بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (9) والمنعقدة بتأريخ 16/4/2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم(5)لسنة 2007
قانون التعديل الاول لقانون رقم(3)لسنة (1998) قانون اطفاء
وافراز الاراضي داخل حدود البلديات
المادة الاولى:
تعدل الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم(3) لسنة 1998 وتقرأ كالآتي:
2- يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلك الاراضي بنسبة قدرها(12%) من مجموع مساحة الارض المطفأ حق التصرف فيها وتسجل باسمه ملكاً صرفاً.
المادة الثانية:
تعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة وتقرأ كالآتي:
2- يتم تعويض صاحب تلك الارض عيناًبنسبة قدرها (20%) من مجموع مساحة الارض التي ستسجل باسم البلدية وتكون المساحة الممنوحة له مفرزة بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها.
المادة الثالثة:
تسري أحكام هذا القانون على كافة الاراضي داخل حدود البلدية التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية.
المادة الرابعة:
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون
المادة الخامسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
بغية تحقيق العدالة والتوازن بين المصلحة الخاصة لاصحاب حق التصرف ومالكي الاراضي الزراعية والمصلحة العامة وتوحيد القوانين والقرارات في اقليم كوردستان فلقد شرع هذا القانون.