بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (4) والمنعقدة بتاريخ 6/4/2011 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (1) لسنة 2011
قانون المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان ـ العراق
الفصل الاول
التعاريف
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون.
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانيا: المنظمة : المنظمة غير الحكومية وهي مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، تتمتع بالشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتسعى لتحقيق أهداف ليس فيها اقتسام للربح.
ثالثاً: الدائرة: دائرة المنظمات غير الحكومية في مجلس وزراء الاقليم.
رابعاً: المنظمات الكوردستانية: هي المنظمات المسجلة في الاقليم وفقاً لأحكام هذا القانون.
خامساً: المنظمات العراقية: المنظمات المسجلة وفقاً للقانون العراقي، وتقوم بأعمالها ونشاطاتها في الاقليم بموجب أحكام القوانين النافذة في الاقليم.
سادساً: المنظمات الأجنبية: المنظمات المسجلة بموجب قانون دولة أخرى، وتقوم بأعمالها ونشاطاتها وفقاً للقوانين النافذة في الاقليم.
سابعاً: شبكة المنظمات: هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون، وتتألف من عدد من المنظمات وتتمتع بالشخصية المعنوية.
الفصـــل الثاني
المبــــادئ العــــــامة
المادة الثانية:
تأسيس المنظمات حق دستوري، يجب أن لا تكون هناك أية عوائق أمام تأسيسها خارج الشروط القانونية.
المادة الثالثة:
للمنظمات الحق في أن تكون لها فروع داخل أو خارج الاقليم والعراق.
المادة الرابعة:
أولاً: لمنظمتين مسجلتين أو أكثر الحق في تأسيس شبكة فيما بينها.
ثانياً:
1- على شبكة المنظمات التي تسعى للحصول على الشخصية المعنوية، أن تقدم طلب التسجيل بموجب أحكام هذا القانون، وتكتسب الشخصية المعنوية، وهي مستقلة عن الشخصية المعنوية للمنظمات المكونة لها.
2- الشبكة غير المسجلة تعد قانونية، ولكن لا تكتسب الشخصية المعنوية.
3- لشبكتين أو أكثر من شبكات المنظمات أن تنضم الى البعض، وقد تتكون شبكة المنظمات من منظمات كوردستانية أو عراقية أو أجنبية، ولأي شخص طبيعي أو معنوي أن يصبح عضواً في شبكة المنظمات.
4- يعفى طلب ومعاملات التسجيل من الرسوم.
المادة الخامسة:
بامكان أي شخص أن ينوب عن المنظمة أو الشبكة أمام المحاكم والجهات الرسمية وغير الرسمية حسب النظام الداخلي للمنظمة.
الفصل الثالث
العضوية في المنظمة
المادة السادسة:
تحدد شروط العضوية والعمر وحق التصويت والترشح والشروط الأخرى في النظام الداخلي.
المادة السابعة:
أولاً: لا يجوز مشاركة أعضاء وعاملين في صناعة واصدار قرارات من شأنها أن تؤدي الى التعارض بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية أو مصلحة المنظمة.
ثانياً: عند مخالفة العضو والعاملين في المنظمة فيما ورد في الفقرة الأولى أعلاه يعاقب وفقاً للقوانين النافذة والنظام الداخلي.
الفصل الرابع
الأهداف والحقوق
المادة الثامنة:
تسعى المنظمة الى تحقيق أهدافها بما تنسجم مع مبادئ الديمقراطية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وأن تكون واضحة وعلنية.
المادة التاسعة:
للمنظمة وبموجب القوانين النافذة وفي مجال إختصاصها:
اولاً: تقييم دور مؤسسات الدولة.
ثانياَ: الوصول الى المعلومات.
ثالثاً: اقامة التجمعات والاجتماعات والتظاهر والاضراب واقامة المؤتمرات وورش العمل، وجميع الأنشطة المدنية الأخرى.
رابعاً: نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الرأي.
الفصل الخامس
تسجيل المنظمات
المادة العاشرة:
شروط التسجيل:
أولاً: لتسجيل المنظمات الكوردستانية، يجب أن يقدم الأعضاء المؤسسون طلباً الى الدائرة الخاصة بتسجيل المنظمات وإدارة شؤونها على أن لا يكون عددهم أقل من ثلاثة أشخاص، ويكون الطلب موقعاً من قبلهم جميعاً ومرفقاً به النظام الداخلي للمنظمة والتي يتضمن المعلومات التالية:
1- أسم المنظمة وأغراضها وأهدافها.
2- الأسم، اللقب، الجنس، الجنسية، العمر، المهنة، مستوى التحصيل الدراسي، ومحل السكن للأعضاء المؤسسين.
3- هيكلية تكوين المنظمة وكيفية عملها.
ثانياً: المنظمات العراقية:
تعتبر المنظمات العراقية المسجلة لدى السلطات الاتحادية مسجلة تلقائياً في الاقليم، وعليها تقديم المعلومات التالية للدائرة باللغتين الكوردية والعربية:
1- أسم المنظمة وأسم من يمثل المنظمة في الاقليم.
2- عنوان ورقم هاتف المكتب الرئيسي للمنظمة في العراق.
3- خطة العمل للنشاطات التي تنوي المنظمة تنفيذها في الاقليم.
4- نسخة مصدقة من وثائق التسجيل الاتحادية للمنظمة.
ثالثاً: المنظمات الاجنبية:
من أجل الحصول على شهادة التسجيل، ينبغي على المنظمات الأجنبية تقديم المعلومات التالية للدائرة باللغة الكوردية:
1- اسم المنظمة.
2- عنوان ورقم هاتف مكتب المنظمة الرئيسي في العراق وبلد الأم.
3- بيان الاهداف والنشطات التي تسعى المنظمة لتحقيقها في الاقليم.
4- نسخة مصدقة من النظام الداخلي للمنظمة.
5- تأييد يثبت تسجيل المنظمة كمنظمة غير الحكومية في بلد الام.
المادة الحادية عشرة:
اجراءات التسجيل:
أولاً: على الدائرة أن تجيب على طلب التسجيل خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الطلب، عندما تقدم المنظمة الطلب، يجب على الدائرة ان تزودها بوصل استلام مؤرخ، ويعتبر هذا الوصل دليلاً على موعد تقديم الطلب لأغراض حساب هذه المدة وهي ثلاثون يوماً.
ثانياً: في حالة عدم توفر الشروط القانونية الواردة في طلب التسجيل وفقاً لهذا القانون على الدائرة اعادة الطلب الى المنظمة خلال (15) يوماً من تاريخ الوصل الاستلام، لغرض استكمال نواقصه، وفي هذه الحالة تحسب مدة الجواب من التاريخ الموجود على وصل الطلب الجديد.
ثالثاً: في حالة عدم الاجابة على الطلب وانقضاء المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، فان المنظمة تعتبر مسجلة وعلى الدائرة تزويد المنظمة بوثيقة التسجيل عند الطلب.
رابعاً: في حالة رفض الدائرة طلب التسجيل عليها ارسال كتاب رسمي مسبب لرفضها طلب التسجيل الي المنظمة والاسباب التي يمكن أن تستند الدائرة اليها في رفضها لطلب التسجيل، وهي حصراً عدم توفر شروط المواد الثامنة، العاشرة، والفقرة (1) من المادة الرابعة عشر من هذا القانون في المنظمة.
خامساً: للمنظمة الحق في الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الادارية في اقليم كوردستان خلال (30) يوماً من تاريخ استلامهم لقرار الرفض، وعلى المحكمة البت في قرار الرفض خلال (15) يوماً.
سادساً: بعد ابداء الموافقة على طلب التسجيل، أو انقضاء المدة القانونية دون الاجابة عليه، على الدائرة نشر وثيقة التسجيل في صحيفة يومية في الاقليم.
المادة الثانية عشرة:
سجلات المنظمة:
على المنظمة مسك السجلات الآتية، على أن تكون مصدقة من قبل كاتب العدل:
أولاَ: سجل الاعضاء ويدون فيه: الاسم، العنوان، العمر، الجنس، التحصيل الدراسي، وتأريخ الانتماء.
ثانياً: سجل القرارات: وتتضمن قرارات كل من الهيئة الادارية للمنظمة والهيئة العامة، و(اسم) الشخص الذي يمثل المنظمة بموجب نظامها، ويكون السجل موقعاً من قبل هيئة ادارة المنظمة.
ثالثاً: سجل الحسابات: تسجل فيه ايرادات ونفقات المنظمة.
رابعاً: السجل الأساس (سجل الموجودات): تسجل فيه جميع اموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة.
الفصل السادس
ايرادات المنظمة
المادة الثالثة عشرة:
تتكون ايرادات المنظمة من:
أولاً: المساعدات التي يقدمها أعضاء المنظمة.
ثانياً: المساعدات والتبرعات والهدايا والمنح المقدمة من قبل الأفراد والقطاع الخاص والجهات المحلية والاجنبية الأخرى.
ثالثاً: أي مكسب آخر تستحصله المنظمة نتيجة استثمار أموالها وريع نشاطاتها.
رابعاً: حصة المنظمة من مبالغ الميزانية السنوية للاقليم المخصصة، وأية منح ومساعدات أخرى مقدمة من قبل الحكومة لدعم مشاريع المنظمات.
المادة الرابعة عشرة:
أولاً: على المنظمات والشبكات فتح حسابات مصرفية.
ثانياً: تقوم المنظمات بادارة أموالها عن طريق ميزانية سنوية، وفق النظام المحاسبـي المعتمد في الاقليم.
ثالثا: تقدم المنظمات والشبكات تقريراً مالياً سنوياً الى الدائرة ويدقق من قبل ديوان الرقابة المالية في الاقليم.
رابعاً: تعفى ايرادات وممتلكات وأموال المنظمة من الضرائب والرسوم الكمركية.
خامساً: على المنظمات التي تمول من قبل الحكومة تقديم تقرير مفصل للدائرة حول كيفية تنفيذ مشاريعها.
الفصل السابع
التعليق والحل والدمج
المادة الخامسة عشرة:
للدائرة أن تقوم بمساءلة المنظمة إذا قامت بمخالفة أحكام هذا القانون كالآتي:
أولاً: للدائرة تنبيه المنظمة المخالفة لأحكام هذا القانون لإزالة المخالفة خلال مدة (15) يوماً.
ثانياً: في حالة عدم قيام المنظمة بإزالة المخالفة خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) للدائرة ايقاف أعمال وأنشطة المنظمة لمدة (30) يوماً.
ثالثاً: تكون قرارات الدائرة خاضعة للتظلم امام المحكمة الادارية خلال مدة (10) أيام من تاريخ التبلغ بقرار الايقاف، وعلى المحكمة البت في التظلم خلال سبعة أيام من تأريخ استلامها.
المادة السادسة عشرة:
يمكن حل المنظمة او الشبكة غير الحكومية اختيارياً أو إجبارياً.
أولاً: في حالة الحل الاختياري، يكون حل المنظمة، وفقاً لنظامها الداخلي، ويجب على المنظمة تبليغ الدائرة بقرار الحل على الأقل قبل (30) يوماً من نفاذه.
ثانياً: في حالة الحل الاجباري، يكون حل المنظمة بقرار من محكمة بداءة محل المنظمة ويكون حصراً في الحالات التالية:
1- انتهاك المنظمة للدستور او القوانين النافذة في الاقليم.
2- على أساس شكوى قضائية مقدمة من قبل الدائرة، إذا لم تقوم المنظمة أو الشبكة بإزالة ورفع المخالفة وفقاً لما ذكر في المادة (15) من هذا القانون.
ثالثاً: للمنظمة أو الشبكة حق الطعن في قرار المحكمة خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغها بالقرار أمام محكمة التمييز.
المادة السابعة عشرة:
أولاً: في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين مصفي.
ثانياً: على المنظمة أو الشبكة تزويد المصفي بسجل لجميع حساباتها والأصول والايرادات، تستخدم الأصول أولاً في سداد الديون المستحقة للمنظمة او الشبكة، وتنقل الاصول المتبقية الى ملكية منظمة أو شبكة أخرى لها نفس الأهداف أو أهدافها قريبة من أهداف المنظمة أو الشبكة المنحلة.
المادة الثامنة عشرة:
أولاً: لمنظمتين أو اكثر أن تندمج مع بعضها وتؤلف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكلٍ منها.
ثانياً: تخضع اجراءات الدمج وتاسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون.
ثالثا: تؤول جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة الى المنظمة الجديدة.
الفصل الثامن
الأحكام العامة
المادة التاسعة عشرة:
على حكومة الاقليم تخصيص المبالغ اللازمة ضمن الموازنة السنوية لمساعدة ودعم المنظمات على أساس الكفاءة والمشاريع والنشاطات.
المادة العشرون:
لمؤسسات الاقليم الاستفادة من كفاءة ونشاطات المنظمات من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة.
المادة الحادية والعشرون:
ليس للمنظمة البحث عن الفوائد المادية إلا ضمن اطار تحقيق أهدافها.
المادة الثانية والعشرون:
جميع القرارات الصادرة من المنظمة أو من الشبكة قابلة للطعن أمام محكمة البداءة خلال (15) يوماً من تأريخ صدورها بناء على طلب أي شخص له مصلحة في ذلك.
المادة الثالثة والعشرون:
على المنظمات العاملة في الاقليم ان تكيف أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نشره.
المادة الرابعة والعشرون:
لا تسري احكام هذا القانون على النقابات المهنية والجمعيات والاتحادات والاحزاب.
المادة الخامسة والعشرون:
يلغى قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكومية رقم (15) لسنة (2001) والقرار المرقم (297) لسنة (1999).
المادة السادسة والعشرون:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة السابعة والعشرون:
يحدد مهام واختصاصات تشكيلات الدائرة بنظام.
المادة الثامنة والعشرون:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة والعشرون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
محمد قادر عبدالله
(د. كمال كركووكي)
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
نظراً لتاثير المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان تؤثر على تنمية المجتمع والحياة الديمقراطية والمدنية في اقليم، ونتيجة لهذه التنمية الكبيرة التي تعيشها هذه المنظمات بجانب دورها البارز في معظم مفاصل حياة المجتمع وكذلك لغرض تنظيم الاطار القانوني لهذه المنظمات، ولأجل تحقيق هذا الغرض، وإحلال قانون عصري متقدم يلائم الثقافة الديمقراطية والمدنية، فقد شرع هذا القانون.