قانون نقابة صحفيي كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 11
تاريخ القرار: 22/4/1998
"قرار"
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/4/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:-
قانون رقم (4) لسنة 1998
(قانون نقابة صحفيي كوردستان – العراق)
"الفصل الأول"
"التأسيس و الأهداف"
المادة الأولى:
التعاريف
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أ- النقابة: نقابة صحفيي كوردستان العراق.
ب- المجلس: مجلس نقابة صحفيي كوردستان العراق.
ج- النقيب: نقيب صحفيي كوردستان العراق.
د- الصحفي: كل عضو منتم الى النقابة موف بإلتزاماته.
ه- الصحيفة: كل مطبوع يصدر بصورة دورية أو غير دورية في إقليم كوردستان و مجاز رسمياً من قبل حكومة إقليم كوردستان العراق.
و- السجل: السجل المعد سلفاً لتسجيل اسماء الصحفيين و كافة المعلومات المتعلقة بمهنتهم.
المادة الثانية:
تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للصحفيين تسمى نقابة صحفيي كوردستان العراق و يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و لها أن تفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم.
المادة الثالثة:
تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية.
المادة الرابعة:
تهدف النقابة الى تحقيق ما يلي:
1- تجسيد النظام الفيدرالي لكوردستان – العراق.
2- المساهمة في بناء دولة المؤسسات و تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
3- الدفاع عن سيادة القانون و استقلال القضاء.
4- الدفاع عن الحريات الديمقراطية الأساسية و السلم و مباديء حقوق الإنسان.
5- حماية و تطوير الثقافة القومية و الوطنية.
6- دعم نضال شعب كوردستان من أجل تحقيق حقوقه القومية وإشاعة مبدأ التسامح و اللاعنف في المجتمع و ترسيخ التآخي القومي و الديني و المساواة في اقليم كوردستان العراق.
7- إحترام حرية الصحافة و الدفاع عن حقوق الصحفيين و ضمان الحماية الضرورية لأداء مهامهم.
8- تسهيل مهمة الصحفيين في الحصول على الأنباء و المعلومات.
9- قبول النقابة في الإتحادات الصحفية العالمية و مد الجسور معها.
10- تأهيل الصحفيين بكافة السبل المتاحة.
11- دعم و مساندة أعضاء النقابة في الحالات الضرورية.
"الفصل الثاني"
"التشكيل و العضوية"
المادة الخامسة:
تشكل النقابة بناءاً على طلب يقدمه مالا يقل عن خمسة عشر صحفياً ممن يمارسون المهنة الى الجهة المختصة.
المادة السادسة:
(يصنف منتسبو النقابة بموجب السجل العام الى ثلاثة أصناف)
أولاً: الصحفي المتدرج: هو الذي يتخذ من الصحافة بقنواتها الثلاثة مهنة رئيسية له و ولايتمتع بلقب أو (بصفة) الصحفي المتمرس الا بعد مرور سنتين متواصلتين على ممارسته بتأييد من الجهة المعنية التي يعمل لديها بعد تسجيل إسمه في السجل العام. و لايتمتع بأي إمتياز من إمتيازات الصحفي المتمرس الا بعد ان ينقل إسمه الى جدول ذلك الصنف و عندئذ تضاف فترة التدرج الى خدماته. وتكون مدة التدرج بالنسبة لمن يحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة و الإعلام أو ما يعادلها سنة واحدة.
ثانياً: الصحفي المتمرس:
هو الذي عمل او يعمل في الصحافة بقنواتها الثلاث بصورة فعلية و قد إتخذها مهنة رئيسية له و مرت على عمله الفترة المبينة في الفقرة السابقة.
ثالثاً: الصحفي المشارك:
هو من كان ممارساً العمل الصحفي دون أن يتخذ مهنة رئيسية له و يثبت ذلك بإبراز العقود الضرورية من الجهات المعنية و يحق له نقل إسمه الى جدول الصحفيين المتمرسين بعد مرور مدة لاتقل عن (5) سنوات متواصلة و إتخاذ الصحافة مهنة له.
المادة السابعة:
تتألف النقابة من:
1- الهيئة العامة.
2- مجلس النقابة.
3- لجنة الإنضباط.
4- لجنة المراقبة.
5- فروع النقابة في محافظات كوردستان العراق.
المادة الثامنة:
يشترط فيمن ينتمي الى النقابة ما يلي:
1- أن يكون مقيماً في كوردستان العراق.
2- اكمل العشرين من عمره.
3- غير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف.
4- أن يتمتع بالأهلية المهنية.
المادة التاسعة:
يكون الإنتماء الى النقابة ب:-
1- طلب تحريري يقدم الى الهيئة التحضيرية او المجلس مشفوعاً بتزكية من صحفيين إثنين متمرسين و على الهيئة أو المجلس البت في الطلب خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل و إذا لم يتم البت في الطلب رغم إنتهاء المدة المذكورة في الفقرة (1) يعتبر مقبولاً تلقائياً.
2- في حالة رفض الطلب على الجهة المعنية بيان أسباب الرفض و لمقدم الطلب أن يطعن بقرار الرفض لدى محكمة التمييز لإقليم كوردستان العراق خلال مدة خمسة عشر يوماً من تأريخ التبلغ بالقرار و يكون قرارها باتاً.
"الفصل الثالث"
"الهيئة العامة"
المادة العاشرة:
1- الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة وتضم جميع الصحفيين المتمرسين المنتسبين الذين أوفوا بجميع إلتزاماتهم بموجب هذا القانون.
2- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الهيئة التحضيرية إبتداءً أو من المجلس كل سنتين لإنتخاب مجلس النقابة و لجنتي الإنضباط و المراقبة بالإقتراع السري و يتم إكمال النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و في حالة عدم حصول النصاب تؤجل الإنتخابات الى نفس اليوم من الإسبوع التالي و يتم حصول النصاب بحضور أكثرية الأعضاء.
"مهام الهيئة العامة"
المادة الحادية عشرة:
تجتمع الهيئة العامة سنوياً بحضور ثلثي أعضائها و تصدر قراراتها بالأكثرية في المسائل التالية:
1- مناقشة النظام الداخلي و تصديقه.
2- مناقشة التقرير السنوي و شؤون النقابة و حساباتها و تقديم التوصيات بشأنها.
3- تصديق الميزانية.
المادة الثانية عشرة:
1- يشترط في أعضاء مجلس النقابة بمن فيهم النقيب و نائبه و السكرتير و أعضاء لجنتي الإنضباط و المراقبة مضى مدة ثلاث سنوات على نيلهم درجة التمرس.
2- لايجوز الجمع بين عضوية اللجان المنتخبة من قبل الهيئة العامة.
"مجلس النقابة"
المادة الثالثة عشرة:
1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء بمن فيهم النقيب و نائبه و السكرتير.
2- يختص مجلس النقابة بتنفيذ مقررات الهيئة العامة و ما يناط به من مهام أخرى.
المادة الرابعة عشرة:
لجنة المراقبة: و تتكون من رئيس و عضوين مهمتها تدقيق صحة العضوية و مدى تطبيق القانون.
المادة الخامسة عشرة:
لجنة الإنضباط: و تتكون من رئيس و عضوين مهمتها التحقيق في الشكاوى التي تحال اليها من المجلس و البت فيها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة السادسة عشرة:
فروع النقابة:
1- تؤلف في مركز كل محافظة لجنة فرع و تتكون من خمسة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع من الصحفيين المتمرسين الذين يزاولون مهنة الصحافة في المحافظة.
2- تتبع في إجتماعات لجان الفروع والإنتخابات فيها نفس الإجراءات الخاصة بإجنماعات الهيئة العامة.
3- تحدد إختصاصات لجنة الفرع في النظام الداخلي.
المادة السابعة عشرة:
إذا فقد عضو المجلس شروط اللازمة للإنتخابات او تغيب عن ثلاث جلسات متتالية بعذر غير مشروع يعتبر مستقيلاً و يحل محله العضو الإحتياط الذي نال أكثرية الأصوات.
المادة الثامنة عشرة:
يتولى النقيب رئاسة مجلس النقابة و تمثيله لدى المراجع المختصة و التوقيع على الأوامر و القرارات و التعليمات و المخاطبات و له تخويل غيره من أعضاء مجلس النقابة بعضاً من صلاحياته
"الفصل الرابع"
"الحقوق و الالتزامات"
أولاً: الحقوق
المادة التاسعة عشرة:
1- يعامل الصحفي معاملة الموظف فيما يتعلق بحقه في الإجازات الإعتيادية و المرضية.
2- تضم مدة العمل في الصحافة لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد في حالة تعيينه في أية وظيفة كانت.
3- على الجهة التي يعمل الصحفي لديها إبداء المساعدة اللازمة له في حالة تعرضه للإصابة أثناء ممارسته مهنته ولاعلاقة لذلك بالحقوق التقاعدية.
4- يجوز للصحفي المتقاعد بموجب أحكام قانون تقاعد الصحفيين العمل في المؤسسات الصحفية والإعلامية عن طريق عقد العمل ويتمتع بنفس إمتيازات الصحفي المتمرس.
5- يجب إخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد الصحفي و في غير حالة الجرم المشهود لايجوز إستجواب الصحفي أو التحقيق معه بجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته إلا بعد اخبار النقابة بذلك.
6- يعاقب من يعتدي على الصحفي أثناء ممارسته مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديتها.
7- يمنح الصحفي المتوفي بسبب أو أثناء ممارسته مهنته لقب عضو الشرف في النقابة بقرار من المجلس ويكرم وفق النظام الداخلي.
ثانياً: الإلتزامات.
المادة العشرون:
لايجوز للصحفي القيام بما يلي:
1- تناول ماتتولاه سلطات التحقيق أو المحاكم بما يؤثر على سير التحقيق أو المحاكمة.
2- مزاولة المهنة دون تجديد الاشتراك في النقابة بموجب هذا القانون.
3- إستخدام أية وسيلة أو واسطة بقصد الربح غير المشروع.
4- قبول الإعانات إلا بعد موافقة المجلس.
5- الإساءة إلى سمعة المهنة وإفشاء أسرارها أو تهديد المواطنين بأية وسيلة أو أسلوب من أساليب الصحافة.
6- زعزعة الثقة بالنظام الفيدرالي لكوردستان العراق و أمن مواطنيها بالطرق المباشرة أو غير المباشرة وإثارة غرائز الجمهور بأية وسيلة.
7- إستغلال الكلمة المكتوبة أو المرسلة استغلالاً خاصاً للمنفعة الشخصية الضارة بالغير أو إنتحال صفة أو فكرة و الإساءة إلى الآداب و النظام العام.
8- تضليل الجمهور بالمعلومات غير الصحيحة و تصوير الوقائع تصويراً غير أمين أو نشر وقائع غير مؤكدة.
9- إقتباس أي أثر من آثار الغير دون الإشارة إلى صاحبه او مركز مصدره.
10- إستغلال حرية الصحافة للطعن و التشهير بالمقدسات و الشعائر الدينية و الوطنية.
"الفصل الخامس"
"الإجراءات الإدارية"
المادة الحادية و العشرون:
أولاً: كل صحفي أخل بواجب من واجبات المهنة أو تصرف تصرفاً يحط من قدرها أو قام بعمل يمس كرامته أو قدم مستنداً غير صحيح للنقابة او خالف حكماً من أحكام هذا القانون يعاقب تأديبياً من قبل لجنة الانضباط بموجب القواعد المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة النافذ بالعقوبات التالية:
1- التنبيه: و يكون بكتاب يوجه للصحفي يلفت فيه نظره الى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً.
2- الإنذار: في حالة تكرار الصحفي المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) ينذر بعدم تكراره.
3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
4- الفصل المؤقت: و يكون بشطب إسمه في السجل العام ولايجوز إعادة تسجيل إسمه إلا بعد مرور سنتين.
ثانياً: لا تنفذ العقوبات أعلاه بحق الصحفي إلا بعد مصادقة مجلس النقابة عليها.
ثالثاً: للصحفي المعاقب حق الطعن في قرارات مجلس النقابة الخاصة بالمنع أو الفصل لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشرة يوماً من تأريخ التبليغ بالقرار ولا تنفذ العقوبة إلا بعد إكتسابها درجة البتات.
رابعاً: يشطب اسم العضو من النقابة إذا صدر عليه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة او جناية غير سياسية.
خامساً: و في حالة الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف يرقن قيده من السجل العام ولا يجوز إعادة تسجيله مرة أخرى.
"الفصل السادس"
"مالية النقابة"
المادة الثانية و العشرون:
أولاً: تتألف مالية النقابة مما يأتي:
1- رسم الإنتماء.
2- بدل الإشتراك السنوي.
3- منح حكومة الاقليم.
4- ريع الحفلات و الإكتتابات العامة التي تقوم بها النقابة وفق القوانين المرعية.
5- أرباح المشاريع التي تقوم بها النقابة.
6- أرباح مطبوعات النقابة.
7- التبرعات و الهبات المقدمة من الأعضاء أو غيرهم بشرط عدم التأثير على مسار النقابة وإعلام الجهات المختصة بذلك.
ثانياً: يراعى تطبيق أصول المحاسبة العامة على مالية النقابة.
ثالثاً: يحدد رسم الإنتماء وبدل الإشتراك بموجب النظام الداخلي.
"الفصل السابع"
"أحكام ختامية"
"عناوين الصحفي"
المادة الثالثة والعشرون:
يقصد بالصحفي من يحمل إحدى العناوين الآتية:
1- صاحب الإمتياز.
2- رئيس التحرير.
3- نائب رئيس التحرير.
4- مدير التحرير.
5- سكرتير التحرير.
6- المحرر.
7- مترجم صحفي.
8- المراسل.
9- المصور.
10- الرسام.
11- المصمم.
12- المصحح.
المادة الرابعة و العشرون:
لنقابة الصحفيين إصدار النظام الداخلي لها وفق أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة و العشرون:
لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة و العشرون:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة و العشرون:
ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الأسباب الموجبة
حيث ان الصحافة تعتبر لسان حال أي شعب من الشعوب، وظاهرة حضارية لها دورها البناء في المجتمعات البشرية، و صمام الأمان له، وبغية تمكينها من أداء دورها على الوجه الأمثل في دعم نضال شعب كوردستان من أجل تحقيق أهدافه القومية و الوطنية و الدفاع عن الحريات الأساسية و مباديء حقوق الإنسان، و بما أن تلك المهام تعتبر رسالة تاريخية لا يمكن أداؤها الا بخلق كادر صحفي كفؤ، و في الوقت الذي نقف فيه على عتبة الذكرى المئوية لميلاد الصحافة الكوردية و المصادفة 22/ نيسان /1998 لقد شرع هذا القانون.