باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان - العراق
رقم الإصدار: 40
تاريخ الإصدار: 6/10/2004
استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق،وما شرعه المجلس بجلسته المرقمة ( 49 ) والمنعقدة بتاريخ 5/10/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (40) لسنة 2004
قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الصحفيين
رقم (4) لسنة 1998 المعدل
المادة الأولي:
تعدل الفقرتان (د ، هـ) من المادة الأولى وتقرآن كالآتي:
د- الصحفي: كل شخص يمارس العمل الصحفي ومنتم الى النقابة موفٍ بالتزاماته.
هـ- الصحيفة: المطبوع الذي يصدر دوريا بأسم معين وبأعداد متسلسلة وبانتظام ومعد للتوزيع على الجمهور.
المادة الثانية:
المادة الثانية من القانون وتقرأ كالاتي:
(تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للصحفيين تسمى نقابة صحفيي كوردستان العراق ويكون مقرها الرئيس في أربيل عاصمة الاقليم ولها أن تفتح فروعاً في المحافظات وفي بغداد عاصمة العراق الفيدرالي).
المادة الثالثة:
تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالاتي:
نقابة صحفيي كوردستان منظمة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.
المادة الرابعة:
تعدل المادة الرابعة وتقرأ كالاتي:
تهدف النقابة الى تحقيق مايلي:
1- احترام حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي والدفاع عنهما وعن حقوق الصحفيين وضمان الحماية الضرورية لأداء مهامهم.
2- تسهيل مهمة الصحفيين في الحصول على الأنباء والمعلومات.
3-قبول النقابة في الاتحادات الصحفية العالمية والإقليمية ومد الجسور معها.
4-تأهيل الصحفيين بكافة السبل المتاحة.
5- دعم ومساندة الصحفيين في الحالات الضرورية.
6- تجسيد النظام الفدرالي أو ما يختاره شعب كوردستان العراق.
7-الدفاع عن المبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية والسلم ومبادیحقوق الإنسان.
8- دعم نضال شعب كوردستان من أجل تحقيق حقوقه القومية وإشاعة مبدأ التسامح واللاعنف في المجتمع و ترسيخ التآخي القومي والديني والمساواة في اقليم كوردستان العراق.
9- المساهمة في بناء دولة المؤسسات وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
10- الدفاع عن سيادة القانون و استقلال القضاء.
11- حماية وتطوير الثقافة القومية والوطنية
المادة الخامسة:
تعدل المادة السادسة وتقرأ كالآتي:
يصنف الصحفيون في السجل العام الى ثلاثة أصناف:
أولا: الصحفي المتمرن: هو الذي يتخذ من الصحافة بقنواتها الثلاث مهنة رئيسية له ولايتمتع بلقب أو(بصفة) الصحفي العامل إلا بعد مرور سنتين متواصلتين على ممارسته و بتأييد من الجهة المعنية التي يعمل لديها بعد تسجيل اسمه في السجل العام ولا يتمتع بأي امتياز من امتيازات الصحفي العامل إلا بعد أن ينقل أسمه الى جدول ذلك الصنف وعندئذ تضاف فترة التمرن إلى خدماته وتكون مدة التدرج بالنسبة لمن يحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام أو مايعادها سنة واحدة.
ثانيا: الصحفي العامل:
هوالذي عمل أو بعمل في الصحافة بقنواتها الثلاث بصورة فعلية رقد اتخذها مهنة رئيسية له و مرت على عمله الفترة المبينة في الفقرة السابقة.
ثالثاً: الصحفي المشارك:
هو من كان ممارساً العمل الصحفي دون أن يتخذه مهنة رئيسية له وثبت ذالك بإبراز العقود الضرورية من الجهات المعنية ويحق له نقل أسمه الى جدول الصحفيين العام بعد مرور مدة لا تقل عن ( 5) سنوات متواصلة واتخاذ مهنة الصحافة مهنة رئيسية له.
المادة السادسة:
تعدل المادة السابعة وتسلسلاتها وتقرأ كالأتي:
1- الهيئة العامة.
2- النقيب.
3- لجنة الانضباط.
4- لجنة المراقبة.
5- فروع النقابة.
المادة السابعة:
تعدل المادة الثامنة من القانون وتقرأ كالآتي:
1- أن يكون من مواطني اقليم كوردستان العراق أو مقيما فيه.
2-أن يتمتع بالأهلية المهنية والقانونية.
3-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
4-أن يحمل أحد العناوين الصحفية الواردة في المادة(23).
المادة الثامنة:
تعدل المادة التاسعة وبفقرتيها وتقرأ كالاتي:
يكون الانتماء الى النقابة بـ:
1- طلب تحريري يقدم الى مجلس النقابة مشفوعاً بمواد صحفية نشرت من قبله أو كل ما يؤيد ممارسته العمل الصحفي وعلى المجلس البت في الطلب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل وإذا لم يبت في الطلب رغم انتهاء المدة المذكورة يعتبر مقبولا تلقائيا.
2- في حالة رفض الطلب على الجهة المعنية بيان اسباب الرفض ولمقدم الطلب أن يطعن بقرار الرفض لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ أو اعتباره مبلغا ويكون قرارها باتا.
المادة التاسعة:
تعدل المادة العاشرة من القانون وتقرا كالآتي:
1-تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة وتضم جميع الصحفين العاملين المنتسبين الذين اوفوا بجميع التزاماتهم بموجب هذا القانون
2- تعقد الهيئة العامة مؤتمرها في مقرها كل ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الانتخابات بقرار من المجلس و دعوة من النقيب لانتخاب مجلس النقابة و ثلاثة أعضاء احتياط ولجنتي الانضباط والمراقبة بالاقتراع السري ويتم اكمال النصاب بحضور ثلثي اعضاء الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول وفي الزمان والمكان المحددين ويعتبرالنصاب كاملا بحضور اكثرية الأعضاء ولثلثي أعضاء النقابة طلب عقد المؤتمر عند الاقتضاء.
3- في حالة زيادة عدد اعضاء الهيئة عن خمسائة عضو تجري الانتخابات عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس او من يقوم مقامه و بضمنهم اعضاء مجلس النقابة.
4- يحق للهيئة العامة حل النقابة بثلثي أصوات الحاضرين.
المادة العاشرة:
تعدل المادة الحادية عشرة وتقرأ كالآتي:-
تجتمع الهيئة العامة كل ثلاث سنوات بحضور أعضائها في المؤتمر وتصدر قراراتها بالأكثرية و تناقش التقارير وشؤون النقابة وحساباتها و تقديم التوصيات بشأنها.
المادة الحادية عشرة:
تعدل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرا كالاتي:-
1- يشترط في أعضاء مجلس النقابة بمن فيهم النقيب مضي مدة ثلاث سنوات على نيلهم درجة العضو العامل.
2-لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان المنتخبة من قبل الهيئة العامة.
المادة الثانية عشرة:
الغاء المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها مايلي:
1- ينتخب النقيب من قبل الهيئة العامة بشكل مباشر ولا يجوز له ترشيح نفسه لمنصب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين.
2- لا يجوز للنقيب الجمع بين رئاسة جمعيتين متشابهتين في الأهداف والاغراض.
المادة الثالثة عشرة:
تعدل المادة الخامسة عشرة وتقرأ كالآتي:
1- لجنة المراقبة: وتتكون من رئيس وعضوين وتكون مهمتها تدقيق صفة العضوية و مدى مطابقتها للقانون.
2- لجنة الانضباط: وتتكون من رئيس وعضوين وتكون مهمتها التحقيق في الشكاوي التي تحال اليها من المجلس للبت فيها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة:
تعامل الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة وتقرأ كالآتي:
1- للنقابة فتح فروع لها في المحافظات وتتكون لجنة الفرع من خمسة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع من الصحفيين العاملين الذين يزاولون مهنة الصحافة في تلك المحافظة.
المادة الخامسة عشرة:
تعادل الفقرة (4) من المادة التاسعة عشرة وتقرا كالآتي:
4- يجوز للصحفي المتقاعد موجب أحكام قانون تقاعدالصحفيين للأقليم العمل في المؤسسات الصحفية والأعلامية عن طريق عقد العمل وتراعي فيه امتيازات الصحفي العامل.
المادة السادسة عشرة:
تعدل الفقرة (6) من المادة العشرون وتقرأ كالاتي:
6- زعزعة الثقة بالنظام الفدرالي وطموحات شعب كوردستان و حق تقرير مصيره وامن مواطنيه بالطرق المباشرة أو غير المباشرة و اثارة غرائز الجمهور بأية وسيلة كانت.
المادة السابعة عشرة:
يعدل البند ثالثا من المادة الحادية والعشرون وتقرأ كالآتي:
ثالثاً:- للصحفي المعاقب حق الطعن في قرارات مجلسالنقابة الخاصة بالمنع أو الفصل لدى محكمة التميز خلال مدة ثلاثين يوما من تاريح التبليخ بالقرار وتنفذ العقوبة إلا بعد اكتسابها درجة البنات.
المادة الثامنة عشرة:
تعدل الفقرة السادسة من المادة الثانية والعشرون و تقرأ كالآتي:
6- ايرادات مطبوعات النقابة.
المادة التاسعة عشرة:
تعدل المادة الثالثة والعشرون و تقرأ كالآتي:
يقصد بالصحفي من يحمل احد العناوين الآتية:
1. صاحب الأمتياز
2. رئيس التحرير
3. نائب رئيس التحرير
4.مدير التحرير
5. سكرتير التحرير
6. المحرر
7. المترجم الصحفي
8.المراسل الصحفي
9.المصور الصحفي
10.الرسام (والكاريكاتيرست)الصحفي
11.المصمم الصحفي
12.المصحح الصحفي
13.منظم الأرشيف للصحافة
14.المنصت الصحفي
المادة العشرون:
لايعمل بأي نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الحادية والعشرون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د. كمال عبدالكريم فؤاد
رئيس المجلس الوطني لكوردستان - العراق