قانون رقم (3) لسنة 1998 قانون إطفاء و إفراز الأراضي داخل حدود البلديات

ژمارەی یاسا : 3
ساڵی دەرچوون : 1998
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون إطفاء و إفراز الاراضي داخل حدود البلديات

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 10
تاريخ القرار: 15/4/1998

"قرار"
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 14/4/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:-

قانون إطفاء و إفراز الأراضي داخل حدود البلديات
 رقم (3) لسنة 1998

المادة الأولى:
يجوز إفراز الأراضي الزراعية و غير الزراعية و البساتين المملوكة ملكاً صرفاً لدوائر الإقليم و القطاع العام و مؤسسة الشهيد و المنظمات الجماهيرية و المهنية و الجمعيات التعاونية لبناء المساكن و الأراضي غير الزراعية و البساتين الموقوفة وقفاً خيرياً صحيحاً الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية لبلديات اقليم كوردستان بما لايتعارض مع الإستعمالات المقررة لها.
المادة الثانية:
1-	يطفأ حق التصرف في الأراضي الزراعية و غير الزراعية المملوكة للدولة الواقعة ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية لبلديات اقليم كوردستان.
2-	يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلك الأراضي بنسبة منها تساوي (8%) من مجموع مساحات الأراضي المطفأ حق التصرف فيها و يسجل بإسمه ملكاً صرفاً.
3-	يحق لصاحب حق التصرف افراز المساحة الممنوحة له بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها في التصاميم الأساسية للبلديات:-
4-	اذا كانت الأراضي المطفأ حق التصرف فيها واقعة ضمن مناطق غير سكنية يعوض أصحابها بأراضي في مناطق سكنية داخل حدود البلديات بما يعادل قيمة تلك النسبة.

المادة الثالثة:
1-	تملك الأراضي الزراعية المملوكة ملكاً صرفاً للأشخاص الطبيعية أو المعنوية (بإستثناء الجمعيات التعاونية لبناء المساكن) الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية الى حكومة اقليم كوردستان – العراق و تسجل بإسم البلديات ذات العلاقة (تبعاً لموقعها) اذا كانت التصاميم المذكورة تقرر لها استعمالات غير زراعية.
2-	يتم تعويض اصحاب تلك الأراضي عيناً بنسبة منها قدرها (12%) من مجموع مساحات الأراضي التي ستسجل باسم البلدية و يحق لهم إفراز المساحة الممنوحة لهم بما لايتعارض مع الإستعمالات المقررة لها.
3-	اذا كانت الأراضي واقعة ضمن مناطق غير سكنية فيعوض أصحابها عنها في مناطق سكنية داخل حدود البلديات بما يعادل قيمة تلك النسبة و يحق لهم إفراز المساحة الممنوحة أيضاً.
المادة الرابعة:
وصولاً إلى التعويض العادل يحق لأصحاب العلاقة الإعتراض على قرارات اللجان المختصة المنفذة لأحكام هذا القرار لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال مدة (15) يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار و يكون قرار المحكمة باتاً و على المحكمة النظر في تلك الاعتراضات على وجه الاستعجال.
المادة الخامسة:
على رئاسة مجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.



                                                                         جوهر نامق سالم
                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق