قانون إلغاء قانون هيئة رئاسة
الإقليم رقم "19" لسنة 1993
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 33
تاريخ القرار: 26/11/1997
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/11/1997 إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (8) لسنة 1997
قانون إلغاء قانون هيئة رئاسة الإقليم رقم "19" لسنة 1993
المادة الأولى:
يلغى القانون رقم "19" لسنة 1993 "قانون هيئة رئاسة الإقليم".
المادة الثانية:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق