قانون وزارة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم الإصدار: 2
تاريخ الإصدار: 3/4/2001
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (4) و المنعقدة بتاريخ 2/4/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (2) لسنة 2001
قانون وزارة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها:
الإقليم: اقليم كوردستان-العراق.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء إقليم كوردستان.
الوزارة: وزارة حقوق الإنسان.
الوزير: وزير حقوق الإنسان.
مواثيق حقوق الإنسان: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدان الدوليان و البروتوكولات الملحقة بها و غيرها من المواثيق و الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان و التي تتلاءم مع قيم و مباديء المجتمع الكوردستاني.
المادة الثانية:
تتولى الوزارة تحقيق أهداف و المهام التالية:
1-تقديم المشورة و الرأي لمجلس الوزراء و لكافة الجهات الرسمية و غير الرسمية في الإقليم فيما يتعلق بشؤون حقوق الإنسان.
2-نشر ثقافة حقوق الإنسان و توعية أوساط المجتمع الكوردستاني بها و العمل على ترسيخ مفاهيم التسامح و التضامن الإجتماعي و قيم و مثل المجتمع المدني.
3-اعداد دراسات وبحوث دورية حول سبل تحسين وضع حقوق الإنسان في الإقليم و سبل تعزيز إحترامها في ضوء المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان: المدنية و السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و غيرها من المواثيق و الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتلاءم مع قيم المجتمع الكوردستاني.
4-مراقبة ملائمة التشريعات الوطنية لمباديء حقوق الإنسان و حرياته الأساسية.
5-تقييم مدى إلتزام الأجهزة الرسمية و غير الرسمية في الإقليم بأحكام المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان و رفع تقرير بشأن ذلك الى رئاسة مجلس الوزراء.
6-تفتيش السجون و مراكز الحجز و الاعتقال بصورة دورية و اعداد تقارير عن أحوال السجناء و المحجوزين و المعتقلين.
7-التعاون مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في داخل الإقليم و الأحزاب السياسية و الجمعيات الإقتصادية و الإجتماعية و الفكرية و المواطنين بما يضمن سلامة تطبيق الإتفاقيات الدولية و التشريعات حول حقوق الإنسان في الإقليم.
8-التعاون و التنسيق في مضمار حقوق الإنسان مع المنظمات الدولية المختصة و الجهات ذات العلاقة و ابراز ما يتعرض له شعب كوردستان من انتهاكات لحقوق الإنسان.
9-إعداد تقرير سنوي يتضمن الصورة الحقيقية لحالة حقوق الإنسان و عمل الوزارة في هذا المضمار و رفعه إلى رئاسة مجلس وزراء الإقليم و المجلس الوطني لكوردستان العراق.
المادة الثالثة:
الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياساتها و ممارسة الإشراف و الرقابة على تنفيذ الإتفاقيات الدولية و التشريعات الداخلية و تصدر عنه القرارات و الأوامر و التعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة و تشكيلاتها و إختصاصاتها و سائر شؤونها.
تشكيلات الوزارة
المادة الرابعة:
تتالف تشكيلات الوزارة من:
1-مكتب الوزير.
2-المديرية العامة للديوان.
3-المديرية العامة لشؤون حقوق الإنسان.
4-المستشارون على أن لايتجاوز عددهم الخمسة.
المادة الخامسة:
تحدد تفاصيل تشكيلات الوزارة بنظام.
المادة السادسة:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة (وقائع كوردستان).
د. رۆژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق