قانون رقم (5) لسنة 1997 قانون: التعديل الأول لقانون يانصيب إعمار إقليم كوردستان رقم (7) لسنة 1993

ژمارەی یاسا : 5
ساڵی دەرچوون : 1997
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

.قانون: التعديل الاول لقانون يانصيب إعمار
إقليم كوردستان رقم (7) لسنة 1993
		
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 19
تاريخ القرار: 23/9/1997

"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992، وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، قرر المجلس الوطني بجلسته الإعتيادية المنعقدة في 23/9/1997 إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (5) لسنة 1997
قانون: التعديل الأول لقانون يانصيب إعمار إقليم كوردستان رقم (7) لسنة 1993

المادة الأولى:
تعدل المادة الأولى من قانون يانصيب إعمار إقليم  كوردستان رقم (7) لسنة 1993 و تكون بالشكل الآتي:
تشكيل لجنة باسم (يانصيب إعمار إقليم كوردستان – العراق) برئاسة وزير الإعمار و التنمية وعضوية ممثلي كافة الوزارات في الإقليم و مجلس التعليم العالي و مدير دائرة (الإحصاء).
المادة الثانية:
لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                      

                                                                            جوهر نامق سالم
                                                             رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق