجلات التالية على أن تكون مصدقة لدى دائرة الكاتب العدل.
1- سجل الأعضاء و(المنتسبين).
2- سجل القرارات و محاضر الجلسات.
3- سجل المشاريع.
4- سجل الحسابات.
5- سجل الأموال و الأثاث.
الفصل الثاني
الأهداف و الوسائل
المادة الثامنة:
تهدف المنظمة إلى تحقيق ما يلي:
1-المساهمة و التعاون في مجال الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية في الإقليم و خارجه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية و المساعدات الإنسانية و التعاون و الوزارات المعنية الأخرى.
2-التعاون مع المنظمات الأجنبية العاملة في الإقليم في مجال الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية.
المادة التاسعة:
تحقق المنظمة أهدافها بالوسائل التالية:
1-الموارد المالية المتاحة لها.
2-التعاقد و الدخول في المناقصات و المزايدات لتنفيذ مشاريع إعمار كوردستان.
3-الإتصال باللاجئين و المغتربين من أبناء كوردستان و المقيمين في الخارج و تشجيعهم لإستثمار رؤوس أموالهم في مشاريع الإغاثة و الإعمار و التنمية في الإقليم.
4-الدعوة لعقد كونفرانسات داخلية و دولية لدراسة تطوير و تقديم المشاريع بهدف تحقيق أهدافها.
5-لحكومة الإقليم بناءاً لمقتضيات المصلحة العامة أن تساهم مع المنظمة لتنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم.
الفصل الثالث
مالية المنظمة
المادة العاشرة:
تتولى المنظمة إدارة أموالها من خلال موازنة سنوية يتم تنظيمها و تنفيذها وفق النظام المحاسبي المعتمد لدى الدوائر الرسمية و تخضع حساباتها لتدقيق الرقابة المالية في الإقليم.
المادة الحادية عشرة:
تتكون مالية المنظمة من:
1-ما يساهم به الأعضاء.
2-المنح و الهبات و الهدايا و التبرعات و الإكتتابات و الوقف و الوصية من الأفراد و الجهات الأخرى.
3-الإيرادات التي تحصل عليها المنظمة نتيجة نشاطاتها و إستثمار أموالها.
المادة الثانية عشرة:
للمنظمة التعاقد مع المنظمات الأجنبية او قبول المساعدات أو التبرعات المادية أو العينية من الخارج و إعلام وزارتي الداخلية و المساعدات الإنسانية و التعاون بذلك.
المادة الثالثة عشرة:
على المنظمة تقديم التقارير التالية في نهاية كل سنة مالية أو عند الضرورة إلى الجهات المختصة.
1-التقرير المالي السنوي متضمناً الواردات و النفقات.
2-تقرير سنوي مفصل عن خدماتها و مشاريعها في مجال الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية و الجهات المستفيدة منها.
3-تقرير مبين فيه خططها و برامجها للسنة المالية الجديدة في مجال الإغاثة و الإعمار و التنمية في الإقليم.
المادة الرابعة عشرة:
1- تعفى المنظمة من رسوم التأسيس و رسوم تصديق سجلاتها.
2- لرئاسة مجلس الوزراء أو من تخوله إعفاء المنظمة من الضرائب و الرسوم الكمركية المستحقة لتحقيق أهدافها وفق ضوابط تصدرها.
المادة الخامسة عشرة:
للمنظمة و بعد موافقة الوزير أن تقرر حل المنظمة أو دمجها في منظمة أخرى ذات أهداف مماثلة بموافقة أكثرية أعضائها، و يكون قرار الوزير بالرفض قابلاً للطعن لدى محكمة تمييز الإقليم خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره.
المادة السادسة عشرة:
يجوز حل المنظمة بقرار من محكمة بداءة محل المنظمة بعد إكتسابه درجة البتات بناءً على طلب يقدم من قبل الوزير أو من يخوله و ذلك في الحالات التالية:
1-إذا مضى على تأسيس المنظمة سنة واحدة و لم تباشر أعمالها المنصوص عليها في نظامها، ما لم يكن التوقف لأسباب قاهرة.
2-إذا خالفت في نشاطاتها الأهداف التي نشأت من أجلها.
3-إذا أصبحت المنظمة عاجزة عن الوفاء بتعهداتها و إلتزاماتها المالية و القانونية.
المادة السابعة عشرة:
إذا حلت المنظمة عين لها مصفي أو أكثر يتم تعيينهم من قبل هيأتها ان كان الحل اختباراً اومحكمة بداءة موقع المنظمة ان كان قضائياً و تقوم المحكمة المذكورة بإجراءات وضع اليد فوراً ريثما تجري التصفية القانونية.
المادة الثامنة عشرة:
تكون قرارات محكمة البداءة في الحالات المنصوص عليها في المادتين (16 و 17) من هذا القانون قابلة للطعن فيها لدى محكمة تمييز الإقليم خلال خمسة عشرة يوماً من اليوم التالي لتأريخ التبلغ بها.
أحكام عامة
المادة التاسعة عشرة:
1-على المنظمات الكوردستانية و العراقية غير الحكومية القائمة تعديل أوضاعها بما ينسجم و أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
2-تعتبر المنظمات التي لم تلتزم بحكم الفقرة (1) من هذه المادة منحلة بحكم القانون.
المادة العشرون:
للوزير مقاضاة المنظمة وفق أحكام هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى إذا نفذت مشاريعها خلافاً لإلتزاماتها و إتفاقاتها المبرمة في داخل و خارج الإقليم.
المادة الحادية و العشرون:
للمنظمة فتح فروع لها في محافظات الإقليم أو خارجه بعد موافقة الوزير.
المادة الثانية و العشرون:
يتم تنظيم شؤون المنظمات الإنسانية غير الحكومية الأجنبية المتواجدة في الإقليم بنظام يصدر من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
المادة الثالثة و العشرون:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة و العشرون:
لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة و العشرون:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة و العشرون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الأسباب الموجبة
لمقتضيات مصلحة شعبنا و حقوقه المشروعة في أن تكون له منظمات في مجال الإغاثة و الإعمار و خاصة في المرحلة التي تمر بها تجربتنا الديمقراطية و بغية إفساح المجال للمنظمات الكوردستانية للمساهمة من خلال تقديم خدمات و مشاريع و مساعدات لبناء الإقتصاد الوطني و للإستفادة من خبرات و طاقات كافة شرائح المجتمع و بناءاً على ما تقدم فقد شرع هذا القانون.