قانون هيئة رئاسة إقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 48
تاريخ القرار: 22/12/1993
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء مجلس الوطني لكوردستان العراق.
قرر المجلس الوطني بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1993 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (19) لسنة 1993
قانون هيئة رئاسة إقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
استثناءا من احكام القانون رقم (2) لسنة (1992) تشكل هيئة تسمى (هيئة رئاسة اقليم كوردستان العراق) تمارس الصلاحيات و المهام الواردة في القانون المذكور اعلاه لحين استكمال المرحلة الثانية من انتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية.
المادة الثانية:
تتكون الهيئة الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا القانون من المرشحين اللذين حازا على أكثرية الأصوات المقترعين في الإنتخابات التي اجريت وفق القانون رقم/2 لسنة 1992 بتأريخ 19/5/1992، ورئيسي المجلس الوطني لكوردستان العراق و مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق وعضوين من المكتب السياسي لكل من الحزبين المنتمي اليهما المرشحين.
المادة الثالثة:
تتخذ قرارات الهيئة بالاجماع وتصدر بتوقيع المرشحين الوارد ذكرهما في المادة الثانية من هذا القانون وفي حالة غياب احدهما خارج الاقليم يكتفي بتوقيع الحاضر منهما، ولا اثر لغيابه على نصاب اجتماع الهيئة.
المادة الرابعة:
في حالة غياب المرشحين معا خارج الإقليم تتخذ القرارات باتفاق اعضاء الهيئة المتبقين وبتوقيع رئيسي المجلس الوطني لكوردستان العراق ومجلس وزراء اقليم كوردستان العراق.
المادة الخامسة:
يتولى المجلس الوطني لكوردستان العراق بقرار.
1-تسمية المرشحين الوارد ذكرهما في المادة الثانية من هذا القانون على ضوء نتائج انتخابات يوم 19/5/1992.
2-تسمية اعضاء المكتبين السياسيين المرشحين لعضوية الهيئة بعد ترشيحهم من قبل قيادة الحزبين المنتميين لهما.
3-تكليف اعضاء الهيئة بمهامهم بموجب هذا القانون، و القانون رقم/2 لسنة 1992.
المادة السادسة:
يؤدي اعضاء الهيئة اليمين القانونية بموجب المادة/9 من القانون رقم/2 لسنة 1992 امام المجلس الوطني لكوردستان العراق قبل ممارستهم المهام والصلاحيات المناطة بهم.
المادة السابعة:
تعتبر جميع القرارت والاجراءات الصادرة بموجب الصلاحيات الواردة في القانون رقم/2 لسنة 1992 حتى صدور هذا القانون شرعية و نافذة.
المادة الثامنة:
لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق